responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الباري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 575
مَشْرُوعِيَّةِ الْخُطْبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ فِي آخِرِ الْبَابِ وَعَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَذْكُورُ فِي الْإِسْنَادِ الأول هُوَ بن الْمَدِينِيِّ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ هُوَ الْقَطَّانُ وَفُضَيْلٌ بِالتَّصْغِيرِ وَغَزْوَانُ بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الزَّايَ

[1739] قَوْلُهُ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا قَالُوا يَوْم حرَام كَذَا فِي حَدِيث بن عَبَّاسٍ هَذَا وَفِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ ثَالِثِ أَحَادِيثِ الْبَابِ أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ قُلْنَا بلَى وَحَدِيث بن عُمَرَ الْمَذْكُورُ بَعْدَهُ نَحْوُهُ إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ فَسَكَتَ إِلَخْ بَلْ فِيهِ بَعْدَ قَوْلِهِمْ أَعْلَمُ قَالَ هَذَا يَوْمٌ حَرَامٌ فَقِيلَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ لَعَلَّهُمَا وَاقِعَتَانِ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ لِأَنَّ الْخُطْبَةَ يَوْمَ النَّحْرِ إِنَّمَا تُشْرَعُ مَرَّةً وَاحِدَةً وَقَدْ قَالَ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا أَنَّ ذَلِكَ كَانَ يَوْمَ النَّحْرِ وَقِيلَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا إِنَّ بَعْضَهُمْ بَادَرَ بِالْجَوَابِ وَبَعْضَهُمْ سَكَتَ وَقِيلَ فِي الْجَمْعِ إِنَّهُمْ فَوَّضُوا أَوَّلًا كُلُّهُمْ بِقَوْلِهِمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَلَمَّا سَكَتَ أَجَابَ بَعْضُهُمْ دُونَ بَعْضٍ وَقِيلَ وَقَعَ السُّؤَالُ فِي الْوَقْتِ الْوَاحِدِ مَرَّتَيْنِ بِلَفْظَيْنِ فَلَمَّا كَانَ فِي حَدِيث أبي بكرَة فخامة لَيست فِي الْأَوَّلِ لِقَوْلِهِ فِيهِ أَتَدْرُونَ سَكَتُوا عَنِ الْجَواب بِخِلَاف حَدِيث بن عَبَّاسٍ لِخُلُوِّهِ عَنْ ذَلِكَ أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ الْكرْمَانِي وَقيل فِي حَدِيث بن عَبَّاس اخْتِصَار بَينته رِوَايَة أبي بكرَة وبن عُمَرَ فَكَأَنَّهُ أَطْلَقَ قَوْلَهُمْ يَوْمٌ حَرَامٌ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُمْ قَرَّرُوا ذَلِكَ بِقَوْلِهِمْ بَلَى وَسَكَتَ فِي رِوَايَة بن عُمَرَ عَنْ ذِكْرِ جَوَابِهِمْ وَهَذَا جَمْعٌ حَسَنٌ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ فِي هَذَا بِاخْتِصَارٍ فِي كِتَابِ الْعِلْمِ فِي بَابِ قَوْلِهِ رُبَّ مُبَلِّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ قَوْلُهُ يَوْمٌ حَرَامٌ أَيْ يَحْرُمُ فِيهِ الْقِتَالُ وَكَذَلِكَ الشَّهْرُ وَكَذَلِكَ الْبَلَدُ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى قَوْلِهِ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا فِي كِتَابِ الْفِتَنِ مُسْتَوْعِبًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى قَوْلُهُ فَأَعَادَهَا مِرَارًا لَمْ أَقِفْ عَلَى عَدَدِهَا صَرِيحًا وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ ثَلَاثًا كَعَادَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُهُ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ زَادَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ إِلَى السَّمَاء قَوْله قَالَ بن عَبَّاسٍ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَوَصِيَّتُهُ يُرِيدُ بِذَلِكَ الْكَلَامَ الْأَخِيرَ وَهُوَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ وَقَدْ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ عَنْ فُضَيْلٍ بِإِسْنَادِ الْبَابِ بِلَفْظِ ثُمَّ قَالَ أَلَا فَلْيُبَلِّغْ إِلَخْ وَهُوَ يُوَضِّحُ مَا قُلْنَاهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَوْلُهُ إِلَى أمته فِي رِوَايَة أَحْمد عَن بن نُمَيْرٍ إِنَّهَا لَوَصِيَّتُهُ إِلَى رَبِّهِ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْفَلَّاسُ وَالْمُقَدَّمِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ مِنْ طَرِيقِهِمَا تَنْبِيهٌ لِسِتَّةِ أَيَّامٍ مُتَوَالِيَةٍ مِنْ أَيَّامِ ذِي الْحِجَّةِ أَسْمَاءُ الثَّامِنُ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ وَالتَّاسِعُ عَرَفَةَ وَالْعَاشِرُ النَّحْرِ وَالْحَادِيَ عَشَرَ الْقُرِّ وَالثَّانِيَ عَشَرَ النَّفْرِ الْأَوَّلِ وَالثَّالِثَ عَشَرَ النَّفْرِ الثَّانِي وَذَكَرَ مَكِّيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ السَّابِعَ يُسَمَّى يَوْمَ الزِّينَةِ وَأَنْكَرَهُ النَّوَوِيُّ قَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ الثَّانِي

[1740] أخبرنَا عَمْرو هُوَ بن دِينَارٍ وَقَوْلُهُ يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ هُوَ طَرَفٌ مِنْ حَدِيثٍ سَيَأْتِي فِي بَابِ لُبْسِ الْخُفَّيْنِ لِلْمُحْرِمِ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَبَعْدَهُ مُتَّصِلًا يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ بِقَوْلِهِ مَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ الْحَدِيثَ وَذَكَرَهُ بَعْدَهُ بِبَابٍ عَنْ آدَمَ عَنْ شُعْبَةَ بِلَفْظِ خَطَبَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ مَنْ لَمْ يَجِدْ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَوْلُهُ تَابَعَهُ بن عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو أَيْ أَنَّ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ تَابَعَ شُعْبَةَ فِي رِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ وَالْمُرَادُ بِهِ أَصْلُ الْحَدِيثِ فَإِنَّ أَحْمَدَ أَخْرَجَهُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَلَفْظُهُ سَمِعْتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَقُولُ مَنْ لَمْ يَجِدْ فَذَكَرَهُ فَلَمْ يُعَيِّنْ مَوضِع الْخطْبَة وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْحميدِي وبن أَبِي شَيْبَةَ وَغَيْرُهُمَا عَنْ سُفْيَانَ وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ مِنْ طَرِيقِ سُفْيَانَ كَذَلِكَ قَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ الثَّالِثِ

[1741] حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ هُوَ الْجُعْفِيُّ وَأَبُو عَامِرٍ هُوَ الْعَقَدِيُّ وقره هُوَ بن خَالِدٍ وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ هُوَ الْحِمْيَرِيُّ وَإِنَّمَا كَانَ عِنْد بن سِيرِينَ أَفْضَلَ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ لِأَنَّهُ دَخَلَ فِي الْوِلَايَاتِ وَكَانَ حُمَيْدٌ زَاهِدًا قَوْلُهُ أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ بِنَصْبِ يَوْمٍ

نام کتاب : فتح الباري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 575
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست