responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الباري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 4  صفحه : 486
الرِّوَايَةِ ثُمَّ يُطْلِقُ عَلَى الْجَمِيعِ التَّعَجْرُفَ أَفَهَذَا شَارِحٌ أَوْ جَارِحٌ وَوَقَفْتُ مِنْ تَسْمِيَةِ مَنْ روى بن جُرَيْجٍ عَنْهُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ جَابِرٍ عَلَى أَبِي الزُّبَيْرِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْحَجِّ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَى جَمَلٍ ثَفَالٍ بِفَتْحِ الْمُثَلَّثَةِ بَعْدَهَا فَاءٌ خَفِيفَةٌ هُوَ الْبَعِيرُ الْبَطِيءُ السَّيْرِ يُقَالُ ثَفَالٌ وَثَفِيلٌ وَأَمَّا الثِّفَالُ بِكَسْرِ أَوَّلِهِ فَهُوَ مَا يُوضَعُ تَحْتَ الرَّحَى لِيَنْزِلَ عَلَيْهِ الدَّقِيق وَقَالَ بن التِّينِ مَنْ ضَبَطَ الثَّفَالَ الَّذِي هُوَ الْبَعِيرُ بِكَسْرِ أَوَّلِهِ فَقَدْ أَخْطَأَ وَقَوْلُهُ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ كَذَا لِلْجَمِيعِ وَذَكَرَهُ الدَّاوُدِيُّ الشَّارِحُ بِلَفْظِ أَرْبَعُ الدَّنَانِيرِ وَقَالَ سَقَطَتِ الْهَاءُ لَمَّا دَخَلَتِ الْأَلِفُ وَاللَّامُ وَذَلِكَ جَائِزٌ فِيمَا دُونَ الْعَشَرَةِ وَتَعَقَّبَهُ بن التِّينِ بِأَنَّهُ قَوْلٌ مُخْتَرَعٌ لَمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُ وَقَوْلُهُ فَلَمْ يَكُنِ الْقِيرَاطُ يُفَارِقُ قِرَابَ جَابِرٍ كَذَا لِأَبِي ذَرٍّ وَالنَّسَفِيِّ بِقَافٍ قَالَ الدَّاودِيّ الشَّارِح يَعْنِي خريطته وَتعقبه بن التِّينِ بِأَنَّ الْمُرَادَ قِرَابُ سَيْفِهِ وَأَنَّ الْخَرِيطَةَ لَا يُقَالُ لَهَا قِرَابٌ انْتَهَى وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْأَكْثَرِ جِرَابٌ فَهُوَ الَّذِي حَمَلَ الدَّاوُدِيَّ عَلَى تَأْوِيلِهِ الْمَذْكُورِ وَقَدْ زَادَ مُسْلِمٌ فِي آخِرِ هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ فَأَخذه أهل الشَّام يَوْم الْحرَّة قَالَ بن بَطَّالٍ فِيهِ الِاعْتِمَادُ عَلَى الْعُرْفِ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُعَيِّنْ قَدْرَ الزِّيَادَةِ فِي قَوْلِهِ وَزِدْهُ فَاعْتَمَدَ بِلَالٌ عَلَى الْعُرْفِ فَاقْتَصَرَ عَلَى قِيرَاطٍ فَلَوْ زَادَ مَثَلًا دِينَارًا لَتَنَاوَلَهُ مُطْلَقُ الزِّيَادَةِ لَكِنَّ الْعُرْفَ يَأْبَاهُ كَذَا قَالَ وَقَدْ يُنَازَعُ فِي ذَلِكَ بِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْقَدْرُ كَانَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ فِي زِيَادَتِهِ وَذَلِكَ الْقَدْرُ الَّذِي زِيدَ عَلَيْهِ كَأَنْ يَكُونَ أَمَرَهُ أَنْ يَزِيدَ مَنْ يَأْمُرُ لَهُ بِالزِّيَادَةِ عَلَى كُلِّ دِينَارٍ رُبْعَ قِيرَاطٍ فَيَكُونُ عَمَلُهُ فِي ذَلِك بِالنَّصِّ لَا بِالْعرْفِ

(قَوْلُهُ بَابُ وَكَالَةِ الْمَرْأَةِ الْإِمَامَ فِي النِّكَاحِ)
أَي تَوْكِيل الْمَرْأَة وَالْإِمَام بِالنَّصْبِ عَلَى الْمَفْعُولِيَّةِ وَأَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثَ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِي قِصَّةِ الْوَاهِبَةِ نَفْسَهَا وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ مُسْتَوْفًى فِي كِتَابِ النِّكَاحِ وَقَدْ تَعَقَّبَهُ الدَّاوُدِيُّ بِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَأْذَنَهَا وَلَا أَنَّهَا وَكَّلَتْهُ وَإِنَّمَا زَوَّجَهَا الرَّجُلَ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى النَّبِيُّ أولي بِالْمُؤْمِنِينَ من أنفسهم انْتَهَى وَكَأَنَّ الْمُصَنِّفَ أَخَذَ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهَا قَدْ وَهَبْتُ لَكَ نَفْسِي فَفَوَّضَتْ أَمْرَهَا إِلَيْهِ وَقَالَ الَّذِي خَطَبَهَا زَوِّجْنِيهَا فَلَمْ تُنْكِرْ هِيَ ذَلِكَ بَلِ اسْتَمَرَّتْ عَلَى الرِّضَا فَكَأَنَّهَا فَوَّضَتْ أَمْرَهَا إِلَيْهِ لِيَتَزَوَّجَهَا أَوْ يُزَوِّجَهَا لِمَنْ رَأَى وَوَقَعَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ إِنِّي وَهَبْتُ لَكَ مِنْ نَفْسِي وَخَلَتْ أَكْثَرُ الرِّوَايَاتِ عَنْ لَفْظِ مِنْ فَقَالَ النَّوَوِيُّ قَوْلُ الْفُقَهَاءِ وَهَبْتُ مِنْ فُلَانٍ كَذَا مِمَّا يُنْكَرُ عَلَيْهِمْ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ الْإِنْكَارَ مَرْدُودٌ لِاحْتِمَالِ أَنْ تَكُونَ زَائِدَةً عَلَى مَذْهَبِ مَنْ يَرَى زِيَادَتَهَا فِي الْإِثْبَاتِ مِنَ النُّحَاةِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ ابْتِدَائِيَّةً وَهُنَاكَ حَذْفٌ تَقْدِيره طيبَة مثلا

نام کتاب : فتح الباري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 4  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست