responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 1  صفحه : 453
893 - (إذا وضعتم موتاكم) أيها المسلمون (في القبور) وفي رواية في قبورهم (فقولوا) ندبا أي ليقل من يضجعه في لحده حال إلحاده ويحتمل أن غيره يقول ذلك أيضا لخبر البزار: إذا بلغت الجنازة وجلس الناس فلا تجلس ولكن ولكن قم على شفير قبره فإذا دلى في قبره فقل (بسم الله) ظاهره فقط فلا يزيد: الرحمن الرحيم ويحتمل أن المراد الآية بتمامها وهو الأقرب لكمال مناسبة ذكر الرحمة في ذلك المقام (وعلى ملة) وفي رواية بدله وعلى سنة (رسول الله) أي أضعه ليكون اسم الله وسنة رسوله زادا له وعدة يلقى بها الفتانين ونقل النووي عن النص أنه يندب بعد ذلك أن يقول من يدخله القبر: اللهم سلمه إليك الأشحاء من أهله وولده وقرابته وإخوانه وفارق من يحب قربه وخرج من سعة الدنيا إلى ظلمة القبر وضيقه ونزل بك وأنت خير منزول إلخ. قال في المطامح: والتزاحم على النعش والميت بدعة مكروهة وكان الحسن إذا رآهم يزدحمون عليه يقول: إخوان الشياطين
(حم حب طب ك هق عن ابن عمر) قال الحاكم على شرطهما وقد وقفه شعبة اه. وصنيع المؤلف يشعر بأنه لم يخرجه أحد من الستة والأمر بخلافه فقد خرجه النسائي وقد مر عن مغلطاي وغيره أنه ليس لحديثي عزو حديث فيها لغيرها إلا لزيادة فائدة ثم هو حديث معلول
قال الحافظ ابن حجر أعل بالوقف وتفرد برفعه همام عن قتادة عن أبي الصديق عن ابن عمر ووقفه سعيد وهشام ورجح الدارقطني وقفه وغيره رفعه

894 - (إذا وعد) من الوعد قال الحراني وهو العهد بالخير (الرجل) يعني الإنسان (أخاه) في الدين بأن يفعل له شيئا يسوغ شرعا (ومن نيته أن يفيء) قال الأشرفي: هذا دليل على أن النية الصالحة يثاب الإنسان عليها وإن تخلف عنها المنوي (فلم) يف له (ولم يجيء) لعذر منعه من المجيء (للميعاد) أي لمكان الوعد ليفي له بما عاهده عليه. والواو بمعنى أو: أي وعده يوما بشيء أو بأن يحضر بمكان (فلا إثم عليه) لعذره ولفظ الترمذي فلا جناح عليه أما لو تخلف عن الوفاء بغير عذر فهو ملام بل التزم بعض الأئمة تأثيمه لمفهوم هذا الحديث ولأن الوفاء بالوعد مأمور به في جميع الأديان وحافظ عليه الرسل المتقدمون والسلف الصالحون وأثنى الله تعالى على خليله في التنزيل بقوله {وإبراهيم الذي وفى} ومدح ابنه إسماعيل بقوله {كان صادق الوعد} لكن أبو حنيفة والشافعي على أن الوفاء مستحب لا واجب ويؤول هذا الخبر بأنه لا يأثم حيث كان الوفاء بالوعد لازما له لذاته لا للوعد ومنعه عذر قال في شرح الرعاية: والوعد الذي هو محل الخلاف كل ما يدخل الشخص فيه بسبب مواعدتك في مضرة أو كلفة ومنه ما لو تكلف طعاما وجلس ينتظر موعدك. اه
(د) في الأدب (ت) في الإيمان (عن زيد بن أرقم) وقال غريب وليس سنده بالقوي. قال الذهبي في المهذب وفيه أبو نعمان مجهول كشيخه أبي الوقاص وقال المناوي: اشتمل سنده على مجهولين

895 - (إذا وقع) أي سقط (الذباب) بذال معجمة واحده ذبابة (في شراب أحدكم) ماءا أو غيره من المائعات وفي رواية ابن ماجه: إذا وقع في الطعام وفي أخرى: وقع في إناء أحدكم والإناء يكون فيه كل مأكول ومشروب -[454]- (فليغمسه) وفي رواية فليمقله زاد الطبراني: كله وفيه دفع توهم المجاز في الاكتفاء بغمس بعضه. والأمر إرشادي لمقابلة الداء بالدواء (ثم لينزعه) وفي رواية البخاري: لينزعه - بزيادة فوقية قبل الزاي - وفي الطبراني: ثم ليطرحه وفي البزار برجال ثقات: أنه يغمس ثلاثا مع قول بسم الله (فإن في إحدى) بكسر الهمزة وسكون الحاء (جناحيه) وهو الأيسر على ما قيل وإنما قال إحدى: لأن الجناح يذكر ويؤنث لقولهم في جمعه أجنحة وأجنح فأجنح جمع المذكر وأجنحة جمع المؤنث (داء) أي قوة سمية يدل عليها الورم. والحكة العارضة عند لدغه وهي بمنزلة سلاحه فإذا سقط في شيء تلقاه بها. قال الزركشي: وداء منصوب اسم إن (وفي الأخرى) بضم الهمزة قيل وهي اليمنى وفي رواية: الآخر بالتذكير (شفاء) [1] حقيقة فأمر الشارع بمقابلة السمية بما في جناحه الأخر من الشفاء؟ ولا بعد في حكمة الله أن يجعلهما في جزء الحيوان الواحد كالعقرب بإبرتها السم ويداوي منه بجزء منها فلا ضرورة للعدول عن الحقيقة هنا وجعله مجازا كما وقع للبعض حيث جعله من الطب الروحاني بمعنى إصلاح الأخلاق وتقويم الطباع بإخراج فاسدها وتبقية صالحها. قال التوربشتي: ووجدنا لكون أحد جناحي الذباب داء والآخر دواء فيما أقامه الله لنا من عجائب خلقه وبدائع فطرته شواهد ونظائر منها النحلة يخرج من بطنها شراب نافع وبث في إبرتها السم الناقع. والعقرب تهيج الداء بإبرتها ويتداوى من ذلك بجرمها. وأما اتفاؤه بالجناح الذي فيه هذا الداء على ما ورد في رواية فإنه تعالى ألهم الحيوان بطبعه ما هو أعجب منه. فلينظر المتعجب من ذلك إلى النملة كيف تسعى لجمع القوت وتصون الحب على المدى وتجفف الحب إذا أثر فيه الندى ثم تقطع الحب لئلا ينبت وتترك الكزبرة بحالها لكونها لا تنبت وهي صحيحة. فتبارك الله
وفيه أن الماء القليل والمائع لا ينجس بوقوع مالا نفس له سائلة فيه إذ غمسه يفضي لموته. فلو نجسه لم يأمر به لكن شرطه ألا يغير ولا يطرح وبهذا أخذ الشافعي ونوزع بأن المقل لا يوجب الموت فهو للمنع عن العيافة فإن سلم فإلحاق كل مالا نفس له سائلة به باطل إذ قد لا يعم وجوده ورد الأول بأن المقل سبب للموت فلو نجس لم يأمر به إذ مظنة النجاسة كالنجاسة والثاني بأن سبب عفوه عدم الدم المتعفن فيطرد في كل ما اتصف به
(خ هـ عن أبي هريرة)

[1] [ (والأمر للندب كما ذكره في شرح الحديث 5941
وقد أثبت ذلك الطب الحديث بدون أدنى شك واختصاره أن في إحدى جناحيه نوع من الجراثيم وفي الآخر مضادات حيوية antibiotics. وسمعت في دار الحديث النبوي الشريف بدمشق الأستاذ الشيخ رفيق السباعي رحمه الله يروي قصة أحد المسلمين في ألمانيا سأله أستاذه في علم الكيمياء عن وجود هذا الحديث فقال نعم. فقال أستاذه أن الأمر سهل وأنه يمكن التأكد من صحة الحديث علميا. وبعد التجارب اكتشف الأستاذ صحة الحديث فأرسل لجامعة الأزهر بمصر للتأكد من ورود الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما أتاه الخبر منهم بالإيجاب أعلن إسلامه. عرفان الرباط دار الحديث) ]
نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست