responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 1  صفحه : 448
876 - (إذا نظر الوالد إلى ولده نظرة) واحدة (كان للولد) المنظور إليه (عدل) بكسر العين وفتحها أي مثل (عتق نسمة) أي عتق ذي نسمة وهي النفس: يعني إذا نظر الوالد لولده نظر رضى عنه لفعله المأمور به وتجنبه المنهي عنه وبره لأبويه وتجافيه وتباعده عن عقوقهما كان للولد من الثواب ما لو أعتق رقبة لجمعه بين رضى مولاه وإدخال السرور على أبيه بإرادته إياه قائما بالطاعة بارا له حسب الاستطاعة وظاهر صنيعه أن هذا هو الحديث بتمامه ولا كذلك بل بقيته قيل يا رسول الله وإن نظر ثنتين وثلاثة ومئة نظرة؟ قال: الله أكبر من ذلك اه
(طب) وكذا في الأوسط والبيهقي في شعب الإيمان (عن ابن عباس) قال ولا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد. قال الهيتمي: وإسناده حسن وفيه إبراهيم بن أعين وثقه ابن حبان وضعفه غيره وقال شيخه العراقي فيه إبراهيم بن أعين وهم ثلاثة فليحرر من هذا منهم

877 - (إذا نعس أحدكم) بفتح العين وغلط من ضمها (وهو يصلي) فرضا أو نفلا (فليرقد) وفي رواية فلينم وفي أخرى فليضطجع والنعاس أول النوم والرقاد بالضم المستطاب من النوم ذكره الراغب (حتى يذهب عنه النوم) وهو غشي ثقيل يهجم على القلب فيقطعه عن المعرفة بالأشياء والأمر للندب لا للوجوب لأن النعاس إذا اشتد انقطعت الصلاة فلا يحتاج لوجوب قطع بحصوله بغير اختيار المصلي ذكره الولي العراقي مخالفا لأبيه في تفصيله بين شدة النعاس وخفته (فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس) أي في أوائل النوم (لا يدري) أي لا يدرك ما يفعل فحذف المفعول للعلم به ثم استأنف قوله (لعله يذهب يستغفر) برفعهما أي يقصد أن يستغفر لنفسه كأن يريد أن يقول اللهم اغفر لي (فيسب) بالنصب جوابا لقوله لعله (نفسه) أي يدعو عليها كأن يقول: اعفر لي: بعين مهملة والعفر التراب فالمراد بالسب: قلب الدعاء لا الشتم إذ لا مجال له هنا وعلل الأمر بالرقاد هنا بما ذكر وقال في الخبر المار: فلم يدر ما يقول والقدر المشترك بين العلتين خوف التخليط فيما يقول أو يفعله والأمر في القراءة أشد لعظم المفسدة في تغيير القرآن قال الزين العراقي: وإنما أوخذ بما لم ينطق به أو بدعاءه على نفسه وهو ناعس لأن من عرض نفسه للوقوع فيه بعد النهي عنه فهو متعد وبفرض عدم إثمه لعدم قصده فالقصد من الصلاة أداؤها كما أمر وتحصيل الدعاء لنفسه وبفواته يفوت المقصود وإنما أمر بإبطال الصلاة بعد الشروع فيها عند طرو النعاس فعدم الدخول فيها أولى وقال ولده: دل الحديث على أن من لا يعلم ما يقول لا يدخل في الصلاة فمراده غلبة النوم إلى ذلك فهو منهي عن الدخول فيها وعن إتمامها بعد الشروع حتى يعلم ما يقول اه وعلم مما تقرر أن القصد أن لا تؤدى الصلاة مع تشاغل عنها أو حائل بينه وبين الاهتمام بها لكن لما كان النعاس أغلب وقوعا عبر به (مالك) في الموطأ
(ق د ت هـ عن عائشة)

878 - (إذا نعس) بفتحتين (أحدكم) زاد في رواية الترمذي: يوم الجمعة (وهو في المسجد) أو نحوه مما تقام فيه الجمعة (فليتحول) ندبا (من مجلسه) أي محل جلوسه وذلك إلى غيره يعني ينتقل منه إلى غيره لأن الحركة تذهب الفتور -[449]- الموجب للنوم فإن لم يكن في الصف محل يتحول له قام وجلس قال في الأم ولو ثبت في مجلسه وتحفظ من النعاس لم أكرهه والتحول الانتقال من موضع لآخر وهذا عام في جميع الأيام وتخصيصه بالجمعة في خبر الترمذي إنما هو لإطالة مكث المبكر بل أجراه بعضهم في كل من قعد ينتظر عبادة في أي يوم كان وفيه وما قبله حث على استقبال الصلاة بنشاط وخشوع وفراغ قلب وتعقل لما يقرأه أو يدعو به والمحافظة على الإتيان بالأركان والسنن والآداب
(د ت عن ابن عمر) قال الترمذي حسن صحيح ورواه الحاكم وقال على شرط مسلم

نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست