responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الباري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 4  صفحه : 336
وَقَالَ بن قُدَامَةَ لَيْسَ فِي الْحَدِيثِ تَصْرِيحٌ بِالْبَيْعِ فَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُ عُمَرَ هُوَ لَكَ أَيْ هِبَةً وَهُوَ الظَّاهِرُ فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ ثَمَنًا قُلْتُ وَفِيهِ غَفْلَةٌ عَنْ قَوْلِهِ فِي حَدِيثِ الْبَابِ فَبَاعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ وَقَعَ فِي بَعْضِ طُرُقِ هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ فَاشْتَرَاهُ وَسَيَأْتِي فِي الْهِبَةِ فَعَلَى هَذَا فَهُوَ بَيْعٌ وَكَوْنُ الثَّمَنِ لَمْ يُذْكَرْ لَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ هِبَةً مَعَ التَّصْرِيحِ بِالشِّرَاءِ وَكَمَا لَمْ يَذْكُرِ الثَّمَنَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْقَبْضُ الْمُشْتَرَطُ وَقَعَ وَإِنْ لَمْ يُنْقَلْ قَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاقَهُ بعد العقد كَمَا سَاقه أَو لَا وَسَوْقُهُ قَبْضٌ لَهُ لِأَنَّ قَبْضَ كُلِّ شَيْءٍ بِحَسَبِهِ قَوْلُهُ أَوِ اشْتَرَى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ جَعَلَ الْمُصَنِّفُ مَسْأَلَةَ الْهِبَةِ أَصْلًا أَلْحَقَ بِهَا مَسْأَلَةَ الْعِتْقِ لِوُجُودِ النَّصِّ فِي مَسْأَلَةِ الْهِبَةِ دُونَ الْعِتْقِ وَالشَّافِعِيَّةُ نَظَرُوا إِلَى الْمَعْنَى فِي أَنَّ لِلْعِتْقِ قُوَّةً وَسِرَايَةً لَيْسَتْ لِغَيْرِهِ وَمَنْ أَلْحَقَ بِهِ مِنْهُمُ الْهِبَةَ قَالَ إِنَّ الْعِتْقَ إِتْلَافٌ لِلْمَالِيَّةِ وَالْإِتْلَافُ قَبْضٌ فَكَذَلِكَ الْهِبَةُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَوْلُهُ وَقَالَ طَاوُسٌ فِيمَنْ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ عَلَى الرِّضَا ثُمَّ بَاعَهَا وَجَبَتْ لَهُ وَالرِّبْحُ لَهُ وَصَلَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ مِنْ طَرِيق بن طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ نَحْوَهُ وَزَادَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَعَن معمر عَن أَيُّوب عَن بن سِيرِينَ إِذَا بِعْتَ شَيْئًا عَلَى الرِّضَا فَإِنَّ الْخِيَارَ لَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا عَنْ رِضًا قَوْلُهُ وَقَالَ الْحميدِي فِي رِوَايَة بن عَسَاكِرَ بِإِسْنَادِ الْبُخَارِيِّ قَالَ لَنَا الْحُمَيْدِيُّ وَجَزَمَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ وَأَبُو نُعَيْمٍ بِأَنَّهُ عَلَّقَهُ وَقَدْ رُوِّينَاهُ أَيْضًا مَوْصُولًا فِي مُسْنَدِ الْحُمَيْدِيِّ وَفِي مُسْتَخْرَجِ الْإِسْمَاعِيلِيِّ وَسَيَأْتِي مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ سُفْيَانَ فِي الْهِبَةِ مَوْصُولًا قَوْلُهُ فِي سَفَرٍ لَمْ أَقِفْ عَلَى تَعْيِينِهِ قَوْلُهُ عَلَى بَكْرٍ بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَسُكُونِ الْكَافِ وَلَدُ النَّاقَةِ أَوَّلَ مَا يُرْكَبُ قَوْلُهُ صَعْبٍ أَيْ نَفُورٌ قَوْلُهُ فَبَاعَهُ زَادَ فِي الْهِبَةِ فَاشْتَرَاهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ تَصْنَعُ بِهِ مَا شِئْتَ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا كَانَ الصَّحَابَةُ عَلَيْهِ مِنْ تَوْقِيرِهِمْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْ لَا يَتَقَدَّمُوهُ فِي الْمَشْيِ وَفِيهِ جَوَازُ زَجْرِ الدَّوَابِّ وَأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي الْبَيْعِ عَرْضُ صَاحِبِ السِّلْعَةِ بِسِلْعَتِهِ بَلْ يَجُوزُ أَنْ يُسْأَلَ فِي بَيْعِهَا وَجَوَازُ التَّصَرُّفِ فِي الْمَبِيعِ قَبْلَ بَدَلِ الثَّمَنِ وَمُرَاعَاةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْوَالَ الصَّحَابَةِ وَحِرْصُهُ عَلَى مَا يُدْخِلُ عَلَيْهِمُ السُّرُورَ

[2116] قَوْلُهُ وَقَالَ اللَّيْثُ وَصَلَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ طَرِيقِ بن زَنْجُوَيْهِ وَالرَّمَادِيِّ وَغَيْرِهِمَا وَأَبُو نُعَيْمٍ مِنْ طَرِيقِ يَعْقُوبَ بْنِ سُفْيَانَ كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي صَالِحٍ كَاتِبِ اللَّيْثِ عَنِ اللَّيْثِ بِهِ وَذَكَرَ الْبَيْهَقِيُّ أَنَّ يَحْيَى بْنَ بُكَيْرٍ رَوَاهُ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ نَحْوَهُ وَلَيْسَ ذَلِكَ بِعِلَّةٍ فَقَدْ ذَكَرَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ أَيْضًا أَنَّ أَبَا صَالِحٍ رَوَاهُ عَنِ اللَّيْثِ كَذَلِكَ فَوَضَحَ أَنَّ لِلَّيْثِ فِيهِ شَيْخَيْنِ وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ أَيُّوبَ عَنْ سُوَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَوْلُهُ بِعْتُ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ مَالًا أَيْ أَرْضًا أَوْ عَقَارًا قَوْلُهُ بِالْوَادِي يَعْنِي وَادِيَ الْقُرَى قَوْلُهُ فَلَمَّا تَبَايَعْنَا رَجَعْتُ عَلَى عَقِبَيَّ فِي رِوَايَةِ أَيُّوبَ بْنِ سُوَيْدٍ فَطَفِقْتُ أَنْكُصُ عَلَى عَقِبَيَّ الْقَهْقَرَى قَوْلُهُ يُرَادَّنِي بِتَشْدِيدِ الدَّالِ أَصْلُهُ يُرَادِدُنِي أَيْ يَطْلُبُ مِنِّي اسْتِرْدَادَهُ قَوْلُهُ وَكَانَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَتَفَرَّقَا يَعْنِي أَنَّ هَذَا هُوَ السَّبَبُ فِي خُرُوجِهِ مِنْ بَيْتِ عُثْمَانَ وَأَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ لِيَجِبَ لَهُ الْبَيْعُ وَلَا يَبْقَى لِعُثْمَانَ خِيَارٌ فِي فَسْخِهِ وَاسْتَدَلَّ بن بَطَّالٍ بِقَوْلِهِ وَكَانَتِ السُّنَّةُ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ فَأَمَّا فِي الزَّمَنِ الَّذِي فعل بن عُمَرَ ذَلِكَ فَكَانَ التَّفَرُّقُ بِالْأَبْدَانِ مَتْرُوكًا فَلِذَلِكَ فعله بن عُمَرَ لِأَنَّهُ كَانَ شَدِيدَ الِاتِّبَاعِ هَكَذَا قَالَ وَلَيْسَ فِي قَوْلِهِ وَكَانَتِ السُّنَّةُ مَا يَنْفِي اسْتِمْرَارَهَا وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَيُّوبَ بْنِ سُوَيْدٍ كُنَّا إِذَا تَبَايَعْنَا كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقِ الْمُتَبَايِعَانِ فَتَبَايَعْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ فَذَكَرَ الْقِصَّةَ وَفِيهَا إِشْعَارٌ بِاسْتِمْرَارِ ذَلِك وَأغْرب بن رُشْدٍ فِي الْمُقَدِّمَاتِ لَهُ فَزَعَمَ أَنَّ عُثْمَانَ قَالَ لِابْنِ عُمَرَ لَيْسَتِ السُّنَّةُ بِافْتِرَاقِ الْأَبَدَانِ قَدِ انْتَسَخَ ذَلِكَ وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ لَمْ أَرَ لَهَا إِسْنَادًا وَلَوْ صَحَّتْ لَمْ تُخَرَّجِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى الْخِلَافِ لِأَنَّ أَكْثَرَ

نام کتاب : فتح الباري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 4  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست