responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 1  صفحه : 451
-[451]- 885 - (إذا وجد أحدكم عقربا وهو يصلي فليقتلها بنعله اليسرى) ولا تبطل صلاته به لأنه فعل واحد وهي إنما تبطل بثلاثة أفعال متوالية. كذا قرروه. وظاهره أن الخطاب للمصلي في نعليه ومثلهما الخفاف فإن صلى بغير نعل ولا خف فيحتمل أن يقال يأخذ نعله بيده اليسرى فيقتلها بضربة واحدة وذلك فعل لا ثلاثة. وقضية الحديث أنه لو قتلها بنعله اليمنى لا يكون آتيا بالمأمور ولعله غير مراد. والظاهر حصول الامتثال بقتلها باليمنى والنص على اليسرى للأولوية ولو لم يمكن قتلها إلا بثلاثة متوالية فهل بقتلها وإن بطلت الصلاة؟ يحتمل أن يقال نعم تقديما لدرء مفسدتها على مصلحة الصلاة سيما إن اتسع الوقت ويحتمل إلحاق الحية التي يمكن قتلها بضربة من غير لحوق ضرر كالعقرب بل أولى لأن قتلها آكد من قتل العقرب
(د في مراسيله) من حديث سليمان بن موسى (عن رجل من الصحابة) من بني عدي بن كعب. رمز المصنف لضعفه وهو غفلة عن قول علم الحفاظ ابن حجر رجاله ثقات لكنه منقطع

886 - (إذا وجدت القملة) أو نحوها كبرغوث (في المسجد) حال من الفاعل: أي وجدتها في شيء من ملبوسك كثوبك (فلفها في ثوبك) ونحوه كطرف ردائك أو عمامتك أو منديلك (حتى تخرج منه) فألقها حينئذ خارجة فإن إلقاءها فيه حرام. وبهذا أخذ بعضهم وصرح به من الشافعية القمولي في جواهره لكن مفهوم قول النووي بحرم إلقاءها فيه مقتولة أنه لا يحرم وفصل بعض المالكية فقال يجوز إلقاء البراغيث لا القمل فإن البرغوث يأكل التراب بخلافها والحديث متكفل برد تفصيله إذا لو كان كذلك لما خص بالمسجد إذ على ما يزعمه هذا المفصل بحرم طرحه في المسجد وغيره أما إلقاؤها فيه ميتة فحرام شديد التحريم. وظاهر قوله في الخبر فلفها في ثوبك حتى تخرج أنه لا يكلف الخروج لإلقائها خارجة فورا لكن قد يقال إن فيه تعذيبا لها فإما أن يخرج فورا لطرحها أو يقتلها ويلفها مقتولة حتى يخرج لجواز قتلها فيه بشرط أمن التلويث
(طب عن رجل من بني خطمة) بفتح المعجمة وسكون المهملة بطن من الأنصار ورواه عنه أيضا الحارث بن أبي أسامة والديلمي

887 - (إذا وسد) بالتشديد وفي رواية في البخاري للقابسي أوسد بهمزة مضمومة أوله وفي رواية له إذا أسند (الأمر) أي فوض الحكم المتعلق بالدين كالخلافة ومتعلقاتها من إمارة وقضاء وإفتاء وتدريس وغير ذلك (إلى غير أهله) أي إلى من ليس له بأهل. والمعنى إذا سود وشرف من لا يستحق السيادة والشرف أو هو من الوسادة: أي إذا وجدت وسادة الأمر والنهي لغير مستحقها وكان شأن الأمير عندهم إذا جلس أن يثني تحته وسادة فإلى بمعنى اللام وعبر بها ليدل على تضمين معنى أسند (فانتظروا الساعة) لأنه قد جاء أشراطها. والفاء للتفريع أو جواب الشرط. والتوسيد في الأصل أن يجعل للرجل وسادة ثم استعمل في تفويض الأمر وإسناده إلى غيره وإنما دل على دنو الساعة لإفضاءه إلى اختلال الأمر والنهي ووهن الدين وضعف الإسلام وغلبة الجهل ورفع العلم وعجز أهل الحق عن القيام به ونصرته. وللساعة أشراط كثيرة كبار وصغار وهذا منها
(خ) في العلم والرقائق وغيرهما (عن أبي هريرة) قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث القوم جاء أعرابي فقال متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث فقال بعضهم سمع ما قال فكره ما قال وقال بعضهم لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين السائل عن الساعة فقال هذا يارسول الله فقال إذا ضيعت (قوله ضيعت: بضم الضاد وتشديد الياء المكسورة فعل ماض مبني للمفعول: أي إذا ضيعت الأمة الأمانة) الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إضاعتها؟ قال: فذكره

نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست