responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الباري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 6  صفحه : 205
حِينَ مَتَعَ النَّهَارُ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَالْمُثَنَّاةِ الْخَفِيفَةِ بَعْدَهَا مُهْمَلَةٌ أَيْ عَلَا وَامْتَدَّ وَقِيلَ هُوَ مَا قَبْلَ الزَّوَالِ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ جُوَيْرِيَةَ عَنْ مَالِكٍ حِينَ تَعَالَى النَّهَار وَفِي رِوَايَة يُونُس عَن بن شهَاب عِنْد عمر بن شبة بعد مَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ قَوْلُهُ إِذَا رَسُولُ عُمَرَ لَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمِهِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هُوَ يَرْفَأَ الْحَاجِبَ الْآتِي ذِكْرُهُ قَوْلُهُ عَلَى رِمَالِ سَرِيرٍ بِكَسْرِ الرَّاءِ وَقَدْ تُضَمُّ وَهُوَ مَا يُنْسَجُ مِنْ سَعَفِ النَّخْلِ وَأَغْرَبَ الدَّاوُدِيُّ فَقَالَ هُوَ السَّرِيرُ الَّذِي يُعْمَلُ مِنَ الْجَرِيدِ وَفِي رِوَايَةِ جُوَيْرِيَةَ فَوَجَدْتُهُ فِي بَيْتِهِ جَالِسًا عَلَى سَرِيرٍ مُفْضِيًا إِلَى رِمَالِهِ أَيْ لَيْسَ تَحْتَهُ فِرَاشٌ وَالْإِفْضَاءُ إِلَى الشَّيْءِ لَا يَكُونُ بِحَائِلٍ وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْعَادَةَ أَنْ يَكُونَ عَلَى السَّرِيرِ فِرَاشٌ قَوْلُهُ فَقَالَ يَا مَالُ كَذَا هُوَ بِالتَّرْخِيمِ أَيْ مَالِكٌ وَيَجُوزُ فِي اللَّامِ الْكَسْرُ عَلَى الْأَصْلِ وَالضَّمُّ عَلَى أَنَّهُ صَارَ اسْمًا مُسْتَقِلًّا فَيُعْرَبُ إِعْرَابَ الْمُنَادَى الْمُفْرَدِ قَوْلُهُ إِنَّهُ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنْ قَوْمِكَ أَيْ مِنْ بَنِي نَصْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ بَكْرِ بْنِ هَوَازِنَ وَفِي رِوَايَةِ جُوَيْرِيَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ دَفَّ أَهْلُ أَبْيَاتٍ أَيْ وَرَدَ جَمَاعَةٌ بِأَهْلِيهِمْ شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ يَسِيرُونَ قَلِيلًا قَلِيلًا وَالدَّفِيفُ السَّيْرُ اللَّيِّنُ وَكَأَنَّهُمْ كَانُوا قَدْ أَصَابَهُمْ جَدْبٌ فِي بِلَادهمْ فانتجعوا الْمَدِينَة قَوْله يرْضخ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَسُكُونِ الْمُعْجَمَةِ بَعْدَهَا خَاءٌ مُعْجَمَةٌ أَيْ عَطِيَّةٍ غَيْرِ كَثِيرَةٍ وَلَا مُقَدَّرَةٍ وَقَوْلُهُ لَوْ أَمَرْتَ بِهِ غَيْرِي قَالَهُ تَحَرُّجًا مِنْ قَبُولِ الْأَمَانَةِ وَلَمْ يُبَيِّنْ مَا جَرَى لَهُ فِيهِ اكْتِفَاءً بِقَرِينَةِ الْحَالِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ قَبَضَهُ لِعَزْمِ عُمَرَ عَلَيْهِ ثَانِيَ مَرَّةٍ قَوْلُهُ أَتَاهُ حَاجِبُهُ يَرْفَا بِفَتْحِ التَّحْتَانِيَّةِ وَسُكُونِ الرَّاءِ بَعْدَهَا فَاءٌ مُشْبَعَةٌ بِغَيْرِ هَمْزٍ وَقَدْ تُهْمَزُ وَهِيَ رِوَايَتُنَا مِنْ طَرِيقِ أَبِي ذَرٍّ وَيَرْفَا هَذَا كَانَ مِنْ مَوَالِي عُمَرَ أَدْرَكَ الْجَاهِلِيَّةَ وَلَا تُعْرَفُ لَهُ صُحْبَةٌ وَقَدْ حَجَّ مَعَ عُمَرَ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ وَلَهُ ذِكْرٌ فِي حَدِيث بن عُمَرَ قَالَ قَالَ عُمَرُ لِمَوْلًى لَهُ يُقَالُ لَهُ يَرْفَا إِذَا جَاءَ طَعَامُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ فَأَعْلِمْنِي فَذَكَرَ قِصَّةً وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ يَرْفَا قَالَ قَالَ لِي عُمَرُ إِنِّي أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِينَ مَنْزِلَةَ مَالِ الْيَتِيمِ وَهَذَا يُشْعِرُ بِأَنَّهُ عَاشَ إِلَى خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ قَوْلُهُ هَلْ لَكَ فِي عُثْمَانَ أَي بن عَفَّانَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَلَمْ أَرَ فِي شَيْءٍ من طرقه زِيَادَةً عَلَى الْأَرْبَعَةِ الْمَذْكُورِينَ إِلَّا فِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ وَعُمَرَ بْنِ شَبَّةَ مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَن بن شِهَابٍ وَزَادَ فِيهَا وَطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَكَذَا فِي رِوَايَة الإمامي عَن بن شِهَابٍ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ شَبَّةَ أَيْضًا وَكَذَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُسَمِّهِ قَالَ دَخَلَ الْعَبَّاسُ وَعَلِيٌّ فَذَكَرَ الْقِصَّةَ بِطُولِهَا وَفِيهَا ذُكِرَ طَلْحَةُ لَكِنْ لَمْ يُذْكَرْ عُثْمَانُ قَوْلُهُ فَأَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا فِي رِوَايَةِ شُعَيْبٍ فِي الْمَغَازِي فَأَدْخَلَهُمْ قَوْلُهُ ثُمَّ قَالَ هَلْ لَكَ فِي عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ زَادَ شُعَيْبٌ يَسْتَأْذِنَانِ قَوْلُهُ فَقَالَ عَبَّاسٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا زَادَ شُعَيْبٌ وَيُونُسُ فَاسْتَبَّ عَلِيٌّ وَعَبَّاسٌ وَفِي رِوَايَة عقيل عَن بن شِهَابٍ فِي الْفَرَائِضِ اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا الظَّالِمِ اسْتَبَّا وَفِي رِوَايَةِ جُوَيْرِيَةَ وَبَيْنَ هَذَا الْكَاذِبِ الْآثِمِ الْغَادِرِ الْخَائِنِ وَلَمْ أَرَ فِي شَيْءٍ مِنَ الطُّرُقِ أَنَّهُ صَدَرَ مِنْ عَلِيٍّ فِي حَقِّ الْعَبَّاسِ شَيْءٌ بِخِلَافِ مَا يُفْهَمُ قَوْلُهُ فِي رِوَايَةِ عُقَيْلٍ اسْتَبَّا وَاسْتَصْوَبَ الْمَازِرِيُّ صَنِيعَ مَنْ حَذَفَ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ وَقَالَ لَعَلَّ بَعْضَ الرُّوَاةِ وَهِمَ فِيهَا وَإِنْ كَانَتْ مَحْفُوظَةً فَأَجْوَدُ مَا تُحْمَلُ عَلَيْهِ أَنَّ الْعَبَّاسَ قَالَهَا دَلَالًا عَلَى عَلِيٍّ لِأَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ فَأَرَادَ رَدْعَهُ عَمَّا يَعْتَقِدُ أَنَّهُ مُخْطِئٌ فِيهِ وَأَنَّ هَذِهِ الْأَوْصَافَ يَتَّصِفُ بِهَا لَوْ كَانَ يَفْعَلُ مَا يَفْعَلُهُ عَنْ عَمْدٍ قَالَ وَلَا بُدَّ مِنْ هَذَا التَّأْوِيلِ لِوُقُوعِ ذَلِكَ بِمَحْضَرِ الْخَلِيفَةِ وَمَنْ ذَكَرَ مَعَهُ وَلَمْ يَصْدُرْ مِنْهُمْ إِنْكَارٌ لِذَلِكَ مَعَ مَا عُلِمَ مِنْ تَشَدُّدِهِمْ فِي إِنْكَارِ الْمُنْكَرِ قَوْلُهُ وَهُمَا يَخْتَصِمَانِ فِيمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ مَالِ بَنِي النَّضِيرِ يَأْتِي الْقَوْلُ فِيهِ قَرِيبًا قَوْلُهُ فَقَالَ الرَّهْطُ فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ فَقَالَ الْقَوْمُ وَزَادَ فَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَوْسٍ يُخَيَّلُ إِلَيَّ أَنَّهُمْ قَدْ كَانُوا قَدَّمُوهُمْ لِذَلِكَ قُلْتُ وَرَأَيْتُ فِي رِوَايَةِ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيّ فِي مُسْند بن أَبِي عُمَرَ فَقَالَ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ اقْضِ بَيْنَهُمَا فَأَفَادَتْ تَعْيِينَ مَنْ بَاشَرَ سُؤَالَ عُمَرَ فِي

نام کتاب : فتح الباري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 6  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست