responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الباري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 356
(قَوْلُهُ بَابُ الصَّدَقَةِ عَلَى مَوَالِي أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)
لَمْ يُتَرْجَمْ لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا لِمَوَالِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهُ لَمْ يثبت عِنْده فِيهِ شَيْء وَقد نقل بن بَطَّالٍ أَنَّهُنَّ أَيِ الْأَزْوَاجَ لَا يَدْخُلْنَ فِي ذَلِكَ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ وَفِيهِ نَظَرٌ فَقَدْ ذَكَرَ بن قدامَة أَن الْخلال أخرج من طَرِيق بن أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّا آلَ مُحَمَّدٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ قَالَ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِهَا قُلْتُ وَإِسْنَادُهُ إِلَى عَائِشَةَ حسن وَأخرجه بن أَبِي شَيْبَةَ أَيْضًا وَهَذَا لَا يَقْدَحُ فِيمَا نَقله بن بطال وروى أَصْحَاب السّنَن وَصَححهُ التِّرْمِذِيّ وبن حِبَّانَ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي رَافِعٍ مَرْفُوعًا إِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ وَأَنَّ مَوَالِيَ الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ كَابْنِ الْمَاجِشُونِ وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَقَالَ الْجُمْهُورُ يَجُوزُ لَهُمْ لِأَنَّهُمْ لَيْسُوا مِنْهُمْ حَقِيقَةً وَلِذَلِكَ لَمْ يُعَوَّضُوا بِخُمُسِ الْخُمُسِ وَمَنْشَأُ الْخِلَافِ قَوْلُهُ مِنْهُمْ أَوْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ هَلْ يَتَنَاوَلُ الْمُسَاوَاةَ فِي حُكْمِ تَحْرِيمِ الصَّدَقَةِ أَوْ لَا وَحُجَّةُ الْجُمْهُورِ أَنَّهُ لَا يَتَنَاوَلُ جَمِيعَ الْأَحْكَامِ فَلَا دَلِيلَ فِيهِ عَلَى تَحْرِيمِ الصَّدَقَةِ لَكِنَّهُ وَرَدَ عَلَى سَبَبِ الصَّدَقَةِ وَقَدِ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يُخْرِجُ السَّبَبَ وَإِنِ اخْتَلَفُوا هَلْ يُخَصُّ بِهِ أَوْ لَا وَيُمْكِنُ أَنْ يُسْتَدَلَّ لَهُمْ بِحَدِيثِ الْبَابِ لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِهَا لِمَوَالِي الْأَزْوَاجِ وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْأَزْوَاجَ لَيْسُوا فِي ذَلِكَ مِنْ جُمْلَةِ الْآلِ فمواليهم أَحْرَى بذلك قَالَ بن الْمُنِيرِ فِي الْحَاشِيَةِ إِنَّمَا أَوْرَدَ الْبُخَارِيُّ هَذِهِ التَّرْجَمَةَ لِيُحَقِّقَ أَنَّ الْأَزْوَاجَ لَا يَدْخُلُ مَوَالِيهِنَّ فِي الْخِلَافِ وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِنَّ الصَّدَقَةُ قَوْلًا وَاحِدًا لِئَلَّا يَظُنَّ الظَّانُّ أَنَّهُ لَمَّا قَالَ بَعْضُ النَّاسِ بِدُخُولِ الْأَزْوَاجِ فِي الْآلِ أَنَّهُ يَطَّرِدُ فِي مَوَالِيهنَّ فَبَيَّنَ أَنَّهُ لَا يَطَّرِدُ ثُمَّ أَوْرَدَ الْمُصَنِّفُ فِي الْبَابِ حَدِيثَيْنِ أَحَدُهُمَا حَدِيث بن عَبَّاسٍ فِي الِانْتِفَاعِ بِجِلْدِ الشَّاةِ لِقَوْلِهِ فِيهِ أَعْطَيْتُهَا مَوْلَاةً لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ وسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ مُسْتَوْفًى فِي الذَّبَائِحِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَلَمْ أَقِفْ عَلَى اسْمِ هَذِهِ الْمَوْلَاةِ ثَانِيهِمَا حَدِيثُ عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ بَرِيرَةَ وَفِيهِ

[1493] قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّحْمِ الَّذِي تُصُدِّقَ بِهِ عَلَيْهَا هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ مُسْتَوْفًى فِي الْعِتْقِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى تَنْبِيهٌ قَالَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ هَذِهِ التَّرْجَمَةُ مُسْتَغْنًى عَنْهَا فَإِنَّ تَسْمِيَةَ الْمَوْلَى لِغَيْرِ فَائِدَةٍ وَإِنَّمَا هُوَ لِسَوْقِ الْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِهِ فَقَطْ كَذَا قَالَ وَقَدْ عَلِمْتُ مَا فِيهَا من الْفَائِدَة

(قَوْلُهُ بَابُ إِذَا تَحَوَّلَتِ الصَّدَقَةُ)
فِي رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ إِذَا حُوِّلَتْ بِضَمِّ أَوَّلِهِ أَيْ فَقَدْ جَازَ لِلْهَاشِمِيِّ تَنَاوُلُهَا

[1494] قَوْلُهُ حَدَّثَنَا خَالِدٌ هُوَ الْحَذَّاءُ وَالْإِسْنَادُ كُلُّهُ بَصْرِيُّونَ قَوْلُهُ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ أَيْ مِنَ الطَّعَامِ وَقَوْلُهُ نُسَيْبَةُ

نام کتاب : فتح الباري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست