responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الباري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 6  صفحه : 523
قُتَيْبَةَ قَدْ يَغْلَطُ فِي بَعْضِ الصِّفَاتِ قَوْمٌ من الْمُسلمين فَلَا يكفرون بذلك ورده بن الْجَوْزِيِّ وَقَالَ جَحْدُهُ صِفَةَ الْقُدْرَةِ كُفْرٌ اتِّفَاقًا وَإِنَّمَا قِيلَ إِنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ لَئِنْ قَدَرَ الله على أَي ضيق وَهِي كَقَوْلِه وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ أَيْ ضُيِّقَ وَأَمَّا قَوْلُهُ لَعَلِّي أُضِلُّ اللَّهَ فَمَعْنَاهُ لَعَلِّي أَفُوتَهُ يُقَالُ ضَلَّ الشَّيْءُ إِذَا فَاتَ وَذَهَبَ وَهُوَ كَقَوْلِه لَا يضل رَبِّي وَلَا ينسى وَلَعَلَّ هَذَا الرَّجُلُ قَالَ ذَلِكَ مِنْ شِدَّةِ جَزَعِهِ وَخَوْفِهِ كَمَا غَلِطَ ذَلِكَ الْآخَرُ فَقَالَ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ أَوْ يَكُونُ قَوْلُهُ لَئِنْ قَدَّرَ عَلَيَّ بِتَشْدِيدِ الدَّالِ أَيْ قَدَّرَ عَلَيَّ أَنْ يُعَذِّبَنِي لَيُعَذِّبَنِي أَوْ عَلَى أَنَّهُ كَانَ مُثْبِتًا لِلصَّانِعِ وَكَانَ فِي زَمَنِ الْفَتْرَةِ فَلَمْ تَبْلَغْهُ شَرَائِطُ الْإِيمَانِ وَأَظْهَرُ الْأَقْوَالِ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ فِي حَالِ دَهْشَتِهِ وَغَلَبَةِ الْخَوْفِ عَلَيْهِ حَتَّى ذُهِبَ بِعَقْلِهِ لِمَا يَقُولُ وَلَمْ يَقُلْهُ قَاصِدًا لِحَقِيقَةِ مَعْنَاهُ بَلْ فِي حَالَةٍ كَانَ فِيهَا كَالْغَافِلِ وَالذَّاهِلِ وَالنَّاسِي الَّذِي لَا يُؤَاخَذُ بِمَا يَصْدُرُ مِنْهُ وَأَبْعَدُ الْأَقْوَالِ قَوْلُ مَنْ قَالَ إِنَّهُ كَانَ فِي شَرْعِهِمْ جَوَازُ الْمَغْفِرَةِ لِلْكَافِرِ قَوْلُهُ فَأَمَرَ اللَّهُ الْأَرْضَ فَقَالَ اجْمَعِي مَا فِيكِ مِنْهُ فَفَعَلَتْ وَفِي حَدِيثِ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ عِنْدَ أَبِي عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ فَقَالَ اللَّهُ لَهُ كُنْ فَكَانَ كَأَسْرَعِ مِنْ طرفَة الْعين وَهَذَا جَمِيعه كَمَا قَالَ بن عُقَيْلٍ إِخْبَارٌ عَمَّا سَيَقَعُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُ خَاطَبَ رُوحَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُنَاسِبُ قَوْلَهُ فَجَمَعَهُ اللَّهُ لِأَنَّ التَّحْرِيقَ وَالتَّفْرِيقَ إِنَّمَا وَقَعَ عَلَى الْجَسَدِ وَهُوَ الَّذِي يُجْمَعُ وَيُعَادُ عِنْدَ الْبَعْثِ قَوْلُهُ وَقَالَ غَيْرُهُ خَشْيَتُكَ الْغَيْرُ الْمَذْكُورُ هُوَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ كَذَا رَوَاهُ عَنْ مَعْمَرٍ بِلَفْظِ خَشْيَتُكَ بَدَلَ مَخَافَتُكَ وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بِهَذَا وَقَدْ وَقَعَ فِي حَدِيثِ أَبَى سَعِيدٍ مَخَافَتُكَ وَفِي حَدِيثِ حُذَيْفَةَ خَشْيَتُكَ قَوْلُهُ فِي آخِرِ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ فَتَلْقَاهُ رَحْمَتُهُ فِي رِوَايَة الْكشميهني فتلافاه قَالَ بن التِّينِ أَمَّا تَلَقَّاهُ بِالْقَافِ فَوَاضِحٌ لَكِنَّ الْمَشْهُورَ تَعْدِيَتُهُ بِالْبَاءِ وَقَدْ جَاءَ هُنَا بِغَيْرِ تَعْدِيَةٍ وَعَلَى هَذَا فَالرَّحْمَةُ مَنْصُوبَةٌ عَلَى الْمَفْعُولِيَّةِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذِكْرُ الرَّحْمَةِ وَهِيَ عَلَى هَذَا بِالرَّفْعِ قَالَ وَأَمَّا تَلَافَاهُ بِالْفَاءِ فَلَا أَعْرِفُ لَهُ وَجْهًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَصْلُهُ فَتَلَفَّفَهُ أَيْ غَشَّاهُ فَلَمَّا اجْتَمَعَتْ ثَلَاثُ فَاءَاتٍ أُبْدِلَتِ الْأَخِيرَةُ أَلِفًا مِثْلُ دَسَّاهَا كَذَا قَالَ وَلَا يَخْفَى تَكَلُّفُهُ وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ مِنَ الثُّلَاثِيِّ وَالْقَوْلُ فِيهِ كَالْقَوْلِ فِي التَّلَقِّي وَقَدْ وَقَعَ فِي حَدِيثِ سَلْمَانَ مِمَّا تَلَافَاهُ عِنْدَهَا أَنْ غفر لَهُ الْحَدِيثُ التَّاسِعُ وَالْعِشْرُونَ حَدَيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الَّذِي كَانَ يُدَايِنُ النَّاسَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي الْبيُوع الحَدِيث الثَّلَاثُونَ حَدِيث عبد الله وَهُوَ بن عُمَرَ فِي الَّتِي رَبَطَتِ الْهِرَّةَ وَلَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمِهَا لَكِنْ تَقَدَّمَ أَنَّهَا سَوْدَاءُ وَأَنَّهَا حِمْيَرِيَّةٌ وَأَنَّهَا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَإنَّهُ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ ذَلِكَ وَتَقَدَّمَ شَرْحُهُ فِي أَوَاخِرِ بَدْءِ الْخَلْقِ الْحَدِيثُ الْحَادِي وَالثَّلَاثُونَ

[3483] قَوْلُهُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ هَذَا هُوَ الْمَحْفُوظُ وَرَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ فَقَالَ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ حُذَيْفَةَ حَكَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ قَالَ وَرَوَاهُ أَبُو مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ أَيْضًا عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ حُذَيْفَةَ قُلْتُ رِوَايَتُهُ عِنْدَ أَحْمَدَ وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ أَنْ يَكُونَ رِبْعِيٌّ سَمِعَهُ مِنْ أَبِي مَسْعُودٍ وَمِنْ حُذَيْفَةَ جَمِيعًا قَوْلُهُ إِنْ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ النَّاسُ بِالرَّفْعِ فِي جَمِيعِ الطُّرُقِ وَيَجُوزُ النَّصْبُ أَيْ مِمَّا بَلَغَ النَّاسَ وَقَوْلُهُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ أَيْ مِمَّا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْأَنْبِيَاءُ أَيْ إِنَّهُ مِمَّا نَدَبَ إِلَيْهِ الْأَنْبِيَاءُ وَلَمْ يُنْسَخْ فِيمَا نُسِخَ مِنْ شَرَائِعِهِمْ لِأَنَّهُ أَمْرٌ أَطْبَقَتْ عَلَيْهِ الْعُقُولُ وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ وَأَحْمَدُ وَغَيْرُهُمَا النُّبُوَّةُ الْأُولَى أَيِ الَّتِي قَبْلَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُهُ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ هُوَ أَمْرٌ بِمَعْنَى الْخَبَرِ أَوْ هُوَ لِلتَّهْدِيدِ أَيِ اصْنَعْ مَا شِئْتَ فَإِنَّ اللَّهَ يَجْزِيكَ أَوْ مَعْنَاهُ انْظُرْ إِلَى مَا تُرِيدُ أَنْ تَفْعَلَهُ فَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يستحي مِنْهُ فافعله وَأَن كَانَ مِمَّا يستحي مِنْهُ فَدَعْهُ أَوِ الْمَعْنَى أَنَّكَ إِذَا لَمْ تَسْتَحِ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ يَجِبُ أَنْ لَا تَسْتَحي مِنْهُ مِنْ أَمْرِ الدِّينِ فَافْعَلْهُ وَلَا تُبَالِ بِالْخَلْقِ أَوِ الْمُرَادُ الْحَثُّ عَلَى الْحَيَاءِ وَالتَّنْوِيهُ بِفَضْلِهِ أَيْ لَمَّا لَمْ يَجُزْ صُنْعُ جَمِيعِ مَا شِئْت لم يجز ترك الاستحياء الحَدِيث الثَّانِي وَالثَّلَاثُونَ

نام کتاب : فتح الباري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 6  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست