responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الباري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 9  صفحه : 180
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْ عَلِيٍّ قَوْلُهُ وَقَالَ عَطَاءٌ يُعَرِّضُ وَلَا يَبُوحُ أَيْ لَا يُصَرِّحُ يَقُولُ إِنَّ لِي حَاجَةٌ وَأَبْشِرِي قَوْلُهُ نَافِقَةٌ بِنُونٍ وَفَاءٍ وَقَافٍ أَيْ رَائِجَةٌ بِالتَّحْتَانِيَّةِ وَالْجِيمِ قَوْلُهُ وَلَا تُعِدْ شَيْئًا بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ وَتَخْفِيفِ الدَّالِ وَأَثَرُ عَطَاءٍ هَذَا وَصله عبد الرَّزَّاق عَن بن جُرَيْجٍ عَنْهُ مُفَرَّقًا وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرِيُّ مِنْ طَرِيقِ بن الْمُبَارك عَن بن جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ كَيْفَ يَقُولُ الْخَاطِبُ قَالَ يُعَرِّضُ تَعْرِيضًا وَلَا يَبُوحُ بِشَيْءٍ فَذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ وَلَا تُعِدْ شَيْئًا قَوْلُهُ وَإِنْ وَاعَدَتْ رَجُلًا فِي عِدَّتِهَا ثُمَّ نَكَحَهَا أَيْ تَزَوَّجَهَا بَعْدُ أَيْ عِنْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا أَيْ لَمْ يَقْدَحْ ذَلِكَ فِي صِحَّةِ النِّكَاحِ وَإِنْ وَقَعَ الْإِثْمُ وَذَكَرَ عبد الرَّزَّاق عَن بن جُرَيْجٍ عَقِبَ أَثَرِ عَطَاءٍ قَالَ وَبَلَغَنِي عَنِ بن عَبَّاسٍ قَالَ خَيْرٌ لَكَ أَنْ تُفَارِقَهَا وَاخْتُلِفَ فِيمَنْ صَرَّحَ بِالْخِطْبَةِ فِي الْعِدَّةِ لَكِنْ لَمْ يَعْقِدْ إِلَّا بَعْدَ انْقِضَائِهَا فَقَالَ مَالِكٌ يُفَارِقُهَا دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ صَحَّ الْعَقْدُ وَإِنِ ارْتَكَبَ النَّهْي بِالتَّصْرِيحِ الْمَذْكُورِ لِاخْتِلَافِ الْجِهَةِ وَقَالَ الْمُهَلَّبُ عِلَّةُ الْمَنْعِ مِنَ التَّصْرِيحِ فِي الْعِدَّةِ أَنَّ ذَلِكَ ذَرِيعَةٌ إِلَى الْمُوَافَقَةِ فِي الْعِدَّةِ الَّتِي هِيَ مَحْبُوسَةٌ فِيهَا عَلَى مَاءِ الْمَيِّتِ أَوِ الْمُطْلِقِ اه وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ هَذِهِ الْعِلَّةَ تَصْلُحُ أَنْ تَكُونَ لِمَنْعِ الْعَقْدِ لَا لِمُجَرَّدِ التَّصْرِيحِ إِلَّا أَنْ يُقَالَ التَّصْرِيحُ ذَرِيعَةٌ إِلَى الْعَقْدِ وَالْعَقْدُ ذَرِيعَةٌ إِلَى الْوِقَاعِ وَقَدِ اخْتَلَفُوا لَوْ وَقَعَ الْعَقْدُ فِي الْعِدَّةِ وَدَخَلَ فَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَقَالَ مَالِكٌ وَاللَّيْثُ وَالْأَوْزَاعِيُّ لَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا بَعْدُ وَقَالَ الْبَاقُونَ بَلْ يَحِلُّ لَهُ إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا إِذَا شَاءَ قَوْلُهُ وَقَالَ الْحَسَنُ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا الزِّنَا وَصَلَهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ مِنْ طَرِيقِ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ عَنْهُ بِلَفْظِهِ وَأَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ هُوَ الْفَاحِشَةُ قَالَ قَتَادَةُ قَوْلُهُ سِرًّا أَيْ لَا تَأْخُذُ عَهْدَهَا فِي عِدَّتِهَا أَنْ لَا تَتَزَوَّجَ غَيْرُهُ وَأَخْرَجَهُ إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي فِي الْأَحْكَامِ وَقَالَ هَذَا أَحْسَنُ مِنْ قَوْلِ مَنْ فَسَّرَهُ بِالزِّنَا لِأَنَّ مَا قَبْلَ الْكَلَامِ وَمَا بَعْدَهُ لَا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَيَجُوزُ فِي اللُّغَةِ أَنْ يُسمى الْجِمَاع سرا فَلذَلِك يجوز إِطْلَاقُهُ عَلَى الْعَقْدِ وَلَا شَكَّ أَنَّ الْمُوَاعَدَةَ عَلَى ذَلِكَ تَزِيدُ عَلَى التَّعْرِيضِ الْمَأْذُونِ فِيهِ وَاسْتُدِلَّ بِالْآيَةِ عَلَى أَنَّ التَّعْرِيضَ فِي الْقَذْفِ لَا يُوجِبُ الْحَدَّ لِأَنَّ خِطْبَةَ الْمُعْتَدَّةِ حَرَامٌ وَفَرَّقَ فِيهَا بَيْنَ التَّصْرِيحِ وَالتَّعْرِيضِ فَمُنِعَ التَّصْرِيحُ وَأُجِيزَ التَّعْرِيضُ مَعَ أَنَّ الْمَقْصُودَ مَفْهُومٌ مِنْهُمَا فَكَذَلِك يفرق فِي إِيجَابِ حَدِّ الْقَذْفِ بَيْنَ التَّصْرِيحِ وَالتَّعْرِيضِ وَاعْترض بن بَطَّالٍ فَقَالَ يَلْزَمُ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى هَذَا أَنْ يَقُولُوا بِإِبَاحَةِ التَّعْرِيضِ بِالْقَذْفِ وَهَذَا لَيْسَ بِلَازِمٍ لِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ التَّعْرِيضَ دُونَ التَّصْرِيحِ فِي الْإِفْهَامِ فَلَا يَلْتَحِقُ بِهِ فِي إِيجَابِ الْحَدِّ لِأَنَّ لِلَّذِي يُعَرِّضُ أَنْ يَقُولَ لَمْ أُرِدِ الْقَذْف بِخِلَاف الْمُصَرّح قَوْله وَيذكر عَن بن عَبَّاسٍ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ وَصله الطَّبَرِيّ من طَرِيق عَطاء الخرساني عَن بن عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاح حَتَّى يبلغ الْكتاب أجلة يَقُولُ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ

نام کتاب : فتح الباري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 9  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست