responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الباري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 9  صفحه : 505
الْحَوْلَيْنِ تَمَسُّكًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شهرا وَتُعُقِّبَ بِمَنْ زَادَ حَمْلُهَا عَلَى ثَلَاثِينَ شَهْرًا فَإِنَّهُ يَلْزَمُ إِسْقَاطُ مُدَّةِ الرَّضَاعَةِ وَلَا قَائِلَ بِهِ وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى الْغَالِبِ وَأُخِذَ مِنَ الْآيَةِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ أَنَّ مَنْ وُلِدَ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَمَا فَوْقَهَا الْتَحَقَ بِالزَّوْجِ قَوْلُهُ وَقَالَ يُونُس هُوَ بن يزِيد وَهَذَا الْأَثر وَصله بن وَهْبٍ فِي جَامِعِهِ عَنْ يُونُسَ قَالَ قَالَ بن شهَاب فَذكره إِلَى قَوْله وتشاور وَأخرجه بن جرير من طَرِيق عقيل عَن بن شِهَابٍ نَحْوَهُ وَقَوْلُهُ ضِرَارًا لَهَا إِلَى غَيْرِهَا يَتَعَلَّقُ بِمَنْعِهَا أَيْ مَنْعِهَا يَنْتَهِي إِلَى رَضَاعِ غَيْرِهَا فَإِذَا رَضِيَتْ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ عَقِيلٍ الْوَالِدَاتُ أَحَقُّ بِرَضَاعِ أَوْلَادِهِنَّ وَلَيْسَ لِوَالِدَةٍ أَنْ تُضَارَّ وَلَدَهَا فَتَأْبَى رَضَاعَهُ وَهِي تُعْطِي عَلَيْهِ مَا يُعْطي غَيرهَا ولي لِلْمَوْلُودِ لَهُ أَنْ يَنْزِعَ وَلَدَهُ مِنْهَا ضِرَارًا لَهَا وَهِيَ تَقْبَلُ مِنَ الْأَجْرِ مَا يُعْطَى غَيْرُهَا فَإِنْ أَرَادَا فِصَالَ الْوَلَدِ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ دُونَ الْحَوْلَيْنِ فَلَا بَأْسَ قَوْلُهُ فِي آخِرِ الْكَلَامِ فِصَالُهُ فِطَامُهُ هُوَ تَفْسِيرُ بن عَبَّاسٍ أَخْرَجَهُ الطَّبَرِيُّ عَنْهُ وَعَنِ السُّدِّيِّ وَغَيْرِهِمَا وَالْفِصَالُ مَصْدَرٌ يُقَالُ فَاصَلْتُهُ أُفَاصِلُهُ مُفَاصَلَةً وَفِصَالًا إِذَا فَارَقْتُهُ مِنْ خُلْطَةٍ كَانَتْ بَيْنَهُمَا وَفِصَالُ الْوَلَد مَنعه من شرب اللَّبن قَالَ بن بطال قَوْله تَعَالَى والوالدات يرضعن لَفْظُهُ لَفْظُ الْخَبَرِ وَمَعْنَاهُ الْأَمْرُ لِمَا فِيهِ مِنَ الْإِلْزَامِ كَقَوْلِكِ حَسْبُكُ دِرْهَمٌ أَيِ اكْتَفِ بِدِرْهَمٍ قَالَ وَلَا يَجِبُ عَلَى الْوَالِدَةِ إِرْضَاعُ وَلَدِهَا إِذَا كَانَ أَبُوهُ حَيًّا مُوسِرًا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ قَالَ وَأَن تعاسرتم فسترضع لَهُ أُخْرَى فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا إِرْضَاعُ وَلَدِهَا وَدَلَّ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادهنَّ سِيقَ لِمَبْلَغِ غَايَةِ الرَّضَاعَةِ الَّتِي مَعَ اخْتِلَافِ الْوَالِدَيْنِ فِي رَضَاعِ الْمَوْلُودِ جُعِلَتْ حَدًّا فَاصِلًا قلت وَهَذَا أحد الْقَوْلَيْنِ عَن بن عَبَّاسٍ أَخْرَجَهُ الطَّبَرِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْهُ وَعَن بن عَبَّاسٍ أَنَّهُ مُخْتَصٌّ بِمَنْ وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ كَمَا تَقَدَّمَ قَرِيبًا أَخْرَجَهُ الطَّبَرِيُّ أَيْضًا بِسَنَدٍ صَحِيحٍ إِلَّا أَنَّهُ اخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ أَوْ وَقفه على عِكْرِمَة وَعَن بن عَبَّاسٍ قَوْلٌ ثَالِثٌ أَنَّ الْحَوْلَيْنِ لِغَايَةِ الْإِرْضَاعِ وَأَنْ لَا رَضَاعَ بَعْدَهُمَا أَخْرَجَهُ الطَّبَرِيُّ أَيْضًا وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ بَيْنَ الزُّهْرِيِّ وبن عَبَّاس ثمَّ أخرج بِإِسْنَاد صَحِيح عَن بن مَسْعُودٍ قَالَ مَا كَانَ مِنْ رَضَاعَةٍ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ فَلَا رضَاع وَعَن بن عَبَّاسٍ أَيْضًا بِسَنَدٍ صَحِيحٍ مِثْلُهُ ثُمَّ أَسْنَدَ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ كَانَ إِرْضَاعُهَا الْحَوْلَيْنِ فَرْضًا ثُمَّ خُفِّفَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَالْقَوْلُ الثَّانِي هُوَ الَّذِي عَوَّلَ عَلَيْهِ الْبُخَارِيُّ وَلِهَذَا عَقَّبَ الْآيَةَ الْأُولَى بِالْآيَةِ الثَّانِيَةِ وَهِيَ قَوْله تَعَالَى وَحمله وفصاله ثَلَاثُونَ شهرا وَمَا جزم بِهِ بن بَطَّالٍ مِنْ أَنَّ الْخَبَرَ بِمَعْنَى الْأَمْرِ هُوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِ لَكِنْ ذَهَبَ جَمَاعَةٌ إِلَى أَنَّهَا خَبَرٌ عَنِ الْمَشْرُوعِيَّةِ فَإِنَّ بَعْضَ الْوَالِدَاتِ يَجِبُ عَلَيْهِنَّ ذَلِكَ وَبَعْضُهُنَّ لَا يَجِبُ كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ فَلَيْسَ الْأَمْرُ عَلَى عُمُومِهِ وَهَذَا هُوَ السِّرُّ فِي الْعُدُولِ عَنِ التَّصْرِيحِ بِالْإِلْزَامِ كَأَنْ يُقَالَ وَعَلَى الْوَالِدَاتِ إِرْضَاعُ أَوْلَادِهِنَّ كَمَا جَاءَ بعده وعَلى الْوَارِث مثل ذَلِك قَالَ بن بَطَّالٍ وَأَكْثَرُ أَهْلِ التَّفْسِيرِ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْوَالِدَاتِ هُنَا الْمَبْتُوتَاتُ الْمُطَلَّقَاتُ وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ أُجْرَةَ الرَّضَاعِ عَلَى الزَّوْجِ إِذَا خَرَجَتِ الْمُطَلَّقَةُ مِنَ الْعِدَّةِ وَالْأُمُّ بَعْدَ الْبَيْنُونَةِ أَوْلَى بِالرَّضَاعَةِ إِلَّا إِنْ وَجَدَ الْأَبُ مَنْ يُرْضِعُ لَهُ بِدُونِ مَا سَأَلَتْ إِلَّا أَنْ لَا يقبل الْوَلَد غَيرهَا فتجير بِأُجْرَةِ مِثْلِهَا وَهُوَ مُوَافِقٌ لِلْمَنْقُولِ هُنَا عَنِ الزُّهْرِيِّ وَاخْتَلَفُوا فِي الْمُتَزَوِّجَةِ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَكْثَرُ الْكُوفِيِّينَ لَا يَلْزَمُهَا إِرْضَاعُ وَلَدِهَا وَقَالَ مَالِكٌ وبن أَبِي لَيْلَى مِنَ الْكُوفِيِّينَ تُجْبَرُ عَلَى إِرْضَاعِ وَلَدِهَا مَا دَامَتْ مُتَزَوِّجَةً بِوَالِدِهِ وَاحْتَجَّ الْقَائِلُونَ بِأَنَّهَا لَا تُجْبَرُ بِأَنَّ ذَلِكَ إِنْ كَانَ لِحُرْمَةِ الْوَلَدِ فَلَا يُتَّجَهُ لِأَنَّهَا لَا تُجْبَرُ عَلَيْهِ إِذَا كَانَتْ مُطَلَّقَةً ثَلَاثًا بِإِجْمَاعٍ مَعَ أَنَّ حُرْمَةَ الْوَلَدِيَّةِ مَوْجُودَةٌ وَإِنْ كَانَ لِحُرْمَةِ الزَّوْجِ لَمْ يُتَّجَهْ أَيْضًا لِأَنَّهُ لَوْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَخْدِمَهَا فِي

نام کتاب : فتح الباري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 9  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست