responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الباري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 6  صفحه : 194
قَوْلُهُ بَابُ الطَّعَامِ عِنْدَ الْقُدُومِ أَيْ مِنَ السَّفَرِ وَهَذَا الطَّعَامُ يُقَالُ لَهُ النَّقِيعَةُ بِالنُّونِ وَالْقَافِ قِيلَ اشْتُقَّ مِنَ النَّقْعِ وَهُوَ الْغُبَارُ لِأَنَّ الْمُسَافِرَ يَأْتِي وَعَلَيْهِ غُبَارُ السَّفَرِ وَقِيلَ النَّقِيعَةُ مِنَ اللَّبَنِ إِذَا بَرُدَ وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِك قَوْله وَكَانَ بن عُمَرَ يُفْطِرُ لِمَنْ يَغْشَاهُ أَيْ لِأَجْلِ مَنْ يَغْشَاهُ وَالْأَصْل فِيهِ أَن بن عُمَرَ كَانَ لَا يَصُومُ فِي السَّفَرِ لَا فَرْضًا وَلَا تَطَوُّعًا وَكَانَ يُكْثِرُ مِنْ صَوْمِ التَّطَوُّعِ فِي الْحَضَرِ وَكَانَ إِذَا سَافَرَ أَفْطَرَ وَإِذَا قَدِمَ صَامَ إِمَّا قَضَاءً إِنْ كَانَ سَافَرَ فِي رَمَضَانَ وَإِمَّا تَطَوُّعًا إِنْ كَانَ فِي غَيْرِهِ لَكِنَّهُ يُفْطِرُ أَوَّلَ قُدُومِهِ لِأَجْلِ الَّذِينَ يَغْشَوْنَهُ لِلسَّلَامِ عَلَيْهِ وَالتَّهْنِئَةِ بِالْقُدُومِ ثُمَّ يَصُومُ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ يَصْنَعُ بَدَلَ يُفْطِرُ وَالْمَعْنَى صَحِيحٌ لَكِنَّ الْأَوَّلَ أَصْوَبُ فَقَدْ وَصَلَهُ إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي فِي كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ مِنْ طَرِيقِ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ بن عُمَرَ إِذَا كَانَ مُقِيمًا لَمْ يُفْطِرْ وَإِذَا كَانَ مُسَافِرًا لَمْ يَصُمْ فَإِذَا قَدِمَ أَفْطَرَ أَيَّامًا لغاشيته ثمَّ يَصُوم قَالَ بن بَطَّالٍ فِيهِ إِطْعَامُ الْإِمَامِ وَالرَّئِيسِ أَصْحَابَهُ عِنْدَ الْقُدُومِ مِنَ السَّفَرِ وَهُوَ مُسْتَحَبٌّ عِنْدَ السَّلَفِ وَيُسَمَّى النَّقِيعَةَ بِنُونٍ وَقَافٍ وَزْنُ عَظِيمَةٍ وَنُقِلَ عَن الْمُهلب أَن بن عُمَرَ كَانَ إِذَا قَدِمَ مَنْ سَفَرٍ أَطْعَمَ مَنْ يَأْتِيَهُ وَيُفْطِرُ مَعَهُمْ وَيَتْرُكُ قَضَاءَ رَمَضَانَ لِأَنَّهُ كَانَ لَا يَصُومُ فِي السَّفَرِ فَإِذَا انْتَهَى الطَّعَامُ ابْتَدَأَ قَضَاءَ رَمَضَانَ قَالَ وَقَدْ جَاءَ هَذَا مُفَسَّرًا فِي كِتَابِ الْأَحْكَامِ لِإِسْمَاعِيلَ القَاضِي وَتعقبه بن بَطَّالٍ بِأَنَّ الْأَثَرَ الَّذِي أَخْرَجَهُ إِسْمَاعِيلُ لَيْسَ فِيهِ مَا ادَّعَاهُ الْمُهَلَّبُ يَعْنِي مِنَ التَّقْيِيدِ بِرَمَضَانَ وَإِنْ كَانَ يَتَنَاوَلُهُ بِعُمُومِهِ وَإِنَّمَا حَمَلَ الْمُهلب على ذَلِك مَا جَاءَ عَن بن عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِيمَنْ نَوَى الصَّوْمَ ثُمَّ أَفْطَرَ إِنَّهُ مُتَلَاعِبٌ وَأَنَّهُ دُعِيَ إِلَى وَلِيمَةٍ فَحَضَرَ وَلَمْ يَأْكُلْ وَاعْتَذَرَ بِأَنَّهُ نَوَى الصَّوْمَ فَاحْتَاجَ أَنْ يُقَيِّدَهُ بِقَضَاءِ رَمَضَانَ وَالْحَقُّ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ إِلَى ذَلِكَ إِذَا حُمِلَ عَلَى الصُّورَةِ الَّتِي ابْتَدَأْتُ بِهَا وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَنْوِي الصَّوْمَ حِينَئِذٍ بَلْ يَقْصِدُ الْفِطْرَ لِأَجْلِ مَا ذُكِرَ ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ الصَّوْمَ تَطَوُّعًا كَانَ أَوْ قَضَاءً وَاللَّهُ أَعْلَمُ ثُمَّ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ حَدِيثَ جَابِرٍ فِي قِصَّةِ بَيْعِ جَمَلِهِ مِنْ طَرِيقِ مُحَارِبٍ عَنْهُ بِاخْتِصَارٍ وَالْغَرَضُ مِنْهُ

[3089] قَوْلُهُ فَلَمَّا قَدِمَ صِرَارًا أَمَرَ بِبَقَرَةٍ فَذُبِحَتْ فَأَكَلُوا مِنْهَا الْحَدِيثَ وَصِرَارٌ بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ وَالتَّخْفِيفِ وَوَهِمَ مَنْ ذَكَرَهُ بِمُعْجَمَةٍ أَوَّلَهُ وَهُوَ مَوْضِعٌ بِظَاهِرِ الْمَدِينَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ مِنْهَا مِنْ جِهَةِ الْمَشْرِقِ وقَوْلُهُ فِي أَوَّلِ السَّنَدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّد هُوَ بن سَلَامٍ وَقَدْ حَدَّثَ بِهِ عَنْ وَكِيعٍ وَمِمَّنْ يُسمى مُحَمَّد مِنْ شُيُوخِ الْبُخَارِيِّ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَغَيْرُهُمَا وَلَكِنْ تَقَرَّرَ أَنَّ الْبُخَارِيَّ حَيْثُ يُطلق مُحَمَّد لَا يُرِيد الا

نام کتاب : فتح الباري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 6  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست