responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الباري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 9  صفحه : 426
(

قَوْله بَاب قَول الله تَعَالَى للَّذين يولون من نِسَائِهِم تربص أَرْبَعَة أشهر)
كَذَا لِلْأَكْثَرِ وَسَاقَ فِي رِوَايَةِ كَرِيمَةَ إِلَى سميع عليم وَوَقع فِي شرح بن بطال بَاب الْإِيلَاء وَقَوله تَعَالَى إِلَخْ وَوَقَعَ لِأَبِي ذَرٍّ وَالنَّسَفِيِّ بَعْدَ قَوْله فَإِن فاءوا رَجَعُوا وَهَذَا تَفْسِيرُ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَهُ فِي هَذِه الْآيَة قَالَ فَإِن فاءوا أَيْ رَجَعُوا عَنْ الْيَمِينِ فَاءَ يَفِيءُ فَيْئًا وَفُيُوءًا اه وَأَخْرَجَ الطَّبَرِيُّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ الْفَيْءُ الرُّجُوعُ بِاللِّسَانِ وَمِثْلُهُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَالْحَسَنِ وَعِكْرِمَةَ الْفَيْءُ الرُّجُوعُ بِالْقَلْبِ وَاللِّسَانِ لِمَنْ بِهِ مَانِعٌ عَنِ الْجِمَاعِ وَفِي غَيْرِهِ بِالْجِمَاعِ وَمِنْ طَرِيقِ أَصْحَاب بن مَسْعُودٍ مِنْهُمْ عَلْقَمَةُ مِثْلُهُ وَمِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَيْضًا إِنْ حَلَفَ أَنْ لَا يُكَلِّمَ امْرَأَتَهُ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا فَهُوَ إِيلَاءٌ إِلَّا إِنْ كَانَ يُجَامِعُهَا وَهُوَ لَا يُكَلِّمُهَا فَلَيْسَ بِمُولٍ وَمِنْ طَرِيقِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَن بن عَبَّاسٍ الْفَيْءُ الْجِمَاعُ وَعَنْ مَسْرُوقٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَالشَّعْبِيِّ مِثْلُهُ وَالْأَسَانِيدُ بِكُلِّ ذَلِكَ عَنْهُمْ قَوِيَّةٌ قَالَ الطَّبَرِيُّ اخْتِلَافُهُمْ فِي هَذَا مِنَ اخْتِلَافِهِمْ فِي تَعْرِيفِ الْإِيلَاءِ فَمَنْ خَصَّهُ بِتَرْكِ الْجِمَاعِ قَالَ لَا يَفِيءُ إِلَّا بِفِعْلِ الْجِمَاعِ وَمَنْ قَالَ الْإِيلَاءُ الْحَلِفُ عَلَى تَرْكِ كَلَامِهَا أَوْ عَلَى أَنْ يَغِيظَهَا أَوْ يَسُوءَهَا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ لَمْ يَشْتَرِطْ فِي الْفَيْءِ الْجِمَاعَ بَلْ رُجُوعُهُ بِفِعْلِ مَا حَلَفَ أَنْ لَا يَفْعَله وَنقل عَن بن شِهَابٍ لَا يَكُونُ الْإِيلَاءُ إِلَّا أَنْ يَحْلِفَ الْمَرْءُ بِاللَّهِ فِيمَا يُرِيدُ أَنْ يُضَارَّ بِهِ امْرَأَتَهُ مِنِ اعْتِزَالِهَا فَإِذَا لَمْ يَقْصِدِ الْإِضْرَارَ لم يكن إِيلَاء وَمن طَرِيق عَليّ وبن عَبَّاسٍ وَالْحَسَنِ وَطَائِفَةٍ لَا إِيلَاءَ إِلَّا فِي غَضَبٍ فَإِذَا حَلَفَ أَنْ لَا يَطَأَهَا بِسَبَبٍ كَالْخَوْفِ عَلَى الْوَلَدِ الَّذِي يَرْضَعُ مِنْهَا مِنَ الْغِيلَةِ فَلَا إِيلَاءَ وَمِنْ طَرِيقِ الشَّعْبِيِّ كُلُّ يَمِين حَالَتْ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ فَهِيَ إِيلَاءٌ وَمِنْ طَرِيقِ الْقَاسِمِ وَسَالِمٍ فِيمَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إِنْ كَلَّمْتُكِ سَنَةً فَأَنْتِ طَالِقٌ إِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَلَمْ يُكَلِّمِهَا طَلُقَتْ وَإِنْ كَلَّمَهَا قَبْلَ سَنَةٍ فَهِيَ طَالِقٌ وَمِنْ طَرِيقِ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَم أَن بن عَبَّاسٍ قَالَ لَهُ مَا فَعَلَتِ امْرَأَتُكَ لَعَهْدِي بِهَا سَيِّئَةُ الْخُلُقِ قَالَ لَقَدْ خَرَجْتُ وَمَا أُكَلِّمُهَا قَالَ أَدْرِكْهَا قَبْلَ أَنْ يَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَإِنْ مَضَتْ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَمِنْ طَرِيقِ أبي بن كَعْب أَنه قَرَأَ الَّذين يولون من نِسَائِهِم يقسمون قَالَ الْفراء التَّقْدِير على نِسَائِهِم وَمن بِمَعْنَى عَلَى وَقَالَ غَيْرُهُ بَلْ فِيهِ حَذْفٌ تَقْدِيرُهُ يَقْسِمُونَ عَلَى الِامْتِنَاعِ مِنْ نِسَائِهِمْ وَالْإِيلَاءُ مُشْتَقٌّ مِنَ الْأَلِيَّةِ بِالتَّشْدِيدِ وَهِيَ الْيَمِينُ وَالْجَمْعُ أَلَايَا بِالتَّخْفِيفِ وَزْنَ عَطَايَا قَالَ الشَّاعِرُ قَلِيلُ الْأَلَايَا حَافِظٌ لِيَمِينِهِ فَإِنْ سَبَقَتْ مِنْهُ الْأَلِيَّةُ بَرَّتِ فَجَمَعَ بَيْنَ الْمُفْرَدِ وَالْجَمْعِ ثُمَّ ذَكَرَ الْبُخَارِيُّ حَدِيثَ أَنَسٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ الْحَدِيثَ وَإِدْخَالُهُ فِي هَذَا الْبَابِ عَلَى طَرِيقَةِ مَنْ لَا يَشْتَرِطُ فِي الْإِيلَاءِ ذِكْرَ الْجِمَاعِ وَلِهَذَا قَالَ بن الْعَرَبِيِّ لَيْسَ فِي هَذَا الْبَابِ يَعْنِي مِنَ

نام کتاب : فتح الباري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 9  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست