responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الباري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 9  صفحه : 348
ثَلَاثَة قُرُوء أَرَادَ أَن يعلم أَن هَذَا قرء أم لَا وَيحْتَمل أَن يكون سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّهْي فجَاء ليسأل عَن الحكم بعد ذَلِك وَقَالَ بن دَقِيق الْعِيد وتغيظ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أما لِأَن الْمَعْنى الَّذِي يَقْتَضِي الْمَنْع كَانَ ظَاهرا فَكَانَ مُقْتَضى الْحَال التثبت فِي ذَلِك أَو لِأَنَّهُ كَانَ مُقْتَضى الْحَال مُشَاورَة النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ إِذا عزم عَلَيْهِ قَوْله مره فَلْيُرَاجِعهَا قَالَ بن دَقِيق الْعِيد يتَعَلَّق بِهِ مَسْأَلَة اصولية وَهِي أَن الْأَمر بِالْأَمر بالشَّيْء هَل هُوَ أَمر بذلك أم لَا فَإِنَّهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لعمر مرّة فَأمره بِأَن يَأْمُرهُ قلت هَذِه الْمَسْأَلَة ذكرهَا بن الْحَاجِب فَقَالَ الْأَمر بِالْأَمر بالشَّيْء لَيْسَ أمرا بذلك الشَّيْء لنا لَو كَانَ لَكَانَ مر عَبدك بِكَذَا تَعَديا ولكان يُنَاقض قَوْلك للْعَبد لَا تفعل قَالُوا فهم ذَلِك من أَمر الله وَرَسُوله وَمن قَول الْملك لوزيره قل لفُلَان افْعَل قُلْنَا للْعلم بِأَنَّهُ مبلغ قلت وَالْحَاصِل أَن النَّفْي إِنَّمَا هُوَ حَيْثُ تجرد الْأَمر وَأما إِذا وجدت قرينَة تدل على أَن الْأَمر الأول أَمر الْمَأْمُور الأول أَن يبلغ الْمَأْمُور الثَّانِي فَلَا وَيَنْبَغِي أَن ينزل كَلَام الْفَرِيقَيْنِ على هَذَا التَّفْصِيل فيرتفع الْخلاف وَمِنْهُم من فرق بَين الامرين فَقَالَ أَن كَانَ الْأَمر الأول بِحَيْثُ يسوغ لَهُ الحكم على الْمَأْمُور الثَّانِي فَهُوَ آمُر لَهُ وَإِلَّا فَلَا وَهَذَا قوي وَهُوَ مُسْتَفَاد من الدَّلِيل الَّذِي اسْتدلَّ بِهِ بن الْحَاجِب على النَّفْي لِأَنَّهُ لَا يكون مُتَعَدِّيا الا إِذا أَمر من لَا حكم لَهُ عَلَيْهِ لِئَلَّا يصير متصرفا فِي ملك غَيره بِغَيْر إِذْنه والشارع حَاكم على الْأَمر والمأمور فَوجدَ فِيهِ سُلْطَان التَّكْلِيف على الْفَرِيقَيْنِ وَمِنْه قَوْله تَعَالَى وَأمر أهلك بِالصَّلَاةِ فَإِن كل أحد يفهم مِنْهُ أَمر الله لأهل بَيته بِالصَّلَاةِ وَمثله حَدِيث الْبَاب فَإِنَّ عُمَرَ إِنَّمَا اسْتَفْتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ لِيَمْتَثِلَ مَا يَأْمُرُهُ بِهِ وَيُلْزِمُ ابْنَهُ بِهِ فَمَنْ مَثَّلَ بِهَذَا الْحَدِيثِ لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَهُوَ غَالِطٌ فَإِنَّ الْقَرِينَةَ وَاضِحَةٌ فِي أَنَّ عُمَرَ فِي هَذِهِ الْكَائِنَةِ كَانَ مَأْمُورًا بِالتَّبْلِيغِ وَلِهَذَا وَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا وَفِي رِوَايَةِ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ وَيُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ وَطَاوُس عَن بن عُمَرَ وَفِي رِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ فَلْيُرَاجِعْهَا وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ فَرَاجَعَهَا عَبْدُ اللَّهِ كَمَا أَمَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي الزبير عَن بن عُمَرَ لِيُرَاجِعْهَا وَفِي رِوَايَةِ اللَّيْثِ عَنْ نَافِعٍ عَن بن عُمَرَ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي بِهَذَا وَقَدِ اقْتَضَى كَلَامُ سُلَيْمٍ الرَّازِيِّ فِي التَّقْرِيبِ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الثَّانِي الْفِعْلُ جَزْمًا وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي تَسْمِيَتِهِ آمِرًا فَرَجَعَ الْخِلَافُ عِنْدَهُ لَفْظِيًّا وَقَالَ الْفَخْرُ الرَّازِيُّ فِي الْمَحْصُولِ الْحَقُّ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى إِذَا قَالَ لِزَيْدٍ أَوْجَبْتُ عَلَى عَمْرٍو كَذَا وَقَالَ لِعَمْرٍو كُلُّ مَا أَوْجَبَ عَلَيْكَ زَيْدٌ فَهُوَ وَاجِبٌ عَلَيْكَ كَانَ الْأَمْرُ بِالْأَمْرِ بِالشَّيْءِ أَمْرًا بِالشَّيْءِ قُلْتُ وَهَذَا يُمْكِنُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ التَّفْرِقَةُ بَيْنَ الْأَمْرِ الصَّادِرِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْ غَيْرِهِ فَمَهْمَا أَمَرَ الرَّسُولُ أَحَدًا أَنْ يَأْمُرَ بِهِ غَيْرَهُ وَجَبَ لِأَنَّ اللَّهَ أَوْجَبَ طَاعَتَهُ وَهُوَ أَوْجَبَ طَاعَةَ أَمِيرِهِ كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي وَأَمَّا غَيْرُهُ مِمَّنْ بَعْدَهُ فَلَا وَفِيهِمْ تظهر صُورَة التَّعَدِّي الَّتِي أَشَارَ إِلَيْهَا بن الْحَاجِب وَقَالَ بن دَقِيقِ الْعِيدِ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُتَرَدَّدَ فِي اقْتِضَاءِ ذَلِكَ الطَّلَبِ وَإِنَّمَا يَنْبَغِي أَنْ يُنْظَرَ فِي أَنَّ لَوَازِمَ صِيغَةِ الْأَمْرِ هَلْ هِيَ لَوَازِمُ صِيغَةِ الْأَمْرِ بِالْأَمْرِ أَوْ لَا بِمَعْنَى أَنَّهُمَا يَسْتَوِيَانِ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى الطَّلَبِ مِنْ وَجْهٍ وَاحِدٍ أَوْ لَا قُلْتُ وَهُوَ حَسَنٌ فَإِنَّ أَصْلَ الْمَسْأَلَةِ الَّتِي انْبَنَى عَلَيْهَا هَذَا الْخِلَافُ حَدِيثُ مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعٍ فَإِنَّ الْأَوْلَادَ لَيْسُوا بِمُكَلَّفِينَ فَلَا يَتَّجِهُ عَلَيْهِمُ الْوُجُوبُ وَإِنَّمَا الطَّلَبُ مُتَوَجِّهٌ عَلَى أَوْلِيَائِهِمْ أَنْ يُعَلِّمُوهُمْ ذَلِكَ فَهُوَ مَطْلُوبٌ مِنَ الْأَوْلَادِ بِهَذِهِ الطَّرِيقِ وَلَيْسَ مُسَاوِيًا لِلْأَمْرِ الْأَوَّلِ وَهَذَا إِنَّمَا عَرَضٌ مِنْ أَمْرٍ خَارِجٍ وَهُوَ امْتِنَاعُ تَوَجُّهِ الْأَمْرِ عَلَى غَيْرِ الْمُكَلَّفِ وَهُوَ بِخِلَافِ الْقِصَّةِ الَّتِي فِي حَدِيثِ الْبَابِ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْخِطَابَ إِذَا تَوَجَّهَ لِمُكَلَّفٍ أَنْ يَأْمُرَ مُكَلَّفًا آخَرَ بِفِعْلِ شَيْءٍ كَانَ الْمُكَلَّفُ الْأَوَّلُ مُبَلِّغًا مَحْضًا وَالثَّانِي مَأْمُورٌ مِنْ قِبَلِ

نام کتاب : فتح الباري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 9  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست