responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين للنووي وابن رجب رحمهما الله نویسنده : العباد، عبد المحسن    جلد : 1  صفحه : 151
الخصلةُ الثالثة: الفجور في الخصومة، والمعنى أن يكون الإنسانُ عند الخصومة مع غيره يغضب فيتجاوز العدل إلى الظلم، وقد قال الله عزَّ وجلَّ: {وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا} ، وقال تعالى: {وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا} قال الحافظ في الفتح (1/90) : "والفجورُ الميلُ عن الحقِّ والاحتيال في ردِّه"، وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (2/486) : "فإذا كان الرجل ذا قدرة عند الخصومة سواء كانت خصومته في الدِّين أو في الدنيا على أن ينتصرَ للباطل، ويخيّل للسامع أنَّه حق، ويوهن الحقَّ ويخرجه في صورة الباطل، كان ذلك من أقبح المحرَّمات، ومن أخبث خصال النفاق".
الخصلة الرابعة: الغدر في العهد، قال الله عزَّ وجلَّ: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً} ، وقال: {وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً} ، قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (2/487 488) : "والغدرُ حرام ٌ في كلِّ عهد بين المسلم وغيره، ولو كان المعاهَد كافراً، ولهذا في حديث عبد الله بن عمرو عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: (مَن قتل نفساً معاهَداً بغير حقِّها لم يَرَح رائحة الجنة، وإنَّ ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً) خرَّجه البخاري، وقد أمر الله تعالى في كتابه بالوفاء بعهود المشركين إذا أقاموا على عهودهم ولم ينقضوا منها شيئاً، وأمَّا عهود المسلمين فيما بينهم فالوفاء بها أشد، ونقضُها أعظمُ إثماً، ومن أعظمها نقض عهد الإمام على مَن بايعه ورضي به، وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: (ثلاثةٌ لا يكلِّمهم اللهُ يوم القيامة ولا يزكِّيهم ولهم عذاب أليم ... )

نام کتاب : فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين للنووي وابن رجب رحمهما الله نویسنده : العباد، عبد المحسن    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست