responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الباري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 4  صفحه : 195
جَاءَ رَجُلٌ فِي رِوَايَةِ غَيْرِ زَائِدَةَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ فِي تَسْمِيَتِهَا فِي كِتَابِ الْحَجِّ قَوْلُهُ جَاءَ رَجُلٌ لَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمِهِ وَاتَّفَقَ مَنْ عَدَا زَائِدَةَ وَعَبْثَرَ بْنَ الْقَاسِمِ عَلَى أَنَّ السَّائِلَ امْرَأَةٌ وَزَادَ أَبُو حَرِيزٍ فِي رِوَايَتِهِ أَنَّهَا خَثْعَمِيَّةٌ قَوْلُهُ إِنَّ أُمِّي خَالَفَ أَبُو حَامِدٍ جَمِيعَ مَنْ رَوَاهُ فَقَالَ إِنَّ أُخْتِي وَاخْتُلِفَ عَلَى أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ هُشَيْمٌ عَنْهُ ذَاتُ قَرَابَةٍ لَهَا وَقَالَ شُعْبَةُ عَنْهُ إِنَّ أُخْتَهَا أَخْرَجَهُمَا أَحْمَدُ وَقَالَ حَمَّادٌ عَنْهُ ذَاتَ قَرَابَةٍ لَهَا إِمَّا أُخْتُهَا وَإِمَّا ابْنَتُهَا وَهَذَا يُشْعِرُ بِأَنَّ التَّرَدُّدَ فِيهِ مِنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَوْلُهُ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ هَكَذَا فِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي حَرِيزٍ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَفِي رِوَايَةِ أَبِي خَالِدٍ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعِينَ وَرِوَايَتُهُ تَقْتَضِي أَنْ لَا يَكُونَ الَّذِي عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ بِخِلَافِ رِوَايَةِ غَيْرِهِ فَإِنَّهَا مُحْتَمَلَةٌ إِلَّا رِوَايَةَ زَيْدِ بْنِ أبي أنيسَة فَقَالَ إِن عَلَيْهَا صَوْم ندر وَهَذَا وَاضِحٌ فِي أَنَّهُ غَيْرُ رَمَضَانَ وَبَيَّنَ أَبُو بِشْرٍ فِي رِوَايَتِهِ سَبَبَ النَّذْرِ فَرَوَى أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ أَنَّ امْرَأَةً رَكِبَتِ الْبَحْرَ فَنَذَرَتْ أَنْ تَصُومَ شَهْرًا فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَصُومَ فَأَتَتْ أُخْتُهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَدِيثَ وَرَوَاهُ أَيْضًا عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ أَبِي بِشْرٍ نَحْوَهُ وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ وَقَدِ ادَّعَى بَعْضُهُمْ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ اضْطَرَبَ فِيهِ الرُّوَاةُ عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ إِنَّ السَّائِلَ امْرَأَةٌ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ رَجُلٌ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ إِنَّ السُّؤَالَ وَقَعَ عَنْ نَذْرٍ فَمِنْهُمْ مَنْ فَسَّرَهُ بِالصَّوْمِ وَمِنْهُمْ مَنْ فَسَّرَهُ بِالْحَجِّ لِمَا تَقَدَّمَ فِي أَوَاخِرِ الْحَجِّ وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُمَا قِصَّتَانِ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ السَّائِلَةَ فِي نَذْرِ الصَّوْمِ خَثْعَمِيَّةٌ كَمَا فِي رِوَايَةِ أَبِي حَرِيزٍ الْمُعَلَّقَةِ وَالسَّائِلَةَ عَنْ نذر الْحَج جُهَيْنَة كَمَا تَقَدَّمَ فِي مَوْضِعِهِ وَقَدْ قَدَّمْنَا فِي أَوَاخِرِ الْحَجِّ أَنَّ مُسْلِمًا رَوَى مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَنِ الْحَجِّ وَعَنِ الصَّوْمِ مَعًا وَأَمَّا الِاخْتِلَافُ فِي كَوْنِ السَّائِلِ رجلا أَو امْرَأَة والمسؤل عَنْهُ أُخْتًا أَوْ أَمَّا فَلَا يَقْدَحُ فِي مَوْضِعِ الِاسْتِدْلَالِ مِنَ الْحَدِيثِ لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْهُ مَشْرُوعِيَّةُ الصَّوْمِ أَوِ الْحَجِّ عَنِ الْمَيِّتِ وَلَا اضْطِرَابَ فِي ذَلِكَ وَقَدْ تَقَدَّمَتِ الْإِشَارَةُ إِلَى كَيْفِيَّةِ الْجَمْعِ بَيْنَ مُخْتَلَفِ الرِّوَايَاتِ فِيهِ عَنِ الْأَعْمَشِ وَغَيْرِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَوْلُهُ فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى تَقَدَّمَتْ مَبَاحِثُهُ فِي أَوَاخِرِ الْحَجِّ قُبَيْلَ فَضْلِ الْمَدِينَةِ مُسْتَوْفًى قَوْلُهُ قَالَ سُلَيْمَانُ هُوَ الْأَعْمَشُ يَعْنِي بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُورِ أَوَّلًا إِلَيْهِ قَوْله فَقَالَ الحكم أَي بن عتيبة وَسَلَمَة أَي بن كُهَيْلٍ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْأَعْمَشَ سَمِعَ هَذَا الْحَدِيثَ من ثَلَاثَة أنفس فِي مجْلِس وَاحِد من مُسْلِمِ الْبَطِينِ أَوَّلًا عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ثمَّ من الحكم وَسَلَمَة عَن مُجَاهِد وَقد خَالَفَ زَائِدَةَ فِي ذَلِكَ أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ كَمَا سَيَأْتِي قَوْلُهُ وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي خَالِدٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ إِلَخْ مُحَصَّلُهُ أَنَّ أَبَا خَالِدٍ جَمَعَ بَيْنَ شُيُوخِ الْأَعْمَشِ الثَّلَاثَةِ فَحَدَّثَ بِهِ عَنْهُ عَنْهُمْ عَنْ شُيُوخٍ ثَلَاثَةٍ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ عِنْدَ كُلٍّ مِنْهُمْ عَنْ كُلٍّ مِنْهُمْ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهِ اللَّفَّ وَالنَّشْرَ بِغَيْرِ تَرْتِيبٍ فَيَكُونَ شَيْخُ الْحَكَمِ عَطَاءً وَشَيْخُ الْبَطِينِ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ وَشَيْخُ سَلَمَةَ مُجَاهِدًا وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ النَّسَائِيَّ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَغْرَاءَ عَنِ الْأَعْمَشِ مُفَصَّلًا هَكَذَا وَهُوَ مِمَّا يُقَوِّي رِوَايَةَ أَبِي خَالِدٍ وَقَدْ وَصَلَهَا مُسْلِمٌ لَكِنْ لَمْ يَسُقِ الْمَتْنَ بَلْ أَحَالَ بِهِ عَلَى رِوَايَةِ زَائِدَةَ وَهُوَ مُعْتَرَضٌ لِأَنَّ بَيْنَهُمَا مُخَالَفَةً سَيَأْتِي بَيَانُهَا وَوَصَلَهَا أَيْضًا التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيّ وبن ماجة وبن خُزَيْمَةَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي خَالِدٍ قَوْلُهُ وَقَالَ يحيى أَي بن سَعِيدٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ إِلَخْ وَافَقَا زَائِدَةَ عَلَى أَنَّ شَيْخَ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ فِيهِ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ شُعْبَةُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَعَبْثَرُ بْنُ الْقَاسِمِ وَعُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ وَآخَرُونَ عَنِ الْأَعْمَشِ وَطُرُقُهُمْ عِنْدَ النَّسَائِيِّ وَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِمَا قَوْلُهُ وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو أَيِ الرَّقِّيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ إِلَخْ هَذَا يُخَالِفُ رِوَايَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَغْرَاءَ مِنْ حَيْثُ إِنَّ شَيْخَ الْحَكَمِ فِيهَا عَطَاءٌ وَفِي

نام کتاب : فتح الباري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 4  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست