responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الباري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 265
عَنْ رِوَايَةٍ لِأَبِي ذَرٍّ أَرَبَ بِفَتْحِ الْجَمِيعِ وَقَالَ لَا وَجْهَ لَهُ قُلْتُ وَقَعَتْ فِي الْأَدَبِ مِنْ طَرِيقِ الْكُشْمِيهَنِيِّ وَحْدَهُ وَقَوْلُهُ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ بِضَمِّ اللَّامِ وَالْجُمْلَةُ فِي مَوْضِعِ جَرِّ صِفَةٍ لِقَوْلِهِ بِعَمَلٍ وَيَجُوزُ الْجَزْمُ جَوَابًا لِلْأَمْرِ وَرَدَّهُ بَعْضُ شُرَّاحِ الْمَصَابِيحِ لِأَنَّ قَوْلَهُ بِعَمَلٍ يَصِيرُ غَيْرَ مَوْصُوفٍ مَعَ أَنَّهُ نَكِرَةٌ فَلَا يُفِيدُ وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ مَوْصُوفٌ تَقْدِيرًا لِأَنَّ التَّنْكِيرَ لِلتَّعْظِيمِ فَأَفَادَ وَلِأَنَّ جَزَاءَ الشَّرْطِ مَحْذُوفٌ وَالتَّقْدِيرُ إِنْ عَمِلْتُهُ يُدْخِلُنُي قَوْلُهُ وَتَصِلِ الرَّحِمَ أَيْ تُوَاسِي ذَوِي الْقَرَابَةِ فِي الْخَيْرَاتِ وَقَالَ النَّوَوِيُّ مَعْنَاهُ أَنْ تُحْسِنَ إِلَى أَقَارِبِكَ ذَوِي رَحِمِكَ بِمَا تَيَسَّرَ عَلَى حَسَبِ حَالِكَ وَحَالِهِمْ مِنْ إِنْفَاقٍ أَوْ سَلَامٍ أَوْ زِيَارَةٍ أَوْ طَاعَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ وَخَصَّ هَذِهِ الْخَصْلَةَ مِنْ بَيْنِ خِلَالِ الْخَيْرِ نَظَرًا إِلَى حَالِ السَّائِلِ كَأَنَّهُ كَانَ لَا يَصِلُ رَحِمَهُ فَأَمَرَهُ بِهِ لِأَنَّهُ الْمُهِمُّ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ تَخْصِيصُ بَعْضِ الْأَعْمَالِ بِالْحَضِّ عَلَيْهَا بِحَسَبِ حَالِ الْمُخَاطَبِ وَافْتِقَارِهِ لِلتَّنْبِيهِ عَلَيْهَا أَكْثَرَ مِمَّا سِوَاهَا إِمَّا لِمَشَقَّتِهَا عَلَيْهِ وَإِمَّا لِتَسْهِيلِهِ فِي أَمْرِهَا قَوْلُهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ هُوَ الْمُصَنِّفُ قَوْلُهُ أَخْشَى أَنْ يَكُونَ مُحَمَّدٌ غَيْرَ مَحْفُوظٍ إِنَّمَا هُوَ عَمْرٌو وَجَزَمَ فِي التَّارِيخِ بِذَلِكَ وَكَذَا قَالَ مُسْلِمٌ فِي شُيُوخِ شُعْبَةَ وَالدَّارَقُطْنِيِّ فِي الْعِلَلِ وَآخَرُونَ الْمَحْفُوظُ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ وَقَالَ النَّوَوِيُّ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ وَهَمٌ مِنْ شُعْبَةَ وَأَنَّ الصَّوَابَ عَمْرٌو وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ فِي كَوْنِ الْأَعْرَابِيِّ السَّائِلِ فِيهِ هَلْ هُوَ السَّائِلُ فِي حَدِيث أبي أَيُّوب أَولا وَالْأَعْرَابِيُّ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ مَنْ سَكَنَ الْبَادِيَةَ كَمَا تَقَدَّمَ

[1397] قَوْلُهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ حَيَّانَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ قَالَ أَبُو عَلِيٍّ وَقَعَ عِنْدَ الْأَصِيلِيِّ عَنْ أَبِي أَحْمَدَ الْجُرْجَانِيِّ هُنَا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حَيَّانَ أَوْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي حَيَّانَ وَهُوَ خَطَأٌ إِنَّمَا هُوَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ بْنِ حَيَّانَ كَمَا لِغَيْرِهِ مِنَ الرُّوَاةِ قَوْلُهُ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ قِيلَ فَرَّقَ بَيْنَ الْقَيْدَيْنِ كَرَاهِيَةً لِتَكْرِيرِ اللَّفْظِ الْوَاحِدِ وَقِيلَ عَبَّرَ فِي الزَّكَاةِ بِالْمَفْرُوضَةِ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ فَإِنَّهَا زَكَاةٌ لُغَوِيَّةٌ وَقِيلَ احْتَرَزَ مِنَ الزَّكَاةِ الْمُعَجَّلَةِ قَبْلَ الْحَوْلِ فَإِنَّهَا زَكَاةٌ وَلَيْسَتْ مَفْرُوضَةً قَوْلُهُ فِيهِ وَتَصُومُ رَمَضَانَ لَمْ يَذْكُرِ الْحَجَّ لِأَنَّهُ كَانَ حِينَئِذٍ حَاجًّا وَلَعَلَّهُ ذَكَرَهُ لَهُ فَاخْتَصَرَهُ قَوْلُهُ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا زَادَ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَفَّانَ بِهَذَا السَّنَدِ شَيْئًا أَبَدًا وَلَا أُنْقِصُ مِنْهُ وَبَاقِي الْحَدِيثِ مِثْلُهُ وَظَاهِرُ قَوْلِهِ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا إِمَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ فَأَخْبَرَ بِهِ أَوْ فِي الْكَلَامِ حَذْفٌ تَقْدِيرُهُ إِنْ دَامَ عَلَى فِعْلِ الَّذِي أُمِرَ بِهِ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ عِنْدَ مُسْلِمٍ أَيْضًا إِنْ تَمَسَّكَ بِمَا أُمِرَ بِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَكَذَا حَدِيثُ طَلْحَةَ فِي قِصَّةِ الْأَعْرَابِيِّ وَغَيْرِهِمَا دَلَالَةٌ عَلَى جَوَازِ تَرْكِ التَّطَوُّعَاتِ لَكِنْ مَنْ دَاوَمَ عَلَى تَرْكِ السُّنَنِ كَانَ نَقْصًا فِي دِينِهِ فَإِنْ كَانَ تَرْكُهَا تَهَاوُنًا بِهَا وَرَغْبَةً عَنْهَا كَانَ ذَلِكَ فِسْقًا يَعْنِي لِوُرُودِ الْوَعِيدِ عَلَيْهِ حَيْثُ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَقَدْ كَانَ صَدْرُ الصَّحَابَةِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ يُوَاظِبُونَ عَلَى السُّنَنِ مُوَاظَبَتَهُمْ عَلَى الْفَرَائِضِ وَلَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَهُمَا فِي اغْتِنَامِ ثَوَابِهِمَا وَإِنَّمَا احْتَاجَ الْفُقَهَاءُ إِلَى التَّفْرِقَةِ لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ وَتَرْكِهَا وَوُجُوبِ الْعِقَابِ عَلَى التَّرْكِ وَنَفْيِهِ وَلَعَلَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الْقِصَصِ كَانُوا حَدِيثِي عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ فَاكْتَفَى مِنْهُمْ بِفِعْلِ مَا وَجَبَ عَلَيْهِمْ فِي تِلْكَ الْحَالِ لِئَلَّا يَثْقُلَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَيَمَلُّوا حَتَّى إِذَا انْشَرَحَتْ صُدُورُهُمْ لِلْفَهْمِ عَنْهُ وَالْحِرْصِ عَلَى تَحْصِيلِ ثَوَابِ الْمَنْدُوبَاتِ سَهُلَتْ عَلَيْهِمُ انْتَهَى وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ هَذَا فِي شَرْحِ حَدِيثِ طَلْحَةَ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ قَوْلُهُ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى هُوَ الْقَطَّانُ قَوْلُهُ عَنْ أَبِي حَيَّانَ هُوَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ بْنِ حَيَّانَ الْمَذْكُورُ فِي الْإِسْنَادِ الَّذِي قَبْلَهُ وَأَفَادَتْ هَذِهِ الرِّوَايَةُ تَصْرِيحَ أَبِي حَيَّانَ بِسَمَاعِهِ

نام کتاب : فتح الباري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 3  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست