responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الباري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 4  صفحه : 407
بِكَذَا وَوَجْهُ دُخُولِ هَذَا الْأَثَرِ فِي التَّرْجَمَةِ الْإِشَارَةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ فِي عُرْفِ الْبَلَدِ أَنَّ الْمُشْتَرَى بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ يُبَاعُ بِأَحَدَ عَشَرَ فَبَاعَهُ الْمُشْتَرِي عَلَى ذَلِكَ الْعُرْفِ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ قَوْلُهُ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهِنْدٍ أَيْ بِنْتِ عُتْبَةَ زَوْجِ أَبِي سُفْيَانَ وَقَدْ ذَكَرَ قِصَّتَهَا مَوْصُولَةً فِي الْبَابِ قَوْلُهُ وَاكْتَرَى الْحَسَنُ أَيْ الْبَصْرِيُّ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِرْدَاسٍ حِمَارًا إِلَخْ وَصَلَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ يُونُسَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ وَقَوْلُهُ الْحِمَارَ الْحِمَارَ بِالنَّصْبِ فِيهِمَا بِفِعْلٍ مُضْمَرٍ أَيْ أَحْضِرْ أَوِ اطْلُبْ وَيَجُوزُ الرَّفْعُ أَيْ الْمَطْلُوبُ وَالدَّانِقُ بِالْمُهْمَلَةِ وَنُونٍ خَفِيفَةٍ مَكْسُورَةٍ بَعْدَهَا قَافٌ وَزْنُ سُدُسِ دِرْهَمٍ وَوَجْهُ دُخُولِهِ فِي التَّرْجَمَةِ ظَاهِرٌ مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ لَمْ يُشَارِطْهُ اعْتِمَادًا عَلَى الْأُجْرَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَزَادَهُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى الْأُجْرَةِ الْمَذْكُورَةِ عَلَى طَرِيقِ الْفَضْلِ ثُمَّ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِي البَابِ ثَلَاثَةَ أَحَادِيثَ أَحَدُهَا حَدِيثُ أَنَسٍ فِي قِصَّةِ أَبِي طَيْبَةَ وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ فِي أَوَائِلِ الْبُيُوعِ وَسَاقَهُ فِيهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَوَجْهُ دُخُولِهِ فِي التَّرْجَمَةِ كَوْنُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُشَارِطْهُ عَلَى أُجْرَتِهِ اعْتِمَادًا عَلَى الْعُرْفِ فِي مِثْلِهِ ثَانِيهَا حَدِيثُ عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ هِنْدٍ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي كِتَابِ النَّفَقَاتِ وَالْمُرَادُ مِنْهَا قَوْلُهُ خُذِي مِنْ مَالِهِ مَا يَكْفِيكَ بِالْمَعْرُوفِ فَأَحَالَهَا عَلَى الْعُرْفِ فِيمَا لَيْسَ فِيهِ تَحْدِيدٌ شَرْعِيٌّ ثَالِثهَا حَدِيثُ عَائِشَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى

[2212] وَمَنْ كَانَ غَنِيا فليستعفف وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ النِّسَاءِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَإِنَّهُ سَاقَهُ عَنْ إِسْحَاقَ هَذَا بِهَذَا الْإِسْنَادِ فَظَهَرَ مِنْ سِيَاقِهِ أَنَّهُ هُنَا بِلَفْظِ عُثْمَانَ بْنِ فَرْقَدٍ وَهُنَاكَ بِلَفْظِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَقَدْ ذَكَرَهُ هُنَا بِلَفْظِ وَالِي الْيَتِيمِ الَّذِي يُقِيمُ عَلَيْهِ وَقَالَ بن التِّينِ الصَّوَابُ يَقُومُ لِأَنَّهُ مِنَ الْقِيَامِ لَا مِنَ الْإِقَامَةِ قُلْتُ وَكَذَا أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ هِشَامٍ وَلَمْ يَقَعْ فِي رِوَايَة بن نُمَيْرٍ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَلَا فِي رِوَايَةِ أَبِي أُسَامَةَ فِي الْوَصَايَا وَرِوَايَةُ يُقِيمُ مُوَجَّهَةٌ أَيْ يُلَازِمُهُ أَوْ يُقِيمُ نَفْسَهُ عَلَيْهِ وَإِسْحَاقُ شيخ البُخَارِيّ فِيهِ هُوَ بن مَنْصُورٍ كَمَا جَزَمَ بِهِ خَلَفٌ وَغَيْرُهُ فِي الْأَطْرَافِ وَقَدِ اسْتَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ مِنْ مُسْنَدِ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ عَن بن نُمَيْرٍ وَقَالَ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ إِسْحَاقَ وَقَالَ فِي التَّفْسِيرِ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُور وَهِشَام هُوَ بن عُرْوَةَ وَعُثْمَانُ بْنُ فَرْقَدٍ بِفَاءٍ وَقَافٍ وَزْنُ جَعْفَرٍ هَذَا هُوَ الْعَطَّارُ الْبَصْرِيُّ فِيهِ مَقَالٌ لَكِنْ لَمْ يُخَرِّجْ لَهُ الْبُخَارِيُّ مَوْصُولًا سِوَى هَذَا الْحَدِيثِ وَقَدْ قَرَنَهُ بِابْنِ نُمَيْرٍ وَذَكَرَ لَهُ آخَرُ تَعْلِيقًا فِي الْمَغَازِي وَالْمُرَادُ مِنْهُ فِي التَّرْجَمَةِ حَوَالَةُ وَالِي الْيَتِيمِ فِي أَكْلِهِ من مَاله على الْعرف

(قَوْلُهُ بَابُ بَيْعِ الشَّرِيكِ مِنْ شَرِيكِهِ)
قَالَ بن بطال هُوَ جَائِز فِي كل شَيْء مشَاع وَهُوَ كَبَيْعِهِ مِنَ الْأَجْنَبِيِّ فَإِنْ بَاعَهُ مِنَ الْأَجْنَبِيِّ فَلِلشَّرِيكِ الشُّفْعَةُ وَإِنْ بَاعَهُ مِنَ الشَّرِيكِ ارْتَفَعَتِ الشُّفْعَةُ وَذُكِرَ فِيهِ حَدِيثُ جَابِرٍ فِي الشُّفْعَةِ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي بَابِهِ وَحَاصِلُ كَلَام بن بَطَّالٍ مُنَاسَبَةُ الْحَدِيثِ لِلتَّرْجَمَةِ وَقَالَ غَيْرُهُ مَعْنَى التَّرْجَمَةِ حُكْمُ بَيْعِ الشَّرِيكِ مِنْ شَرِيكِهِ وَالْمُرَادُ مِنْهُ حَضُّ الشَّرِيكِ أَنْ لَا يَبِيعَ مَا فِيهِ الشُّفْعَةُ إِلَّا مِنْ شَرِيكِهِ لِأَنَّهُ إِنْ بَاعَهُ لِغَيْرِهِ كَانَ لِلشَّرِيكِ أَخْذُهُ بِالشُّفْعَةِ قَهْرًا وَقِيلَ وَجْهُ الْمُنَاسَبَةِ أَنَّ الدَّارَ إِذَا كَانَتْ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ فَبَاعَ أَحَدُهُمْ لِلْآخَرِ كَانَ لِلثَّالِثِ أَنْ يَأْخُذَ بِالشُّفْعَةِ

نام کتاب : فتح الباري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 4  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست