responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 1  صفحه : 396
737 - (إذا ضحى أحدكم فليأكل من أضحيته) ندبا لقوله تعالى: {فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير} وأفهم قوله إنه لا يندب له أكل الكل بل لا يجوز فيجب التصدق بشيء منها فيملكه لفقراء المسلمين ولا يجوز تمليك الأغنياء ويجوز الإهداء إليهم والأحسن التصدق بالكل إلا لقمة أو لقما يأكلها فإنه سنة لهذا الخبر وقد كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يأكل من كبد أضحيته. ويستحب إذا أكل وأهدى وتصدق أن لا يزيد على كله على الثلث ولا تنقص صدقته عنه هذا كله في التطوع أما الأضحية الواجبة بنحو نذر أو بقوله جعلتها أضحية فيحرم أكله منها ولو ضحى عن غيره بإذنه كميت أوصى فليس له ولا لغيره من الأغنياء الأكل
(حم عن أبي هريرة) قال الهيتمي: رجاله رجال الصحيح

738 - (إذا ضرب أحدكم خادمه) يعني مملوكه وكل من له ولاية عليه لتأديبه (فذكر الله) عطف على الشرط: أي ذكره مستغيثا أو مستشفعا. ذكره ابن العربي. ولو قيل: المراد مطلق التلفظ بالاسم والابتهال به إلى الله فيما هو فيه لم يبعد وجواب الشرط قوله (فارفعوا أيديكم) أي كفوا عن ضربه: أي إلا أن يكون في حد فإنه لا بد من إتمام عدده وإلا في تأديب نافع أو زاجر ولم يكن قد بلغ محله وذلك إجلالا لمن ذكر اسمه ومهابة لعظمته. هذا سياق الحديث على ما في نسخ هذا الجامع والذي رأيته في أصول صحيحة معزوا للترمذي: إذا ضرب أحدكم خادمه فذكر الله تعالى فليرفع عنه أه. وقوله فليرفع: هو مقتضى السياق وعلى ما في نسخ هذا الكتاب إنما قال ارفعوا إشارة إلى أنه عام يتناول كل ضارب. قال في العارضة: إذا ضرب في حد أو تأديب فليذكر له ما يضربه عليه إن لم يعرفه
(ت) في البر (عن أبي سعيد) الخدري وقال هارون العبدي ضعيف أه فاقتصار المصنف على عزو الحديث وسكوته عما عقبه في بيان القادح غير صواب

نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست