responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الباري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 332
يَشْتَرِي الرَّجُلُ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ الرِّقَابَ فَيُعْتِقُ وَيجْعَل فِي بن السَّبِيل قَالَ نعم بن عَبَّاسٍ يَقُولُ ذَلِكَ وَلَا أَعْلَمُ شَيْئًا يَدْفَعُهُ وَقَالَ الْخَلَّالُ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ هَاشِمٍ قَالَ قَالَ أَحْمَدُ كُنْتُ أَرَى أَنْ يُعْتِقَ مِنَ الزَّكَاةِ ثُمَّ كَفَفْتُ عَنْ ذَلِكَ لِأَنِّي لَمْ أَرَهُ يَصِحُّ قَالَ حَرْبٌ فَاحْتَجَّ عَلَيْهِ بِحَدِيثِ بن عَبَّاسٍ فَقَالَ هُوَ مُضْطَرِبٌ انْتَهَى وَإِنَّمَا وَصَفَهُ بِالِاضْطِرَابِ لِلِاخْتِلَافِ فِي إِسْنَادِهِ عَلَى الْأَعْمَشِ كَمَا تَرَى وَلِهَذَا لَمْ يَجْزِمْ بِهِ الْبُخَارِيُّ وَقَدِ اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى وَفِي الرِّقَابِ فَقِيلَ الْمُرَادُ شِرَاءُ الرَّقَبَةِ لِتُعْتَقَ وَهُوَ رِوَايَة بن الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ وَاخْتِيَارُ أَبِي عُبَيْدٍ وَأَبِي ثَوْر وَقَول إِسْحَاق وَإِلَيْهِ مَال البُخَارِيّ وبن الْمُنْذِرِ وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ أَعْلَى مَا جَاءَ فِيهِ قَول بن عَبَّاسٍ وَهُوَ أَوْلَى بِالِاتِّبَاعِ وَأَعْلَمُ بِالتَّأْوِيلِ وَرَوَى بن وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهَا فِي الْمُكَاتَبِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَاللَّيْثِ وَالْكُوفِيِّينَ وَأَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَرَجَّحَهُ الطَّبَرِيُّ وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ أَنَّ سَهْمَ الرِّقَابِ يُجْعَلُ نِصْفَيْنِ نَصِفٌ لِكُلِّ مُكَاتَبٍ يَدَّعِي الْإِسْلَام وَنصف يَشْتَرِي بهَا رِقَاب مِمَّن صلى وَصَامَ أخرجه بن أَبِي حَاتِمٍ وَأَبُو عُبَيْدٍ فِي الْأَمْوَالِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ كَتَبَ ذَلِكَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَاحْتَجَّ لِلْأَوَّلِ بِأَنَّهَا لَوِ اخْتَصَّتْ بِالْمُكَاتَبِ لَدَخَلَ فِي حُكْمِ الْغَارِمِينَ لِأَنَّهُ غَارِمٌ وَبِأَنَّ شِرَاءَ الرَّقِيقِ لِيُعْتَقَ أَوْلَى مِنْ إِعَانَةِ الْمُكَاتَبِ لِأَنَّهُ قَدْ يُعَانُ وَلَا يُعْتَقُ وَلِأَنَّ الْمُكَاتَبَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ وَالزَّكَاةُ لَا تُصْرَفُ لِلْعَبْدِ وَلِأَنَّ الشِّرَاءَ يَتَيَسَّرُ فِي كُلِّ وَقْتٍ بِخِلَافِ الْكِتَابَةِ وَلِأَنَّ وَلَاءَهُ يَرْجِعُ لِلسَّيِّدِ فَيَأْخُذُ الْمَالَ وَالْوَلَاءُ بِخِلَافِ ذَلِكَ فَإِنَّ عِتْقَهُ يَتَنَجَّزُ وَيَصِيرُ وَلَاؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ وَهَذَا الْأَخِيرُ عَلَى طَرِيقَةِ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ يَرِدُ وَلَاؤُهُ فِي شِرَاءِ الرِّقَابِ لِلْعِتْقِ أَيْضًا وَعَنْ مَالِكٍ الْوَلَاءُ لِلْمُعْتِقِ تَمَسُّكًا بِالْعُمُومِ وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ الْعَنْبَرِيُّ يُجْعَلُ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَأَمَّا سَبِيلُ اللَّهِ فَالْأَكْثَرُ عَلَى أَنَّهُ يَخْتَصُّ بِالْغَازِي غَنِيًّا كَانَ أَوْ فَقِيرًا إِلَّا أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ يَخْتَصُّ بِالْغَازِي الْمُحْتَاجِ وَعَنْ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ الْحَجُّ مِنْ سَبِيلِ الله وَقد تقدم أثر بن عَبَّاس وَقَالَ بن عُمَرَ أَمَا إِنَّ الْحَجَّ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَخْرَجَهُ أَبُو عُبَيْدٍ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْهُ وَقَالَ بن الْمُنْذِرِ إِنْ ثَبَتَ حَدِيثُ أَبِي لَاسٍ يَعْنِي الْآتِي فِي هَذَا الْبَابِ قُلْتُ بِذَلِكَ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنَّهُمْ كَانُوا فُقَرَاءَ وَحَمَلُوا عَلَيْهَا خَاصَّةً وَلَمْ يَتَمَلَّكُوهَا قَوْلُهُ وَقَالَ الْحَسَنُ إِلَخْ هَذَا صَحِيح عَنهُ أخرج أَوله بن أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِهِ وَهُوَ مَصِيرٌ مِنْهُ إِلَى الْقَوْلِ بِالْمَسْأَلَتَيْنِ مَعًا الْإِعْتَاقِ مِنَ الزَّكَاةِ وَالصَّرْفِ مِنْهَا فِي الْحَجِّ إِلَّا أَنَّ تَنْصِيصَهُ عَلَى شِرَاءِ الْأَبِ لَمْ يُوَافِقْهُ عَلَيْهِ الْبَاقُونَ لِأَنَّهُ يَعْتِقُ عَلَيْهِ وَلَا يَصِيرُ وَلَاؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ فَيَسْتَعِيدُ الْمَنْفَعَةَ وَيُوَفِّرُ مَا كَانَ يُخْرِجُهُ مِنْ خَالِصِ مَالِهِ لِدَفْعِ عَارِ اسْتِرْقَاقِ أَبِيهِ وَقَوْلُهُ فِي أَيِّهَا أَعْطَيْتَ جَزَتْ كَذَا فِي الْأَصْلِ بِغَيْرِ هَمْزٍ أَيْ قَضَتْ وَفِيهِ مَصِيرٌ مِنْهُ إِلَى أَنَّ اللَّامَ فِي قَوْلِهِ لِلْفُقَرَاءِ لِبَيَانِ الْمَصْرِفِ لَا لِلتَّمْلِيكِ فَلَوْ صَرَفَ الزَّكَاةَ فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ كَفَى قَوْلُهُ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ خَالِدًا إِلَخْ سَيَأْتِي مَوْصُولًا فِي هَذَا الْبَابِ قَوْلُهُ وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي لَاسٍ بِسِينٍ مُهْمَلَةٍ خُزَاعِيٌّ اخْتُلِفَ فِي اسْمِهِ فَقِيلَ زِيَادٌ وَقِيلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَنَمَةَ بِمُهْمَلَةٍ وَنُونٍ مَفْتُوحَتَيْنِ وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ لَهُ صُحْبَةٌ وَحَدِيثَانِ هَذَا أَحَدُهُمَا وَقَدْ وَصَلَهُ أَحْمد وبن خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ وَغَيْرُهُمْ مِنْ طَرِيقِهِ وَلَفْظُ أَحْمَدَ عَلَى إِبِلٍ مِنَ إِبِلِ الصَّدَقَةِ ضِعَافٌ لِلْحَجِّ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نَرَى أَنْ تَحْمِلَ هَذِهِ فَقَالَ إِنَّمَا يَحْمِلُ اللَّهُ الْحَدِيثَ وَرِجَاله ثِقَات إِلَّا أَن فِيهِ عنعنة بن إِسْحَاق وَلِهَذَا توقف بن الْمُنْذِرِ فِي ثُبُوتِهِ

[1468] قَوْلُهُ عَنِ الْأَعْرَجِ فِي رِوَايَةِ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ شُعَيْبٍ مِمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ مِمَّا ذَكَرَ أَنَّهُ سَمَعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ قَالَ عُمَرُ فَذَكَرَهُ صَرَّحَ بِالتَّحْدِيثِ فِي الْإِسْنَادِ وَزَادَ فِيهِ عُمَرَ وَالْمَحْفُوظُ أَنَّهُ مِنْ مُسْنَدِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَإِنَّمَا جَرَى لِعُمَرَ فِيهِ ذِكْرٌ فَقَطْ قَوْلُهُ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدقَة فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ وَرْقَاءَ عَنْ أبي

نام کتاب : فتح الباري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست