responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الباري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 9  صفحه : 192
لِاشْتِرَاطِ رِضَا الْمُزَوَّجَةِ بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا صَغِيرَةً كَانَتْ أَوْ كَبِيرَةً وَهُوَ الَّذِي يَقْتَضِيهِ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ لَكِنْ تُسْتَثْنَى الصَّغِيرَةُ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى لِأَنَّهَا لَا عِبَارَةَ لَهَا

[5136] قَوْله حَدَّثَنَا هِشَامٌ هُوَ الدَّسْتُوَائِيُّ وَيَحْيَى هُوَ بن أَبِي كَثِيرٍ قَوْلُهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ قَوْلُهُ لَا تُنْكِحُ بِكَسْرِ الْحَاءِ لِلنَّهْيِ وَبِرَفْعِهَا لِلْخَبَرِ وَهُوَ أَبْلَغُ فِي الْمَنْعِ وَتَقَدَّمَ تَفْسِيرُ الْأَيِّمِ فِي بَابِ عَرْضِ الْإِنْسَانِ ابْنَتَهُ وَظَاهِرُ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الْأَيِّمَ هِيَ الثَّيِّبُ الَّتِي فَارَقَتْ زَوْجَهَا بِمَوْتٍ أَوْ طَلَاقٍ لِمُقَابَلَتِهَا بِالْبِكْرِ وَهَذَا هُوَ الْأَصْلُ فِي الْأَيِّمِ وَمِنْهُ قَوْلِهِمْ الْغَزْوُ مَأْيَمَةٌ أَيْ يَقْتُلُ الرِّجَالَ فَتَصِيرُ النِّسَاءُ أَيَامَى وَقَدْ تُطْلَقُ عَلَى مَنْ لَا زَوْجَ لَهَا أَصْلًا وَنَقَلَهُ عِيَاضٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْحَرْبِيِّ وَإِسْمَاعِيلَ الْقَاضِي وَغَيْرِهِمَا أَنَّهُ يُطْلَقُ عَلَى كُلِّ مَنْ لَا زَوْجَ لَهَا صَغِيرَةً كَانَتْ أَوْ كَبِيرَةً بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا وَحَكَى الْمَاوَرْدِيُّ الْقَوْلَيْنِ لِأَهْلِ اللُّغَةِ وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى فِي هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ بن الْمُنْذِرِ وَالدَّارِمِيِّ وَالدَّارَقُطْنِيِّ لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ وَوَقَعَ عِنْد بن الْمُنْذِرِ فِي رِوَايَةِ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الثَّيِّبُ تُشَاوَرُ قَوْله حَتَّى تستأمر أصل الاستثمار طَلَبُ الْأَمْرِ فَالْمَعْنَى لَا يَعْقِدُ عَلَيْهَا حَتَّى يَطْلُبَ الْأَمْرَ مِنْهَا وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ تُسْتَأْمَرُ أَنَّهُ لَا يَعْقِدُ إِلَّا بَعْدَ أَنْ تَأْمُرَ بِذَلِكَ وَلَيْسَ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْوَلِيِّ فِي حَقِّهَا بَلْ فِيهِ إِشْعَارٌ بِاشْتِرَاطِهِ قَوْلُهُ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ كَذَا وَقَعَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ التَّفْرِقَةُ بَيْنَ الثَّيِّبِ وَالْبكْر فَعبر للثيب بالاستثمار وَلِلْبِكْرِ بِالِاسْتِئْذَانِ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ فَرْقٌ بَيْنَهُمَا مِنْ جِهَة أَن الاستثمار يَدُلُّ عَلَى تَأْكِيدِ الْمُشَاوَرَةِ وَجَعْلِ الْأَمْرِ إِلَى الْمُسْتَأْمَرَةِ وَلِهَذَا يَحْتَاجُ الْوَلِيُّ إِلَى صَرِيحِ إِذْنِهَا فِي الْعَقْدِ فَإِذَا صَرَّحَتْ بِمَنْعِهِ امْتَنَعَ اتِّفَاقًا وَالْبِكْرُ بِخِلَافِ ذَلِكَ وَالْإِذْنُ دَائِرٌ بَيْنَ الْقَوْلِ وَالسُّكُوتِ بِخِلَافِ الْأَمْرِ فَإِنَّهُ صَرِيحٌ فِي الْقَوْلِ وَإِنَّمَا جَعَلَ السُّكُوتَ إِذْنًا فِي حَقِّ الْبِكْرِ لِأَنَّهَا قَدْ تَسْتَحِي أَنْ تُفْصِحَ قَوْلُهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي رِوَايَةِ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قُلْنَا وَحَدِيثُ عَائِشَةَ صَرِيحٌ فِي أَنَّهَا هِيَ السَّائِلَةُ عَنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ كَيْفَ إِذْنُهَا فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ قُلْتُ إِنَّ الْبِكْرِ تَسْتَحي وَسَتَأْتِي أَلْفَاظه الحَدِيث الثَّانِي

[5137] قَوْلُهُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ أَي بن قُرَّةَ الْهِلَالِيُّ أَبُو حَفْصٍ الْمِصْرِيُّ وَأَصْلُهُ كُوفِيٌّ سَمِعَ مِنْ مَالِكٍ وَاللَّيْثِ وَيَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ وَغَيْرِهِمْ رَوَى عَنْهُ الْقُدَمَاءُ مِثْلُ يَحْيَى بْنُ معِين وَإِسْحَاق الكوسج وَأبي عُبَيْدٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِئٍ وَهُوَ مِنْ قُدَمَاءِ شُيُوخِ الْبُخَارِيِّ وَلَمْ أَرَ لَهُ عَنْهُ فِي الْجَامِعِ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ وَقَدْ وَثَّقَهُ الْعِجْلِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَمَاتَ سَنَةَ تِسْعَ عَشْرَةَ وَمِائَتَيْنِ قَوْلُهُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ أَنْبَأَنَا قَوْلُهُ عَنْ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى عَائِشَةَ فِي رِوَايَةِ بن جريج عَن بن أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ ذَكْوَانَ وَسَيَأْتِي فِي تَرْكِ الْحِيَلِ وَيَأْتِي فِي الْإِكْرَاهِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِلَفْظِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو هُوَ ذَكْوَانُ قَوْلُهُ أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِي هَكَذَا أَوْرَدَهُ مِنْ طَرِيقِ اللَّيْثِ مُخْتَصَرًا وَوَقع فِي رِوَايَة بن جُرَيْجٍ فِي تَرْكِ الْحِيَلِ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ قُلْتُ فَذَكَرَ مِثْلَهُ وَفِي الْإِكْرَاهِ بِلَفْظِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِنَّ الْبِكْرَ تُسْتَأْمَرُ فَتَسْتَحِي فَتَسْكُتُ وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْجَارِيَةِ يَنْكِحُهَا أَهْلُهَا أَتُسْتَأْمَرُ أَمْ لَا قَالَ نَعَمْ تُسْتَأْمَرُ قُلْتُ فَإِنَّهَا تَسْتَحِي قَوْلُهُ قَالَ رِضَاهَا صمتها فِي رِوَايَة بن جُرَيْجٍ قَالَ سُكَاتُهَا إِذْنُهَا وَفِي لَفْظٍ لَهُ قَالَ إِذْنُهَا صُمَاتُهَا وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيق بن جُرَيْجٍ أَيْضًا قَالَ فَذَلِكَ إِذْنُهَا إِذَا هِيَ سَكَتَتْ وَدَلَّتْ رِوَايَةُ الْبُخَارِيِّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْجَارِيَةِ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ الْبِكْرُ دُونَ الثَّيِّبِ وَعند مُسلم أَيْضا من حَدِيث بن عَبَّاسٍ وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا وَفِي لَفْظٍ لَهُ وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا فِي نَفسهَا قَالَ بن الْمُنْذر

نام کتاب : فتح الباري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 9  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست