نام کتاب : فتح الباري نویسنده : ابن رجب الحنبلي جلد : 3 صفحه : 216
هريرة، وجابر ابن سمرة، وابن الزبير وغيرهم، وهو قول العلماء بعدهم.
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إباحة الصلاة في مرابض الغنم، إلا الشافعي، فإنه قال: لا أكره الصلاة في مراح الغنم، إذا كان سليما من أبوالها وأبعارها.
نام کتاب : فتح الباري نویسنده : ابن رجب الحنبلي جلد : 3 صفحه : 216