responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الباري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 4  صفحه : 241
(قَوْلُهُ بَابُ صَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ)
فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ بَابُ الصَّوْمِ وَالْقَوْلُ فِيهِ كَالْقَوْلِ فِي الَّذِي قبله

[1993] قَوْله أخبرنَا هِشَام هُوَ بن يُوسُفَ قَوْلُهُ يُنْهَى كَذَا هُنَا بِضَمِّ أَوَّلِهِ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ وَوَقَعَ هَذَا الْحَدِيثُ هُنَا مُخْتَصَرًا وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى تَفْسِيرِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبُيُوعِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

[1994] قَوْلُهُ حَدَّثَنَا معَاذ هُوَ بن معَاذ الْعَنْبَري وبن عَوْنٍ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ وَالْإِسْنَادُ بَصْرِيُّونَ وَزِيَادُ بن جُبَير بِالْجِيم وَالْمُوَحَّدَة مُصَغرًا أَي بن حَيَّةَ بِالْمُهْمَلَةِ وَالتَّحْتَانِيَّةِ الثَّقِيلَةِ قَوْلُهُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى بن عُمَرَ لَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمِهِ وَوَقَعَ عِنْدَ أَحْمَدَ عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ رَأَيْتُ رَجُلًا جَاءَ إِلَى بن عمر فَذكره وَأخرج بن حِبَّانَ مِنْ طَرِيقِ كَرِيمَةَ بِنْتِ سِيرِينَ أَنَّهَا سَأَلت بن عُمَرَ فَقَالَتْ جَعَلْتُ عَلَى نَفْسِي أَنْ أَصُومَ كُلَّ يَوْمِ أَرْبِعَاءَ وَالْيَوْمُ يَوْمُ الْأَرْبِعَاءِ وَهُوَ يَوْمُ النَّحْرِ فَقَالَ أَمَرَ اللَّهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ الْحَدِيثَ وَلَهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يُونُسَ بِسَنَدِهِ سَأَلَ رجل بن عُمَرَ وَهُوَ يَمْشِي بِمِنًى قَوْلُهُ أَظُنُّهُ قَالَ الْإِثْنَيْنِ وَلمُسلم من طَرِيق وَكِيع عَن بن عَوْنٍ نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ يَوْمًا وَلَمْ يُعَيِّنْهُ وَعِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ مِنْ طَرِيقِ النَّضْرِ بْنِ شُمَيْلٍ عَنْ بن عَوْنٍ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ كُلَّ اثْنَيْنِ أَوْ خَمِيسٍ وَمِثْلُهُ لِأَبِي عَوَانَةَ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ زِيَادٍ لَكِنْ لَمْ يَقُلْ أَوْ خَمِيسٍ وَفِي رِوَايَةِ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ فِي النَّذْرِ أَنْ أَصُومَ كُلَّ ثُلَاثَاءَ وَأَرْبِعَاءَ وَمِثْلُهُ لِلدَّارَقُطْنِيِّ مِنْ رِوَايَةِ هُشَيْمٍ الْمَذْكُورَةِ لَكِنْ لَمْ يَذْكُرِ الثُّلَاثَاءَ وَلِلْجَوْزَقِيِّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي قُتَيْبَةَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يُونُسَ أَنَّهُ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ كُلَّ جُمُعَةٍ وَنَحْوُهُ لِأَبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ شُعْبَةَ قَوْلُهُ فَوَافَقَ ذَلِكَ يَوْمَ عِيدٍ لَمْ يُفَسِّرِ الْعِيدَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَمُقْتَضَى إِدْخَالِهِ هَذَا الْحَدِيثَ فِي تَرْجَمَةِ صَوْمِ يَوْمِ النَّحْرِ أَنْ يَكُونَ الْمَسْئُولُ عَنْهُ يَوْمَ النَّحْرِ وَهُوَ مُصَرَّحٌ بِهِ فِي رِوَايَةِ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ الْمَذْكُورَةِ وَلَفْظُهُ فَوَافَقَ يَوْمَ النَّحْرِ وَمِثْلُهُ فِي رِوَايَةِ أَحْمَدُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُلَيَّةَ عَنْ يُونُسَ وَفِي رِوَايَةِ وَكِيعٍ فَوَافَقَ يَوْمَ أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ وَلِلْمُصَنِّفِ فِي النُّذُورِ من طَرِيق حَكِيم عَن أبي حرَّة عَن بن عُمَرَ مِثْلُهُ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ أَنْ يَكُونَ لِلشَّكِّ أَوْ لِلتَّقْسِيمِ قَوْلُهُ أَمَرَ اللَّهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ الخ قَالَ الْخطابِيّ تورع بن عُمَرَ عَنْ قَطْعِ الْفُتْيَا فِيهِ وَأَمَّا فُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ فَاخْتَلَفُوا قُلْتُ وَقَدْ تَقَدَّمَ شَرْحُ اخْتِلَافِهِمْ قبل وَتقدم عَن بن عُمَرَ قَرِيبٌ مِنْ هَذَا فِي كِتَابِ الْحَجِّ فِي بَابِ مَتَى يَحِلُّ الْمُعْتَمِرُ وَأَمْرُهُ فِي التَّوَرُّعِ عَنْ بَتِّ الْحُكْمِ وَلَا سِيَّمَا عِنْدَ تَعَارُضِ الْأَدِلَّةِ مَشْهُورٌ وَقَالَ الزَّيْنُ بْنُ الْمُنِيرِ يحْتَمل أَن يكون بن عُمَرَ أَرَادَ أَنَّ كُلًّا مِنَ الدَّلِيلِينَ يُعْمَلُ بِهِ فَيَصُومُ يَوْمًا مَكَانَ يَوْمِ النَّذْرِ وَيَتْرُكُ الصَّوْمَ يَوْمَ الْعِيدِ فَيَكُونُ فِيهِ سَلَفٌ لِمَنْ قَالَ بِوُجُوب الْقَضَاء وَزعم أَخُوهُ بن الْمُنِير فِي الْحَاشِيَة أَن بن عُمَرَ نَبَّهَ عَلَى أَنَّ الْوَفَاءَ بِالنَّذْرِ عَامٌّ وَالْمَنْعَ مِنْ صَوْمِ الْعِيدِ خَاصٌّ فَكَأَنَّهُ أَفْهَمَهُ أَنَّهُ يُقْضَى بِالْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ وَتَعَقَّبَهُ أَخُوهُ بِأَنَّ النَّهْيَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْعِيدِ أَيْضًا عُمُومٌ لِلْمُخَاطَبِينَ وَلِكُلِّ عِيدٍ فَلَا يَكُونُ مِنْ حَمْلِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ بن عُمَرَ أَشَارَ إِلَى قَاعِدَةٍ أُخْرَى وَهِيَ أَنَّ الْأَمْرَ وَالنَّهْيَ إِذَا الْتَقَيَا فِي مَحَلٍّ وَاحِدٍ أَيُّهُمَا يُقَدَّمُ وَالرَّاجِحُ يُقَدَّمُ النَّهْيُ فَكَأَنَّهُ قَالَ لَا تَصُمْ وَقَالَ أَبُو عَبْدِ الْمَلِكِ تَوَقُّفُ بن عُمَرَ يُشْعِرُ بِأَنَّ النَّهْيَ عَنْ صِيَامِهِ لَيْسَ لعَينه وَقَالَ الدَّاودِيّ الْمَفْهُوم من كَلَام بن عُمَرَ تَقْدِيمُ النَّهْيِ لِأَنَّهُ قَدْ رَوَى أَمْرَ مَنْ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ فِي الْحَجِّ بِالرُّكُوبِ فَلَوْ كَانَ يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ لَمْ يَأْمُرْهُ بِالرُّكُوبِ

[1995] قَوْلُهُ سَمِعْتُ قَزَعَةَ بِفَتْحِ الْقَافِ

نام کتاب : فتح الباري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 4  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست