responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الباري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 9  صفحه : 169
أَنَّهُ وَقَعَ تَقْدِيمٌ وَتَأْخِيرٌ فِي لَفْظِ الزُّهْرِيِّ وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ سَبَقَهُ إِلَيْهِ غَيْرُهُ فِي النَّقْل عَن بن عُيَيْنَة فَذكر بن عَبْدِ الْبَرِّ مِنْ طَرِيقِ قَاسِمِ بْنِ أَصْبَغَ أَن الْحميدِي ذكر عَن بن عُيَيْنَةَ أَنَّ النَّهْيَ زَمَنَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَأَمَّا الْمُتْعَةُ فَكَانَ فِي غَيْرِ يَوْمِ خَيْبَرَ ثُمَّ رَاجَعْتُ مُسْنَدَ الْحُمَيْدِيَّ مِنْ طَرِيقِ قَاسِمِ بْنِ أَصْبَغَ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيِّ عَنْهُ فَقَالَ بَعْدَ سِيَاقِ الْحَدِيثِ قَالَ بن عُيَيْنَةَ يَعْنِي أَنَّهُ نَهَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ وَلَا يَعْنِي نِكَاحَ الْمُتْعَةِ قَالَ بن عَبْدِ الْبَرِّ وَعَلَى هَذَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ لِصِحَّةِ الْحَدِيثِ فِي أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِيهَا بَعْدَ ذَلِكَ ثُمَّ نَهَى عَنْهَا فَلَا يَتِمُّ احْتِجَاجُ عَلِيٍّ إِلَّا إِذَا وَقَعَ النَّهْي أخيرا لتقوم بِهِ الْحجَّة على بن عَبَّاسٍ وَقَالَ أَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ سَمِعْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ مَعْنَى حَدِيثِ عَلِيٍّ أَنَّهُ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ وَأَمَّا الْمُتْعَةُ فَسَكَتَ عَنْهَا وَإِنَّمَا نَهَى عَنْهَا يَوْمَ الْفَتْحِ اه وَالْحَامِلُ لِهَؤُلَاءِ عَلَى هَذَا مَا ثَبَتَ مِنَ الرُّخْصَةِ فِيهَا بَعْدَ زَمَنِ خَيْبَرَ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الْبَيْهَقِيُّ لَكِنْ يُمْكِنُ الِانْفِصَالُ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ عَلِيًّا لَمْ تَبْلُغْهُ الرُّخْصَةُ فِيهَا يَوْمَ الْفَتْحِ لِوُقُوعِ النَّهْيِ عَنْهَا عَنْ قُرْبٍ كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ وَيُؤَيِّدُ ظَاهِرَ حَدِيثِ عَلِيٍّ مَا أَخْرَجَهُ أَبُو عَوَانَةَ وَصَحَّحَهُ مِنْ طَرِيقِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ بن عُمَرَ عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ حَرَامٌ فَقَالَ إِنَّ فُلَانًا يَقُولُ فِيهَا فَقَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ وَمَا كُنَّا مُسَافِحِينَ قَالَ السُّهَيْلِيُّ وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي وَقْتِ تَحْرِيمِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ فَأَغْرَبُ مَا رُوِيَ فِي ذَلِكَ رِوَايَةُ مَنْ قَالَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ ثُمَّ رِوَايَةُ الْحَسَنِ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ وَالْمَشْهُور فِي تَحْرِيمهَا أَن ذَلِك كَانَ فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ كَمَا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ وَفِي رِوَايَةٍ عَنِ الرَّبِيعِ أَخْرَجَهَا أَبُو دَاوُدَ أَنَّهُ كَانَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَ وَمَنْ قَالَ مِنَ الرُّوَاةِ كَانَ فِي غَزْوَةِ أَوْطَاسَ فَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَنْ قَالَ عَامَ الْفَتْحِ اه فَتَحَصَّلَ مِمَّا أَشَارَ إِلَيْهِ سِتَّةُ مَوَاطِنَ خَيْبَرُ ثُمَّ عُمْرَةُ الْقَضَاءِ ثُمَّ الْفَتْحُ ثُمَّ أَوَطَاسُ ثُمَّ تَبُوكُ ثُمَّ حَجَّةُ الْوَدَاعِ وَبَقِيَ عَلَيْهِ حُنَيْنٌ لِأَنَّهَا وَقَعَتْ فِي رِوَايَةٍ قَدْ نَبَّهْتُ عَلَيْهَا قَبْلُ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ ذَهِلَ عَنْهَا أَوْ تَرَكَهَا عَمْدًا لِخَطَأِ رُوَاتِهَا أَوْ لِكَوْنِ غَزْوَةِ أَوْطَاسَ وَحُنَيْنٍ وَاحِدَةً فَأَمَّا رِوَايَةِ تَبُوكَ فَأَخْرَجَهَا إِسْحَاق بن رَاهَوَيْه وبن حِبَّانَ مِنْ طَرِيقِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا نَزَلَ بِثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ رَأَى مَصَابِيحَ وَسَمِعَ نِسَاءً يَبْكِينَ فَقَالَ مَا هَذَا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ نِسَاءٌ كَانُوا تَمَتَّعُوا مِنْهُنَّ فَقَالَ هَدَمَ الْمُتْعَةَ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالْمِيرَاثُ وَأَخْرَجَهُ الْحَازِمِيُّ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى غَزْوَةِ تَبُوكَ حَتَّى إِذَا كُنَّا عِنْدَ الْعَقَبَةِ مِمَّا يَلِي الشَّامَ جَاءَتْ نِسْوَةٌ قَدْ كُنَّا تَمَتَّعْنَا بِهِنَّ يَطُفْنَ بِرِحَالِنَا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ قَالَ فَغَضِبَ وَقَامَ خَطِيبًا فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَنَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ فَتَوَادَعْنَا يَوْمَئِذٍ فَسُمِّيَتْ ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ وَأَمَّا رِوَايَةُ الْحَسَنِ وَهُوَ الْبَصْرِيُّ فَأَخْرَجَهَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ طَرِيقِهِ وَزَادَ مَا كَانَتْ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ مُنْكَرَةٌ مِنْ رَاوِيهَا عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ وَهُوَ سَاقِطُ الْحَدِيثِ وَقَدْ أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ طَرِيقِ صَحِيحَةٍ عَنِ الْحَسَنِ بِدُونِ هَذِهِ الزِّيَادَةِ وَأَمَّا غَزْوَةُ الْفَتْحِ فَثَبَتَتْ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ كَمَا قَالَ وَأَمَّا أَوْطَاسُ فَثَبَتَتْ فِي مُسْلِمٍ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ وَأَمَّا حَجَّةُ الْوَدَاعِ فَوَقَعَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ وَأَمَّا قَوْلُهُ لَا مُخَالَفَةَ بَيْنَ أَوْطَاسَ وَالْفَتْحِ فَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الْفَتْحَ كَانَ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ خَرَجُوا إِلَى أَوْطَاسَ فِي شَوَّالٍ وَفِي سِيَاقِ مُسْلِمٍ أَنَّهُمْ لَمْ يَخْرُجُوا مِنْ مَكَّةَ حَتَّى حَرُمَتْ وَلَفْظَةُ أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَتْحَ فَأَذِنَ لَنَا فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَخَرَجْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ قَوْمِي فَذَكَرَ قِصَّةَ الْمَرْأَةِ إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ اسْتَمْتَعْتُ مِنْهَا فَلَمْ أَخْرُجْ حَتَّى حَرَّمَهَا وَفِي لَفْظٍ لَهُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ وَهُوَ يَقُولُ بِمثل حَدِيث بن نمير وَكَانَ تقدم فِي حَدِيث

نام کتاب : فتح الباري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 9  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست