responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 1  صفحه : 390
719 - (إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر) أي سنته (فليضطجع) ندبا وقيل وجوبا (على جنبه الأيمن) أي يضع جنبه الأيمن على الأرض وحكمة الاضطجاع ألا يتوهم أن الصبح رباعية وكونه على اليمين أن القلب في جهة اليسار فلو اضطجع عليه استغرق نوما لكونه أبلغ في الراحة. قال العراقي: ولا تحصل أصل سنة الاضطجاع بكونه على اليسار بلا عذر ولو لم يمكن فصل بكلام أو تحول. وأوجب ابن حزم هذه الضجعة وأبطل الصلاة بتركها وانتصر له في مجلد ضخم وهو من تفرداته وعدها بعضهم بدعة وأنكرها ابن مسعود وقال النخعي ضجعة الشياطين وحمل على أنه لم يبلغهما الأمر بفعلها
(د ت حب عن أبي هريرة) قال الترمذي حسن غريب وقال ابن القيم باطل إنما الصحيح عنه الفعل لا الأمر وقال في الرياض بعد عزوه لأبي داود والترمذي أسانيده صحيحة وقال غيره إسناد أبي داود على شرط الشيخين

720 - (إذا صلى أحدكم الجمعة فلا يصلي) ندبا (بعدها شيئا) يعني لا يصلي سنتها البعدية (حتى يتكلم) بشيء من كلام الآدميين ويحتمل الإطلاق (أو يخرج) من محل الجمعة والمراد حتى يفصل بينهما بكلام أو يخرج من محل إقامتها إلى نحو بيته فيندب حينئذ أن يصلي ركعتين أو أربعا فإن حكمها في الراتبة كالظهر فيما قبلها وبعدها وكالجمعة غيرها من كل فرض ففي أبي داود بسند - قال ابن حجر - منقطع عن المغيرة مرفوعا: لا يصلي الإمام في الموضع الذي يصلي فيه حتى يتحول. وروى ابن أبي شيبة بإسناد - قال ابن حجر - عن علي: من السنة ألا يتطوع الإمام في الموضع حتى يتحول عن مكانه وروى ابن قدامة عن أحمد أنه كرهه والمعنى فيه خشية التباس النفل بالفرض فأرشد في الحديث إلى طريق الأمن من الالتباس (فإن قيل) إذا كان غير الجمعة مثلها فلم خصها؟ (قلت) هذا خرج جوابا تعليما لرجل رآه يصلي عقب الجمعة فليس للتخصيص
(طب عن عصمة) بكسر المهملة الأولى وسكون الثانية (ابن مالك) الأنصاري الخطمي قال الذهبي كابن الأثير وغلط ابن منده في جعله خثعميا رمز المؤلف لضعفه ووجهه أن فيه كما قال الهيتمي وغيره الفضل ابن المختار ضعيف جدا

721 - (إذا صلى أحدكم) أي أراد أن يصلي (فليلبس نعليه) أي فليصل بهما بدليل رواية البخاري كان يصلي في نعليه -[391]- وهو محمول عند الجمهور على ما إذا لم يكن فيهما نجاسة قال ابن دقيق العيد: وهذا من الرخص لا من المستحبات وذهب بعض السلف إلى أن النعل المتنجسة تطهر بدلكها بالأرض وتصح الصلاة فيها وهو قول قديم للشافعي ومن يرى خلافه أوله بما ذكر (أو ليخلعهما) أي ينزعهما وليجعلهما ندبا (بين رجليه) إذا كانتا طاهرتين أو بعد دلكهما بالأرض على القول به (ولا يؤذي) ناهية وإثبات حرف العلة إما لغة أو الجزم مقدر وهو خبر بمعنى النهي بهما (وغيره) وضعهما أمام غيره أو عن يمينه أو يساره وما ورد أن المصطفى صلى الله عليه وسلم وضع نعليه عن يساره حمل على أنه كان منفردا وفيه المنع من أذى الآدمي وإن قل التأذي
(ك عن أبي هريرة) وقال على شرط مسلم وأقره الذهبي ورواه أيضا أبو داود

نام کتاب : فيض القدير نویسنده : المناوي، عبد الرؤوف    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست