responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الباري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 4  صفحه : 165
يقتضى النَّدَم وَالتَّوْبَة والتعزيز إِنَّمَا جعل للاستصلاح وَلَا استصلاح مَعَ الصَّلَاحِ وَأَيْضًا فَلَوْ عُوقِبَ الْمُسْتَفْتِي لَكَانَ سَبَبًا لِتَرْكِ الِاسْتِفْتَاءِ وَهِيَ مَفْسَدَةٌ فَاقْتَضَى ذَلِكَ أَنْ لَا يُعَاقَبَ هَكَذَا قَرَّرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ لَكِنْ وَقَعَ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ لِلْبَغَوِيِّ أَنَّ مَنْ جَامَعَ مُتَعَمِّدًا فِي رَمَضَانَ فَسَدَ صَوْمُهُ وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ وَيُعَزَّرُ عَلَى سُوءِ صَنِيعِهِ وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَقَعْ مِنْهُ مَا وَقَعَ مِنْ صَاحِبِ هَذِهِ الْقِصَّةِ مِنَ النَّدَمِ وَالتَّوْبَةِ وَبَنَاهُ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ عَلَى الْخِلَافِ فِي تَعْزِير شَاهد الزُّور قَوْله قَالَ مَالك بِفَتْحِ اللَّامِ اسْتِفْهَامٌ عَنْ حَالِهِ وَفِي رِوَايَةِ عُقَيْلٍ وَيْحَكَ مَا شَأْنُكَ وَلِابْنِ أَبِي حَفْصَةَ وَمَا الَّذِي أَهْلَكَكَ وَلِعَمْرٍو مَا ذَاكَ وَفِي رِوَايَةِ الْأَوْزَاعِيِّ وَيْحَكَ مَا صَنَعْتَ أَخْرَجَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْأَدَبِ وَتَرْجَمَ بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ الرَّجُلِ وَيْلَكَ وَيْحَكَ ثُمَّ قَالَ عَقِبَهُ تَابَعَهُ يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ يَعْنِي فِي قَوْلِهِ وَيْحَكَ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَيْلَكَ قُلْتُ وَسَأَذْكُرُ مَنْ وَصَلَهُمَا هُنَاكَ أَن شَاءَ الله تَعَالَى وَقد تَابع بن خَالِدٍ فِي قَوْلِهِ وَيْلَكَ صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ وَتَابَعَ الْأَوْزَاعِيَّ فِي قَوْلِهِ وَيْحَكَ عُقَيْلٌ وبن إِسْحَاقَ وَحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ فَهُوَ أَرْجَحُ وَهُوَ اللَّائِق بالْمقَام فَإِن وَيْح كلمة رَحْمَة وويل كَلِمَةُ عَذَابٍ وَالْمَقَامُ يَقْتَضِي الْأَوَّلَ قَوْلُهُ وَقَعْتُ على امراتى وَفِي رِوَايَة بن إِسْحَاقَ أَصَبْتُ أَهْلِي وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ وَطِئْتُ امْرَأَتي وَوَقع فِي رِوَايَة مَالك وبن جُرَيْجٍ وَغَيْرِهِمَا كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ بَعْدَ قَلِيلٍ فِي الْكَلَامِ عَلَى التَّرْتِيبِ وَالتَّخْيِيرِ فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ أَنَّ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَدِيثَ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى إِيجَابِ الْكَفَّارَةِ عَلَى مَنْ أَفْسَدَ صِيَامَهُ مُطْلَقًا بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ وَهُوَ قَوْلُ الْمَالِكِيَّةِ وَقَدْ تَقَدَّمَ نَقْلُ الْخِلَافِ فِيهِ وَالْجُمْهُورُ حَمَلُوا قَوْلُهُ أَفْطَرَ هُنَا عَلَى الْمُقَيَّدِ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى وَهُوَ قَوْلُهُ وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي وَكَأَنَّهُ قَالَ أَفْطَرَ بِجِمَاعٍ وَهُوَ أَوْلَى مِنْ دَعْوَى الْقُرْطُبِيِّ وَغَيْرِهِ تَعَدُّدَ الْقِصَّةِ وَاحْتَجَّ مَنْ أَوْجَبَ الْكَفَّارَةَ مُطْلَقًا بِقِيَاسِ الْآكِلِ عَلَى الْمُجَامِعِ بِجَامِعِ مَا بَيْنَهُمَا مِنَ انْتَهَاكِ حُرْمَةِ الصَّوْمِ وَبِأَنَّ مَنْ أُكْرِهَ عَلَى الْأَكْلِ فَسَدَ صَوْمُهُ كَمَا يَفْسُدُ صَوْمُ مَنْ أُكْرِهَ عَلَى الْجِمَاعِ بِجَامِعِ مَا بَيْنَهُمَا وَسَيَأْتِي بَيَانُ التَّرْجِيحِ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ فِي الْكَلَامِ عَلَى التَّرْتِيبِ وَقَدْ وَقَعَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ نَظِيرُ مَا وَقَعَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فَمُعْظَمُ الرِّوَايَاتِ فِيهَا وَطِئْتُ وَنَحْوُ ذَلِكَ وَفِي رِوَايَةٍ سَاقَ مُسْلِمٌ إِسْنَادَهَا وَسَاقَ أَبُو عَوَانَةَ فِي مُسْتَخْرَجِهِ مَتْنَهَا أَنَّهُ قَالَ أَفْطَرْتُ فِي رَمَضَانَ وَالْقِصَّةُ وَاحِدَةٌ وَمَخْرَجُهَا مُتَّحِدٌ فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ أَفْطَرْتُ فِي رَمَضَان بجماع وَقد وَقع فِي مُرْسل بن الْمُسَيَّبِ عِنْدَ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ أَصَبْتُ امْرَأَتِي ظُهْرًا فِي رَمَضَانَ وَتَعْيِينُ رَمَضَانَ مَعْمُولٌ بِمَفْهُومِهِ وَلِلْفَرْقِ فِي وُجُوبِ كَفَّارَةِ الْمُجَامِعِ فِي الصَّوْمِ بَيْنَ رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ مِنَ الْوَاجِبَاتِ كَالنَّذْرِ وَفِي كَلَامِ أَبِي عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ إِشَارَةٌ إِلَى وُجُوبِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ وَقَعَ مِنْهُ فِي رَمَضَانَ نَهَارًا سَوَاءٌ كَانَ الصَّوْمُ وَاجِبًا عَلَيْهِ أَوْ غَيْرَ وَاجِبٍ قَوْلُهُ وَأَنَا صَائِمٌ جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ مِنْ قَوْلِهِ وَقَعْتُ فَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي إِطْلَاقِ اسْمِ الْمُشْتَقِّ بَقَاءُ الْمَعْنَى الْمُشْتَقِّ مِنْهُ حَقِيقَةً لِاسْتِحَالَةِ كَوْنِهِ صَائِمًا مُجَامِعًا فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ فَعَلَى هَذَا قَوْلُهُ وَطِئْتُ أَيْ شَرَعْتُ فِي الْوَطْءِ أَوْ أَرَادَ جَامَعْتُ بَعْدَ إِذْ أَنَا صَائِمٌ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ عُمَرَ وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي الْيَوْمَ وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ قَوْلُهُ هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا فِي رِوَايَةِ مَنْصُورٍ أَتَجِدُ مَا تحرر رَقَبَة وَفِي رِوَايَة بن أَبِي حَفْصَةَ أَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُعْتِقَ رَقَبَةً وَفِي رِوَايَةِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ وَالْأَوْزَاعِيِّ فَقَالَ أَعْتِقْ رَقَبَةً زَادَ فِي رِوَايَةِ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ بِئْسَمَا صَنَعْتَ أَعْتِقْ رَقَبَةً قَوْلُهُ قَالَ لَا فِي رِوَايَة بن مُسَافِرٍ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَفِي رِوَايَة بن إِسْحَاق لَيْسَ عِنْدِي وَفِي حَدِيث بن عُمَرَ فَقَالَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا مَلَكْتُ رَقَبَةً قَطُّ وَاسْتُدِلَّ بِإِطْلَاقِ الرَّقَبَةِ عَلَى جَوَازِ إِخْرَاجِ الرَّقَبَةِ الْكَافِرَةِ كَقَوْلِ الْحَنَفِيَّةِ وَهُوَ يَنْبَنِي عَلَى أَنَّ السَّبَبَ إِذَا اخْتَلَفَ

نام کتاب : فتح الباري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 4  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست