responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الباري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 342
أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنَ النَّارِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا يُغْنِيهِ قَالَ قَدْرُ مَا يُغَدِّيهِ وَيُعَشِّيهِ أخرجه أَبُو دَاوُد أَيْضا وَصَححهُ بن حبَان قَالَ التِّرْمِذِيّ فِي حَدِيث بن مَسْعُودٍ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَصْحَابِنَا كالثوري وبن الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ قَالَ وَوَسَّعَ قَوْمٌ فِي ذَلِكَ فَقَالُوا إِذَا كَانَ عِنْدَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا أَوْ أَكْثَرُ وَهُوَ مُحْتَاجٌ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الزَّكَاةِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ انْتَهَى وَقَالَ الشَّافِعِيُّ قَدْ يَكُونُ الرَّجُلُ غَنِيًّا بِالدِّرْهَمِ مَعَ الْكَسْبِ وَلَا يُغْنِيهِ الْأَلْفُ مَعَ ضَعْفِهِ فِي نَفْسِهِ وَكَثْرَةِ عِيَالِهِ وَفِي الْمَسْأَلَةِ مَذَاهِبُ أُخْرَى أَحَدُهَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ إِنَّ الْغَنِيَّ مَنْ مَلَكَ نِصَابًا فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ أَخذ الزَّكَاة وَاحْتج بِحَدِيث بن عَبَّاسٍ فِي بَعْثِ مُعَاذٍ إِلَى الْيَمَنِ وَقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَوَصَفَ مَنْ تُؤْخَذُ الزَّكَاةُ مِنْهُ بِالْغِنَى وَقَدْ قَالَ لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ ثَانِيهَا أَنَّ حَدَّهُ مَنْ وَجَدَ مَا يُغَدِّيهِ وَيُعَشِّيهِ عَلَى ظَاهِرِ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ حَكَاهُ الْخَطَّابِيُّ عَنْ بَعْضِهِمْ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ وَجْهُهُ مَنْ لَا يَجِدُ غَدَاءً وَلَا عَشَاءً عَلَى دَائِمِ الْأَوْقَاتِ ثَالِثُهَا أَنَّ حَدَّهُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا وَهُوَ قَوْلُ أَبِي عُبَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ عَلَى ظَاهِرِ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ تَصَرُّفِ الْبُخَارِيِّ لِأَنَّهُ أَتْبَعَ ذَلِكَ قَوْلَهُ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَقَدْ تَضَمَّنَ الْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ أَنَّ مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ هَذَا الْقَدْرُ فَقَدْ سَأَلَ إِلْحَافًا ثُمَّ أَوْرَدَ الْمُصَنِّفُ فِي الْبَابِ أَرْبَعَةَ أَحَادِيثَ أَوَّلُهَا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي ذِكْرِ الْمِسْكِينِ أَوْرَدَهُ مِنْ طَرِيقَيْنِ وَالْمِسْكِينُ مِفْعِيلٌ مِنَ السُّكُونِ قَالَهُ الْقُرْطُبِيُّ قَالَ فَكَأَنَّهُ مِنْ قِلَّةِ الْمَالِ سَكَنَتْ حَرَكَاتُهُ وَلِذَا قَالَ تَعَالَى أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَة أَيْ لَاصِقٌ بِالتُّرَابِ

[1476] قَوْلُهُ الْأُكْلَةُ وَالْأُكْلَتَانِ بِالضَّمِّ فِيهِمَا وَيُؤَيِّدُهُ مَا فِي رِوَايَةِ الْأَعْرَجِ الْآتِيَةِ آخِرَ الْبَابِ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ وَزَادَ فِيهِ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ الْأُكْلَةُ بِالضَّمِّ اللُّقْمَةُ وَبِالْفَتْحِ الْمَرَّةُ مِنَ الْغَدَاءِ وَالْعَشَاءِ قَوْلُهُ لَيْسَ لَهُ غِنًى زَادَ فِي رِوَايَةِ الْأَعْرَجِ غِنًى يُغْنِيهِ وَهَذِهِ صِفَةٌ زَائِدَةٌ عَلَى الْيَسَارِ الْمَنْفِيِّ إِذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ حُصُولِ الْيَسَارِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَغْنَى بِهِ بِحَيْثُ لَا يَحْتَاجُ إِلَى شَيْءٍ آخَرَ وَكَأَنَّ الْمَعْنَى نَفْيُ الْيَسَارِ الْمُقَيَّدِ بِأَنَّهُ يُغْنِيهِ مَعَ وُجُودِ أَصْلِ الْيَسَارِ وَهَذَا كَقَوْلِهِ تَعَالَى لَا يسْأَلُون النَّاس إلحافا قَوْلُهُ وَيَسْتَحِي زَادَ فِي رِوَايَةِ الْأَعْرَجِ وَلَا يَفْطَنُ بِهِ وَفِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ لَهُ فَيَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ وَلَا يَقُومُ فَيَسْأَلَ النَّاسَ وَهُوَ بِنَصْبِ يَتَصَدَّقَ وَيَسْأَلَ وَمَوْضِعُ التَّرْجَمَةِ مِنْهُ قَوْلُهُ لَيْسَ لَهُ غِنًى وَقَدْ أَوْرَدَهُ الْمُصَنِّفُ فِي التَّفْسِيرِ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَظْهَرُ تَعَلُّقُهَا بِهَذِهِ التَّرْجَمَةِ أَكْثَرُ مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ وَلَفظه هُنَاكَ إِنَّمَا الْمِسْكِين الَّذِي يتعفف اقرؤوا إِنْ شِئْتُمْ يَعْنِي قَوْلَهُ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا كَذَا وَقَعَ فِيهِ بِزِيَادَةِ يَعْنِي وَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَحْمَدُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِدُونِهَا وَكَذَلِكَ وَقع فِيهِ بِزِيَادَة بن أَبِي حَاتِمٍ فِي تَفْسِيرِهِ ثَانِيهَا حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ وبن أَشْوَعَ بِالشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَزَادَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ الْكشميهني بن الْأَشْوَعِ وَهُوَ سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْأَشْوَعِ نُسِبَ لِجَدِّهِ وَكَاتِبُ الْمُغِيرَةِ هُوَ وَرَّادٌ

[1477] قَوْلُهُ وَإِضَاعَةَ الْأَمْوَالِ فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ الْمَالِ وَمَوْضِعُ التَّرْجَمَة مِنْهُ قَوْله وَكَثْرَة السُّؤَال قَالَ بن التِّينِ فَهِمَ مِنْهُ الْبُخَارِيُّ سُؤَالَ النَّاسِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ السُّؤَالَ عَنِ الْمُشْكِلَاتِ أَوْ عَمَّا لَا حَاجَةَ لِلسَّائِلِ بِهِ وَلِذَلِكَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ قُلْتُ وَحَمْلُهُ عَلَى الْمَعْنَى الْأَعَمِّ أَوْلَى وَيَسْتَقِيمُ مُرَادُ الْبُخَارِيِّ مَعَ ذَلِكَ وَقَدْ مَضَى بَعْضُ شَرْحِهِ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ وَيَأْتِي فِي كِتَابِ الْأَدَبِ وَفِي الرِّقَاقِ مُسْتَوْفًى إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ثَالِثُهَا حَدِيثُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَوْرَدَهُ بِإِسْنَادَيْنِ وَمَوْضِعُ التَّرْجَمَةِ مِنْهُ قَوْلُهُ فِي

نام کتاب : فتح الباري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست