responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 1  صفحه : 393
728 - (إذا صليت الصبح) أي فرغت من صلاته (فقل) ندبا عقبها (قبل أن تكلم أحدا من الناس اللهم أجرني) بكسر الجيم أي أعذني وأنقذني (من النار) أي من عذابها أو من دخولها قبل ذلك (سبع مرات فإنك إن) قلته و (مت من يومك ذلك كتب الله لك) أي قدر أو أمر الملائكة بالكتابة في اللوح أو الصحف (جوارا) بضم الجيم وكسرها أفصح كما في الصحاح أي أمانا (من النار) والمراد نار الآخرة (وإذا صليت المغرب) أي فرغت من صلاتها (فقل قبل أن تكلم أحدا من الناس: اللهم أجرني من النار سبع مرات فإنك إن) قلت ذلك و (مت من ليلتك كتب الله لك جوارا من النار) أي من دخولها إلا تحلة القسم ثم يحتمل أن ذلك باجتناب الكبائر أخذا من نصوص أخرى والجوار: الانقاذ والجار: الذي يجير غيره أي يؤمنه والمستجير: الذي يطلب الأمان <تنبيه> قال ابن حجر: يؤخذ من مجموع الأدلة أن الصلاة إما أن تكون مما يتطوع بعدها أو لا فالأول اختلف فيه هل يتشاغل قبل التطوع بالذكر المأثور كالمذكور في هذا الخبر ثم يتطوع أو عكسه؟ ذهب الجمهور إلى الأول والحنفية إلى الثاني ويترجح تقديم الذكر المأثور لتقييده في الأخبار الصحيحة بدبر الصلاة وزعم بعض الحنابلة أن بعض المراد بدبرها ما قبل السلام ورد بعدة أخبار وأما التي لا يتطوع بعدها فيتشاغل الإمام ومن معه بالذكر المأثور ولا يتعين له مكان بل إن شاؤوا انصرفوا أو مكثوا وذكروا وعلى الثاني إن كان للإمام عادة أن يعظهم فليقبل عليهم جميعا وإن كان لا يزيد على الذكر المأثور فهل يقبل عليهم أو ينتقل فيجعل يمينه من قبل المأمومين ويساره من قبل القبلة ويدعو؟ الثاني هو ما عليه أكثر الشافعية
(حم د ن حب عن الحارث) بن مسلم (التميمي) أنه حدث عن أبيه به كذا هو عند النسائي لكن ابن أبي حاتم قال: الحارث بن مسلم بن الحارث فمسلم هو الذي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم عنده. قال أبو حاتم: والحارث بن مسلم تابعي ولم يذكر لمسلم هذا أكثر من أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في سرية وأما ابنه فلا يعرف حاله أه وبه يعلم ما في رمز المصنف لصحته

729 - (إذا صليتم على الميت) صلاة الجنازة (فأخلصوا له الدعاء) أي ادعوا له بإخلاص وحضور قلب لأن المقصود -[394]- بهذه الصلاة إنما الاستغفار والشفاعة للميت وإنما يرجى قبولها عند توفر الإخلاص والابتهال ولهذا شرع في الصلاة عليه من الدعاء ما لم يشرع مثله في الدعاء للحي. قال ابن القيم: هذا يبطل قول من زعم أن الميت لا ينتفع بالدعاء
(د هـ حب عن أبي هريرة) أعله المناوي بمحمد بن إسحاق وتبعه ابن حجر فقال: فيه ابن اسحاق وقد عنعن لكن أخرجه ابن حبان من طريقين آخرين مصرحا بالسماع

نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست