responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الباري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 623
سُمَيٍّ كَذَا لِأَكْثَرِ الرُّوَاةِ عَنْ مَالِكٍ وَكَذَا هُوَ فِي الْمُوَطَّأِ وَصَرَّحَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ عَنْ مَالِكٍ بِتَحْدِيثِ سُمَيٍّ لَهُ بِهِ وَشَذَّ خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ مَالِكٍ فَقَالَ عَن سُهَيْل بدل سمي أخرجه بن عدي وَذكر الدَّارَقُطْنِيّ أَن بن الْمَاجِشُونِ رَوَاهُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُهَيْلٍ أَيْضًا فَتَابَعَ خَالِدَ بْنَ مَخْلَدٍ لَكِنْ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ إِنَّ أَبَا عَلْقَمَةَ الْقَرَوِيَّ تَفَرَّدَ بِهِ عَنِ بن الْمَاجِشُونِ وَأَنَّهُ وَهِمَ فِيهِ وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ بَشِيرٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْوَرْكَانِيِّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُهَيْلٍ وَخَالَفَهُ مُوسَى بْنُ هَارُونَ فَرَوَاهُ عَنِ الْوَرْكَانِيِّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ حَدَّثَنَا بِهِ دَعْلَجٌ عَنْ مُوسَى قَالَ وَالْوَهْمُ فِي هَذَا مِنَ الطَّبَرَانِيِّ أَوْ مِنْ شَيْخِهِ وَسُمَيٌّ هُوَ الْمَحْفُوظ فِي رِوَايَة مَالك قَالَه بن عَدِيٍّ وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُمَا وَلَمْ يَرْوِهِ عَنْ سمي غير مَالك قَالَه بن عَبْدِ الْبَرِّ ثُمَّ أَسْنَدَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمَاجِشُونِ قَالَ قَالَ مَالِكٌ مَا لِأَهْلِ الْعِرَاقِ يَسْأَلُونَنِي عَنْ حَدِيثِ السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ فَقِيلَ لَهُ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ سُمَيٍّ أَحَدٌ غَيْرُكَ فَقَالَ لَوْ عَرَفْتُ مَا حَدَّثْتُ بِهِ وَكَانَ مَالِكٌ رُبَّمَا أَرْسَلَهُ لِذَلِكَ وَرَوَاهُ عَتِيقُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَوَهَمَ فِيهِ أَيْضًا عَلَى مَالِكٍ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَرَوَاهُ رَوَّادُ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ مَالِكٍ فَزَادَ فِيهِ إِسْنَادًا آخَرَ فَقَالَ عَنْ رَبِيعَةَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ سُمَيٍّ بِإِسْنَادِهِ فَذَكَرَهُ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ أَخطَأ فِيهِ رواد بن الْجراح وَأخرجه بن عَبْدِ الْبَرِّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي مُصْعَبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيِّ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ وهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ لَهُ فِي حَدِيثِ سُهَيْلٍ أَصْلًا وَأَنَّ سُمَيًّا لَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأخرجه بن عَدِيٍّ مِنْ طَرِيقِ جُمْهَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَيْضًا فَلَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ أَبُو صَالِحٍ وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ فَلَمْ يَنْفَرِدْ بِهِ أَبُو هُرَيْرَةَ بَلْ فِي الْبَابِ عَن بن عَبَّاس وبن عمر وَأبي سعيد وَجَابِر عِنْد بن عَدِيٍّ بِأَسَانِيدَ ضَعِيفَةٍ قَوْلُهُ السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ أَيْ جُزْءٌ مِنْهُ وَالْمُرَادُ بِالْعَذَابِ الْأَلَمُ النَّاشِئُ عَنِ الْمَشَقَّةِ لِمَا يَحْصُلُ فِي الرُّكُوبِ وَالْمَشْيِ مِنْ تَرْكِ الْمَأْلُوفِ قَوْلُهُ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ كَأَنَّهُ فَصَلَهُ عَمَّا قَبْلَهُ بَيَانًا لِذَلِكَ بِطَرِيقِ الِاسْتِئْنَافِ كَالْجَوَابِ لِمَنْ قَالَ كَانَ كَذَلِكَ فَقَالَ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ إِلَخْ أَيْ وَجْهُ التَّشْبِيهِ الِاشْتِمَالُ عَلَى الْمَشَقَّةِ وَقَدْ وَرَدَ التَّعْلِيلُ فِي رِوَايَةِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ وَلَفْظُهُ السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ لِأَنَّ الرَّجُلَ يَشْتَغِلُ فِيهِ عَنْ صَلَاتِهِ وَصِيَامِهِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَالْمُرَادُ بِالْمَنْعِ فِي الْأَشْيَاءِ الْمَذْكُورَةِ مَنْعُ كَمَالِهَا لَا أَصْلِهَا وَقَدْ وَقَعَ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ بِلَفْظِ لَا يَهْنَأُ أَحَدُكُمْ بِنَوْمِهِ وَلَا طَعَامه وَلَا شرابه وَفِي حَدِيث بن عمر عِنْد بن عَدِيٍّ وَأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ دَوَاءٌ إِلَّا سُرْعَةُ السَّيْرِ قَوْلُهُ نَهْمَتَهُ بِفَتْحِ النُّونِ وَسُكُونِ الْهَاءِ أَيْ حَاجَتَهُ مِنْ وَجْهِهِ أَيْ مِنْ مَقْصِدِهِ وَبَيَانه فِي حَدِيث بن عَدِيٍّ بِلَفْظِ إِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ وَطَرَهُ مِنْ سَفَرِهِ وَفِي رِوَايَةِ رَوَّادِ بْنِ الْجَرَّاحِ فَإِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنْ حَاجَتِهِ قَوْلُهُ فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ فِي رِوَايَةِ عَتِيقٍ وَسَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ فَلْيُعَجِّلِ الرُّجُوعَ إِلَى أَهْلِهِ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي مُصْعَبٍ فَلْيُعَجِّلِ الْكَرَّةَ إِلَى أَهْلِهِ وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ فَلْيُعَجِّلِ الرِّحْلَةَ إِلَى أَهْلِهِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِأَجْرِهِ قَالَ بن عَبْدِ الْبَرِّ زَادَ فِيهِ بَعْضُ الضُّعَفَاءِ عَنْ مَالِكٍ وَلْيَتَّخِذْ لِأَهْلِهِ هَدِيَّةً وَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا حَجَرًا يَعْنِي حَجَرَ الزِّنَادِ قَالَ وَهِيَ زِيَادَةٌ مُنْكَرَةٌ وَفِي الْحَدِيثِ كَرَاهَةُ التَّغَرُّبِ عَنِ الْأَهْلِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَاسْتِحْبَابُ اسْتِعْجَالِ الرُّجُوعِ وَلَا سِيَّمَا مَنْ يُخْشَى عَلَيْهِمُ الضَّيْعَةُ بِالْغَيْبَةِ وَلِمَا فِي الْإِقَامَةِ فِي الْأَهْلِ مِنَ الرَّاحَةِ الْمُعِينَةِ عَلَى صَلَاحِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَلِمَا فِي الْإِقَامَةِ من تَحْصِيل الْجَمَاعَات وَالْقُوَّة على وَالْعِبَادَة قَالَ بن بَطَّالٍ وَلَا تَعَارُضَ بَيْنَ هَذَا الْحَدِيثِ وَحَدِيثِ بن عُمَرَ مَرْفُوعًا سَافِرُوا تَصِحُّوا فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنَ الصِّحَّةِ بِالسَّفَرِ لِمَا فِيهِ مِنَ الرِّيَاضَةِ أَنْ لَا يَكُونَ قِطْعَةً مِنَ الْعَذَابِ لِمَا فِيهِ مِنَ الْمَشَقَّةِ فَصَارَ كَالدَّوَاءِ الْمَرِّ الْمُعْقِبِ لِلصِّحَّةِ وَإِنْ كَانَ فِي تَنَاوُلِهِ الْكَرَاهَةُ وَاسْتَنْبَطَ مِنْهُ الْخَطَّابِيُّ تَغْرِيبَ الزَّانِي لِأَنَّهُ

نام کتاب : فتح الباري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 623
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست