نام کتاب : فتح الباري نویسنده : ابن رجب الحنبلي جلد : 4 صفحه : 411
(وقت العشاء إلى نصف الليل) .
وهذا كله يدل على أن ما بعد ذلك ليس بوقت، والمراد: أنه ليس بوقت اختيار، بل وقت ضرورة.
وذهب الاصطخري من أصحاب الشافعي إلى أن الوقت بالكلية يخرج بنصف الليل أو ثلثه ويبقى قضاء.
وقد قال الشافعي: إذا ذهب ثلث الليل لا أراها إلا فائتة.
وحمله عامة أصحابه على فوات وقت الاختيار خاصة. والله أعلم.
نام کتاب : فتح الباري نویسنده : ابن رجب الحنبلي جلد : 4 صفحه : 411