responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الباري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 433
فِي رِوَايَةِ أَبِي رَجَاءٍ عَنْ عِمْرَانَ كَمَا ذَكَرْتُهُ قَبْلُ وَحَكَى الْحُمَيْدِيُّ أَنَّهُ وَقَعَ فِي الْبُخَارِيِّ فِي رِوَايَةِ أَبِي رَجَاءٍ عَنْ عِمْرَانَ قَالَ الْبُخَارِيُّ يُقَالُ إِنَّهُ عُمَرُ أَيِ الرَّجُلُ الَّذِي عَنَاهُ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ وَلَمْ أَرَ هَذَا فِي شَيْءٍ مِنَ الطُّرُقِ الَّتِي اتَّصَلَتْ لَنَا مِنَ الْبُخَارِيِّ لَكِنْ نَقَلَهُ الْإِسْمَاعِيلِيُّ عَنِ الْبُخَارِيِّ كَذَلِكَ فَهُوَ عُمْدَةُ الْحُمَيْدِيِّ فِي ذَلِكَ وَبِهَذَا جَزَمَ الْقُرْطُبِيُّ وَالنَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُمَا وَكَأَنَّ الْبُخَارِيَّ أَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى رِوَايَةِ الْجَرِيرِيِّ عَنْ مُطَرِّفٍ فَقَالَ فِي آخِرِهِ ارْتَأَى رَجُلٌ بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ يَعْنِي عُمَرَ كَذَا فِي الْأَصْلِ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ وَكِيعٍ عَن الثَّوْريّ عَنهُ وَقَالَ بن التِّينِ يَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ عُمَرَ أَوْ عُثْمَانَ وَأَغْرَبَ الْكِرْمَانِيُّ فَقَالَ ظَاهِرُ سِيَاقِ كِتَابِ الْبُخَارِيِّ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ عُثْمَانُ وَكَأَنَّهُ لِقُرْبِ عَهْدِهِ بِقِصَّةِ عُثْمَانَ مَعَ عَلِيٍّ جَزَمَ بِذَلِكَ وَذَلِكَ غَيْرُ لَازِمٍ فَقَدْ سَبَقَتْ قِصَّةُ عُمَرَ مَعَ أَبِي مُوسَى فِي ذَلِكَ وَوَقَعَتْ لِمُعَاوِيَةَ أَيْضًا مَعَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ قِصَّةٌ فِي ذَلِكَ وَالْأَوْلَى أَنْ يُفَسَّرَ بِعُمَرَ فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَنْ نَهَى عَنْهَا وَكَأَنَّ مَنْ بَعْدَهُ كَانَ تَابِعًا لَهُ فِي ذَلِكَ فَفِي مُسلم أَيْضا أَن بن الزبير كَانَ ينْهَى عَنْهَا وبن عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِهَا فَسَأَلُوا جَابِرًا فَأَشَارَ إِلَى أَنَّ أَوَّلَ مَنْ نَهَى عَنْهَا عُمَرُ ثُمَّ فِي حَدِيثِ عِمْرَانَ هَذَا مَا يُعَكِّرُ عَلَى عِيَاضٍ وَغَيْرِهِ فِي جَزْمِهِمْ أَنَّ الْمُتْعَةَ الَّتِي نَهَى عَنْهَا عُمَرُ وَعُثْمَانُ هِيَ فَسْخُ الْحَجِّ إِلَى الْعُمْرَةِ لَا الْعُمْرَةِ الَّتِي يَحُجُّ بَعْدَهَا فَإِنَّ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ عِنْدَ مُسْلِمٍ التَّصْرِيحَ بِكَوْنِهَا مُتْعَةَ الْحَجِّ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ أَيْضًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْمَرَ بَعْضَ أَهْلِهِ فِي الْعَشْرِ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ جَمَعَ بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَمُرَادُهُ التَّمَتُّعُ الْمَذْكُورُ وَهُوَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فِي عَامٍ وَاحِدٍ كَمَا سَيَأْتِي صَرِيحًا فِي الْبَابِ بَعْدَهُ فِي حَدِيث بن عَبَّاسٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ الْبَحْثُ فِيهِ فِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَى وَفِيهِ مِنَ الْفَوَائِدِ أَيْضًا جَوَازُ نَسْخِ الْقُرْآنِ بِالْقُرْآنِ وَلَا خِلَافَ فِيهِ وَجَوَازُ نَسْخِهِ بِالسُّنَّةِ وَفِيهِ اخْتِلَافٌ شَهِيرٌ وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ مِنْهُ قَوْلُهُ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ مَفْهُومَهُ أَنَّهُ لَوْ نَهَى عَنْهَا لَامْتَنَعَتْ وَيَسْتَلْزِمُ رَفْعَ الْحُكْمِ وَمُقْتَضَاهُ جَوَازُ النَّسْخِ وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْإِجْمَاعَ لَا يُنْسَخُ بِهِ لِكَوْنِهِ حَصَرَ وُجُوهَ الْمَنْعِ فِي نُزُولِ آيَةٍ أَوْ نَهْيٍ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِيهِ وُقُوعُ الِاجْتِهَادِ فِي الْأَحْكَامِ بَيْنَ الصَّحَابَةِ وَإِنْكَارُ بَعْضِ الْمُجْتَهدين على بعض بِالنَّصِّ

نام کتاب : فتح الباري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست