مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
فتح الباري
نویسنده :
العسقلاني، ابن حجر
جلد :
9
صفحه :
326
(قَوْلُهُ بَابُ غَيْرَةِ النِّسَاءِ وَوَجْدِهِنَّ)
هَذِهِ التَّرْجَمَةُ أَخَصُّ مِنَ الَّتِي قَبْلَهَا وَالْوَجْدُ بِفَتْحِ الْوَاوِ الْغَضَبُ وَلَمْ يَبُتَّ الْمُصَنِّفُ حُكْمَ التَّرْجَمَةِ لِأَنَّ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَحْوَالِ وَالْأَشْخَاصِ وَأَصْلُ الْغَيْرَةِ غَيْرُ مُكْتَسَبٍ لِلنِّسَاءِ لَكِنْ إِذَا أَفْرَطَتْ فِي ذَلِكَ بِقَدْرٍ زَائِدٍ عَلَيْهِ تُلَامُ وَضَابِطُ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ الْأَنْصَارِيِّ رَفَعَهُ أَنَّ مِنَ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللَّهُ وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللَّهُ فَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يُحِبُّ اللَّهُ فَالْغَيْرَةُ فِي الرِّيبَةِ وَأَمَّا الْغَيْرَةُ الَّتِي يُبْغِضُ فَالْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ رِيبَةٍ وَهَذَا التَّفْصِيلُ يَتَمَحَّضُ فِي حَقِّ الرِّجَالِ لِضَرُورَةِ امْتِنَاعِ اجْتِمَاعِ زَوْجَيْنِ لِلْمَرْأَةِ بِطَرِيقِ الْحِلِّ وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَحَيْثُ غَارَتْ مِنْ زَوْجِهَا فِي ارْتِكَابِ مُحَرَّمٍ إِمَّا بِالزِّنَا مَثَلًا وَإِمَّا بِنَقْصِ حَقِّهَا وَجَوْرِهِ عَلَيْهَا لِضَرَّتِهَا وَإِيثَارِهَا عَلَيْهَا فَإِذَا تَحَقَّقَتْ ذَلِكَ أَوْ ظَهَرَتِ الْقَرَائِنُ فِيهِ فَهِيَ غَيْرَةٌ مَشْرُوعَةٌ فَلَوْ وَقَعَ ذَلِكَ بِمُجَرَّدِ التَّوَهُّمِ عَنْ غَيْرِ دَلِيلٍ فَهِيَ الْغَيْرَةُ فِي غيرَة رِيبَةٍ وَأَمَّا إِذَا كَانَ الزَّوْجُ مُقْسِطًا عَادِلًا وَأَدَّى لِكُلٍّ مِنَ الضَّرَّتَيْنِ حَقَّهَا فَالْغَيْرَةُ مِنْهُمَا إِنْ كَانَتْ لِمَا فِي الطِّبَاعِ الْبَشَرِيَّةِ الَّتِي لَمْ يَسْلَمْ مِنْهَا أَحَدٌ مِنَ النِّسَاءِ فَتُعْذَرُ فِيهَا مَا لَمْ تَتَجَاوَزْ إِلَى مَا يَحْرُمُ عَلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ مَا جَاءَ عَنِ السَّلَفِ الصَّالِحِ مِنَ النِّسَاءِ فِي ذَلِكَ ثُمَّ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِي الْبَابِ حَدِيثَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ أَحَدُهُمَا
[5228] قَوْلُهُ حَدَّثَنَا عُبَيْدٌ فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ حَدَّثَنِي بِالْإِفْرَادِ قَوْلُهُ إِنِّي لَأَعْلَمُ إِذَا كُنْتِ عَنِّي رَاضِيَةً إِلَخْ يُؤْخَذُ مِنْهُ اسْتِقْرَاءُ الرَّجُلِ حَالَ الْمَرْأَةِ مِنْ فِعْلِهَا وَقَوْلِهَا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَيْلِ إِلَيْهِ وَعَدَمِهِ وَالْحُكْمُ بِمَا تَقْتَضِيهِ الْقَرَائِنُ فِي ذَلِكَ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَزَمَ بِرِضَا عَائِشَةَ وَغَضَبِهَا بِمُجَرَّدِ ذِكْرِهَا لِاسْمِهِ وَسُكُوتِهَا فَبَنَى عَلَى تَغَيُّرِ الْحَالَتَيْنِ مِنَ الذِّكْرِ وَالسُّكُوتِ تَغَيُّرَ الْحَالَتَيْنِ مِنَ الرِّضَا وَالْغَضَبِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ انْضَمَّ إِلَى ذَلِكَ شَيْءٌ آخَرُ أَصْرَحُ مِنْهُ لَكِنْ لَمْ يُنْقَلْ وَقَوْلُ عَائِشَةَ أَجَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَهْجُرُ إِلَّا اسْمَكَ قَالَ الطِّيبِيُّ هَذَا الْحَصْرُ لَطِيفٌ جِدًّا لِأَنَّهَا أَخْبَرَتْ أَنَّهَا إِذَا كَانَتْ فِي حَالِ الْغَضَبِ الَّذِي يَسْلِبُ الْعَاقِلَ اخْتِيَارَهُ لَا تَتَغَيَّرُ عَنِ الْمَحَبَّةِ الْمُسْتَقِرَّةِ فَهُوَ كَمَا قِيلَ إِنِّي لِأَمْنَحُكَ الصُّدُودَ وَإِنَّنِي قَسَمًا إِلَيْكَ مَعَ الصُّدُودِ لَأَمْيَلُ وَقَالَ بن الْمُنِيرِ مُرَادُهَا أَنَّهَا كَانَتْ تَتْرُكُ التَّسْمِيَةَ اللَّفْظِيَّةَ وَلَا يَتْرُكُ قَلْبُهَا التَّعَلُّقَ بِذَاتِهِ الْكَرِيمَةِ مَوَدَّةً وَمَحَبَّةً اه وَفِي اخْتِيَارِ عَائِشَةَ ذِكْرُ إِبْرَاهِيمِ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام دُونَ غَيْرِهِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ دَلَالَةٌ عَلَى مَزِيدِ فِطْنَتِهَا لِأَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ فَلَمَّا لَمْ يَكُنْ لَهَا بُدٌّ مِنْ هَجْرِ الِاسْمِ الشَّرِيفِ أَبْدَلَتْهُ بِمَنْ هُوَ مِنْهُ بِسَبِيلٍ حَتَّى لَا تَخْرُجَ عَنْ دَائِرَةِ التَّعَلُّقِ فِي الْجُمْلَةِ وَقَالَ الْمُهَلَّبُ يُسْتَدَلُّ بِقَوْلِ عَائِشَةَ عَلَى أَنَّ الِاسْمَ غَيْرُ الْمُسَمَّى إِذْ لَوْ كَانَ الِاسْمُ عَيْنَ الْمُسَمَّى لَكَانَتْ بِهَجْرِهِ تَهْجُرُ ذَاتَهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ ثُمَّ أَطَالَ فِي تَقْرِيرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَمَحَلُّ الْبَحْثِ فِيهَا كِتَابُ التَّوْحِيدِ حَيْثُ ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ أَعَانَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الْوُصُولِ إِلَى ذَلِكَ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ ثَانِيهِمَا
[5229] قَوْلُهُ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ هُوَ أَبُو الْوَلِيدِ الْهَرَوِيُّ وَاسْمُ أَبِي رَجَاءٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَيُّوبَ قَوْلُهُ مَا غِرْتُ عَلَى امْرَأَةٍ بَيَّنْتُ سَبَبَ ذَلِكَ وَأَنَّهُ كَثْرَةِ ذِكْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا وَهِيَ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَوْجُودَةً وَقَدْ أَمِنَتْ مُشَارَكَتَهَا لَهَا فِيهِ لَكِنَّ ذَلِكَ يَقْتَضِي تَرْجِيحَهَا عِنْدَهُ فَهُوَ الَّذِي هَيَّجَ الْغَضَبَ الَّذِي يُثِيرُ الْغَيْرَةَ بِحَيْثُ قَالَتْ مَا تَقَدَّمَ فِي مَنَاقِبِ خَدِيجَةَ أَبْدَلَكَ اللَّهُ خَيْرًا مِنْهَا فَقَالَ مَا أَبْدَلَنِي اللَّهُ خَيْرًا مِنْهَا وَمَعَ ذَلِكَ فَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ وَاخَذَ عَائِشَةَ لِقِيَامِ مَعْذِرَتِهَا بِالْغَيْرَةِ الَّتِي جُبِلَ عَلَيْهَا النِّسَاء وَقد تقدّمت مبَاحث الحَدِيث فِي كتاب المناقب مستوفاة
نام کتاب :
فتح الباري
نویسنده :
العسقلاني، ابن حجر
جلد :
9
صفحه :
326
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir