responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الباري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 4  صفحه : 433
أَيْ نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ وَاتَّفَقَتِ الرِّوَايَاتُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ عَلَى أَنَّهُ نُهِيَ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ وَاخْتُلِفَ فِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ وَهِيَ رِوَايَةُ غُنْدَرٍ فَعِنْدَ أَبِي ذَرٍّ وَأَبِي الْوَقْتِ فَقَالَ نَهَى عُمَرُ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ الْحَدِيثَ وَفِي رِوَايَةِ غَيْرِهِمَا نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقْتَصَرَ مُسْلِمٌ عَلَى حَدِيثِ بن عَبَّاسٍ قَوْلُهُ وَعَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ أَيْ بِالذَّهَبِ كَمَا فِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ قَوْلُهُ نَسَاءً بِفَتْحِ النُّونِ وَالْمُهْمَلَةِ وَالْمَدِّ أَيْ تَأْخِيرًا تَقُولُ نَسَأْتُ الدَّيْنَ أَيْ أَخَّرْتُهُ نَسَاءً أَيْ تَأْخِيرًا وَسَيَأْتِي الْبَحْثُ فِي اشْتِرَاطِ الْأَجَلِ فِي السَّلَمِ فِي الْبَاب الَّذِي يَلِيهِ وَحَدِيث بن عُمَرَ إِنْ صَحَّ فَمَحْمُولٌ عَلَى السَّلَمِ الْحَالِّ عِنْدَ مَنْ يَقُولُ بِهِ أَوْ مَا قَرُبَ أَجَلُهُ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَازِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ الْمُعَيَّنِ مِنَ الْبُسْتَانِ الْمُعَيَّنِ لَكِنْ بَعْدَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ وَهُوَ قَوْلُ الْمَالِكِيَّةِ وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُد وبن ماجة من طَرِيق النجراني عَن بن عُمَرَ قَالَ لَا يُسْلَمُ فِي نَخْلٍ قَبْلَ أَنْ يُطْلِعَ فَإِنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ فِي حَدِيقَةِ نَخْلٍ قَبْلَ أَنْ تُطْلِعَ فَلَمْ تُطْلِعْ ذَلِكَ الْعَامَ شَيْئًا فَقَالَ الْمُشْتَرِي هُوَ لِي حَتَّى تُطْلِعَ وَقَالَ الْبَائِعُ إِنَّمَا بِعْتُكَ هَذِهِ السَّنَةَ فَاخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ارْدُدْ عَلَيْهِ مَا أَخَذْتَ مِنْهُ وَلَا تُسْلِمُوا فِي نَخْلٍ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ وَهَذَا الحَدِيث فِيهِ ضعف وَنقل بن الْمُنْذِرِ اتِّفَاقَ الْأَكْثَرِ عَلَى مَنْعِ السَّلَمِ فِي بُسْتَانٍ مُعَيَّنٍ لِأَنَّهُ غَرَرٌ وَقَدْ حَمَلَ الْأَكْثَرُ الْحَدِيثَ الْمَذْكُورَ عَلَى السَّلَمِ الْحَالِّ وَقَدْ رَوَى بن حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ فِي قِصَّةِ إِسْلَامِ زَيْدِ بْنِ سَعْنَةَ بِفَتْحِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ بَعْدَهَا نُونٌ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ لَكَ أَنْ تَبِيعنِي تَمْرًا مَعْلُومًا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ مِنْ حَائِطِ بَنِي فُلَانٍ قَالَ لَا أَبِيعُكَ مِنْ حَائِطٍ مُسَمّى بل أبيعك أَو سقا مُسَمَّاة إِلَى أجل مُسَمّى

(قَوْلُهُ بَابُ الْكَفِيلِ فِي السَّلَمِ)
أَوْرَدَ فِيهِ حَدِيثَ عَائِشَةَ اشْتَرَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ نَسِيئَةً وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ ثُمَّ تَرْجَمَ لَهُ بَابُ الرَّهْنِ فِي السَّلَمِ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِيهِ وَأَمَّا الْكَفِيلُ فَقَالَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ لَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا تُرْجِمَ بِهِ وَلَعَلَّهُ أَرَادَ إِلْحَاقَ الْكَفِيلِ بِالرَّهْنِ لِأَنَّهُ حَقٌّ ثَبَتَ الرَّهْنُ بِهِ فَيَجُوزُ أَخْذُ الْكَفِيلِ فِيهِ قُلْتُ هَذَا الِاسْتِنْبَاطُ بِعَيْنِهِ سَبَقَ إِلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ رَاوِي الْحَدِيثِ وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ الْبُخَارِيُّ فِي التَّرْجَمَةِ فَسَيَأْتِي فِي الرَّهْنِ عَنْ مُسَدَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ تَذَاكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنَ وَالْكَفِيلَ فِي السَّلَفِ فَذَكَرَ إِبْرَاهِيمُ هَذَا الْحَدِيثَ فَوَضَحَ أَنَّهُ هُوَ الْمُسْتَنْبَطُ لِذَلِكَ وَأَنَّ الْبُخَارِيَّ أَشَارَ بِالتَّرْجَمَةِ إِلَى مَا وَرَدَ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْحَدِيثِ عَلَى عَادَتِهِ وَفِي الْحَدِيثِ الرَّدُّ عَلَى مَنْ قَالَ إِنَّ الرَّهْنَ فِي السَّلَمِ لَا يَجُوزُ وَقد أخرج الْإِسْمَاعِيلِيّ من طَرِيق بن نمير عَن

نام کتاب : فتح الباري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 4  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست