responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الباري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 4  صفحه : 412
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَاتِبْ يَا سَلْمَانُ قَالَ فَكَاتَبْتُ صَاحِبِي عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ ودية وَأخرجه بن حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ فِي صَحِيحَيْهِمَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ عَنْ سَلْمَانَ نَحْوَهُ وَأَخْرَجَهُ أَبُو أَحْمَدَ وَأَبُو يَعْلَى وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ بِمَعْنَاهُ تَنْبِيهٌ قَوْلُهُ كَانَ حُرًّا فَظَلَمُوهُ وَبَاعُوهُ مِنْ كَلَامِ الْبُخَارِيِّ لَخَّصَهُ مِنْ قِصَّتِهِ فِي الْحَدِيثِ الَّذِي عَلَّقَهُ وَظَنَّ الْكِرْمَانِيُّ أَنَّهُ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ قَوْلِهِ لِسَلْمَانَ كَاتِبْ يَا سَلْمَانُ فَقَالَ قَوْلُهُ وَكَانَ حُرًّا حَالٌ مِنْ قَالَ النَّبِيُّ لَا مِنْ قَوْلِهِ كَاتِبْ ثُمَّ قَالَ كَيْفَ أَمَرَهُ بِالْكِتَابَةِ وَهُوَ حُرٌّ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ أَرَادَ بِالْكِتَابَةِ صُورَتَهَا لَا حَقِيقَتَهَا وَكَأَنَّهُ أَرَادَ افْدِ نَفْسَكَ وَتَخَلَّصْ مِنَ الظُّلْمِ كَذَا قَالَ وَعَلَى تَسْلِيمِ أَنَّ قَوْلَهُ وَكَانَ حُرًّا مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَعَيَّنُ مِنْهُ حَمْلُ الْكِتَابَةِ عَلَى الْمَجَازِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِقَوْلِهِ وَكَانَ حُرًّا أَيْ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ بَلَدِهِ فَيَقَعَ فِي أَسْرِ الَّذِينَ ظَلَمُوهُ وَبَاعُوهُ وَيُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا كُلِّهِ تَقْرِيرُ أَحْكَامِ الْمُشْرِكِينَ عَلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ قَبْلَ الْإِسْلَامِ وَقَدْ قَالَ الطَّبَرِيُّ إِنَّمَا أَقَرَّ الْيَهُودِيَّ عَلَى تَصَرُّفِهِ فِي سَلْمَانَ بِالْبَيْعِ وَنَحْوِهِ لِأَنَّهُ لَمَّا مَلَكَهُ لَمْ يَكُنْ سَلْمَانُ عَلَى هَذِهِ الشَّرِيعَةِ وَإِنَّمَا كَانَ قَدْ تَنَصَّرَ وَحُكْمُ هَذِهِ الشَّرِيعَةِ أَنَّ مَنْ غَلَبَ مِنَ الْكُفَّارِ عَلَى نَفْسِ غَيْرِهِ أَوْ مَالِهِ وَلَمْ يَكُنِ الْمَغْلُوبُ فِيمَنْ دَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ أَنَّهُ يَدْخُلُ فِي مِلْكِ الْغَالِبِ قَوْلُهُ وَسُبِيَ عَمَّارٌ وَصُهَيْبٌ وَبِلَالٌ أَمَّا قِصَّةُ سَبْيِ عَمَّارٍ فَمَا ظَهَرَ لِي الْمُرَادُ مِنْهَا لِأَنَّ عَمَّارًا كَانَ عَرَبِيًّا عَنْسِيًّا بِالنُّونِ وَالْمُهْمَلَةِ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ سَبْيٌ وَإِنَّمَا سَكَنَ أَبُوهُ يَاسِرٌ مَكَّةَ وَحَالَفَ بَنِي مَخْزُومٍ فَزَوَّجُوهُ سُمَيَّةَ وَهِيَ مِنْ مَوَالِيهِمْ فَوَلَدَتْ لَهُ عَمَّارًا فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُشْرِكُونَ عَامَلُوا عَمَّارًا مُعَامَلَةَ السَّبْيِ لِكَوْنِ أُمِّهِ مِنْ مَوَالِيهِمْ دَاخِلًا فِي رِقِّهِمْ وَأَمَّا صُهَيْبٌ فَذَكَرَ بن سَعْدٍ أَنَّ أَبَاهُ مِنَ النَّمِرِ بْنِ قَاسِطٍ وَكَانَ عَامِلًا لِكِسْرَى فَسَبَتِ الرُّومُ صُهَيْبًا لَمَّا غَزَتْ أَهْلَ فَارِسَ فَابْتَاعَهُ مِنْهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جُدْعَانَ وَقِيلَ بَلْ هَرَبَ مِنَ الرُّومِ إِلَى مَكَّة فحالف بن جُدْعَانَ وَسَتَأْتِي الْإِشَارَةُ إِلَى قِصَّتِهِ فِي الْكَلَامِ عَلَى الْحَدِيثِ الثَّالِثِ وَأَمَّا بِلَالٌ فَقَالَ مُسَدَّدٌ فِي مُسْنَدِهِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ قَالَ كَانَ بِلَالٌ لِأَيْتَامِ أَبِي جَهْلٍ فَعَذَّبَهُ فَبَعَثَ أَبُو بَكْرٍ رَجُلًا فَقَالَ اشْتَرِ لِي بِلَالًا فَأَعْتَقَهُ وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ لِلْعَبَّاسِ اشْتَرِ لِي بِلَالًا فَاشْتَرَاهُ فَأَعْتَقَهُ أَبُو بَكْرٍ وَفِي الْمَغَازِي لِابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَرَّ أَبُو بَكْرٍ بِأُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ وَهُوَ يُعَذِّبُ بِلَالًا فَقَالَ أَلَّا تَتَّقِي اللَّهَ فِي هَذَا الْمِسْكِينِ قَالَ أَنْقِذْهُ أَنْتَ مِمَّا تَرَى فَأَعْطَاهُ أَبُو بَكْرٍ غُلَامًا أَجْلَدَ مِنْهُ وَأَخَذَ بِلَالًا فَأَعْتَقَهُ وَيُجْمَعُ بَيْنَ الْقِصَّتَيْنِ بِأَنَّ كُلًّا مِنْ أُمَيَّةَ وَأَبِي جَهْلٍ كَانَ يُعَذِّبُ بِلَالًا وَلَهُمَا شَوْبٌ فِيهِ قَوْلُهُ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرزق الْآيَةَ مَوْضِعُ التَّرْجَمَةِ مِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى عَلَى مَا ملكت أَيْمَانهم فَأَثْبَتَ لَهُمْ مِلْكَ الْيَمِينِ مَعَ كَوْنِ مِلْكِهِمْ غَالِبًا كَانَ عَلَى غَيْرِ الْأَوْضَاعِ الشَّرْعِيَّةِ وَقَالَ بن الْمُنِيرِ مَقْصُودُهُ صِحَّةُ مِلْكِ الْحَرْبِيِّ وَمِلْكِ الْمُسْلِمِ عَنْهُ وَالْمُخَاطَبُ فِي الْآيَةِ الْمُشْرِكُونَ وَالتَّوْبِيخُ الَّذِي وَقَعَ لَهُمْ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا عَامَلُوا بِهِ أَصْنَامَهُمْ مِنَ التَّعْظِيمِ وَلَمْ يُعَامِلُوا رَبَّهُمْ بِذَلِكَ وَلَيْسَ هَذَا مِنْ غَرَضِ هَذَا الْبَابِ ثُمَّ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِي الْبَابِ أَرْبَعَةَ أَحَادِيثَ أَحَدُهَا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي قِصَّةِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَام وَسَارَةَ مَعَ الْجَبَّارِ وَفِيهِ أَنَّهُ أَعْطَاهَا هَاجَرَ وَوَقَعَ هُنَا آجَرُ بِهَمْزَةٍ بَدَلَ الْهَاءِ وَقَوْلُهُ

[2217] كَبَتَ بِفَتْحِ الْكَافِ وَالْمُوَحَّدَةِ بَعْدَهَا مُثَنَّاةٌ أَيْ أَخْزَاهُ وَقِيلَ رَدَّهُ خَائِبًا وَقِيلَ أَحْزَنَهُ وَقِيلَ صَرَعَهُ وَقِيلَ صَرَفَهُ وَقِيلَ أَذَلَّهُ حَكَاهَا كلهَا بن التِّينِ وَقَالَ إِنَّهَا مُتَقَارِبَةٌ وَقِيلَ أَصْلُ كَبَتَ كَبَدَ أَيْ بَلَغَ الْهَمُّ كَبِدَهُ فَأُبْدِلَتِ الدَّالُ مُثَنَّاةً وَقَوْلُهُ أَخْدَمَ أَيْ مَكَّنَ مِنَ الْخِدْمَةِ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ مُسْتَوْفًى فِي أَحَادِيثِ الْأَنْبِيَاءِ وَمَوْضِعُ التَّرْجَمَةِ مِنْهُ قَوْلُ الْكَافِرِ أَعْطُوهَا هَاجَرَ وَقَبُولُ سَارَةَ مِنْهُ وَإِمْضَاءُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَام ذَلِكَ فَفِيهِ صِحَّةُ هِبَةِ الْكَافِرِ ثَانِيهَا حَدِيثُ عَائِشَة فِي قصَّة بن وَلِيدَةِ زَمْعَةَ وَقَدْ تَقَدَّمَ قَرِيبًا وَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي الْبَابِ الْمُحَالِ عَلَيْهِ ثَمَّ وَمَوْضِعُ التَّرْجَمَةِ مِنْهُ تَقْرِيرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِلْكَ زَمْعَةَ لِلْوَلِيدَةِ وَإِجْرَاءُ أَحْكَامِ الرِّقِّ عَلَيْهَا ثَالِثُهَا حَدِيثُ صُهَيْبٍ

نام کتاب : فتح الباري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 4  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست