مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
فتح الباري
نویسنده :
العسقلاني، ابن حجر
جلد :
3
صفحه :
191
الْجَمْعِ وَفَائِدَةُ أَثَرِ الْحَسَنِ هَذَا بَيَانُ أَنَّهُ نُقِلَ عَنِ الَّذِينَ أَدْرَكَهُمْ وَهُوَ جُمْهُورُ الصَّحَابَةِ أَنَّهُمْ كَانُوا يُلْحِقُونَ صَلَاةَ الْجِنَازَةِ بِالصَّلَوَاتِ الَّتِي يُجْمَعُ فِيهَا وَقَدْ جَاءَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ الْأَبُ ثُمَّ الِابْنُ أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَهِيَ مَسْأَلَةُ اخْتِلَافٍ بَين أهل الْعلم فروى بن أَبِي شَيْبَةَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْهُمْ سَالِمٌ وَالْقَاسِمُ وَطَاوُسٌ أَنَّ إِمَامَ الْحَيِّ أَحَقُّ وَقَالَ عَلْقَمَةُ وَالْأَسْوَدُ وَآخَرُونَ الْوَالِي أَحَقُّ مِنَ الْوَلِيِّ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَالشَّافِعِيُّ الْوَلِيُّ أَحَقُّ مِنَ الْوَالِي قَوْلُهُ وَإِذَا أَحْدَثَ يَوْمَ الْعِيدِ أَوْ عِنْدَ الْجِنَازَةِ يَطْلُبُ الْمَاءَ وَلَا يَتَيَمَّمُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْكَلَامُ مَعْطُوفًا عَلَى أَصْلِ التَّرْجَمَةِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ بَقِيَّةَ كَلَامِ الْحَسَنِ وَقَدْ وَجَدْتُ عَنِ الْحَسَنِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ اخْتِلَافًا فَرَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ شِنْظِيرٍ قَالَ سُئِلَ الْحَسَنُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي الْجِنَازَةِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَإِنْ ذَهَبَ يَتَوَضَّأَ تَفُوتُهُ قَالَ يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي وَعَنْ هُشَيْمٍ عَنْ يُونُسَ عَن الْحسن مثله وروى بن أَبِي شَيْبَةَ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ لَا يَتَيَمَّمُ وَلَا يُصَلِّي إِلَّا عَلَى طُهْرٍ وَقَدْ ذَهَبَ جَمْعٌ مِنَ السَّلَفِ إِلَى أَنه يُجزئ لَهَا التَّيَمُّمُ لِمَنْ خَافَ فَوَاتَهَا لَوْ تَشَاغَلَ بِالْوضُوءِ وَحَكَاهُ بن الْمُنْذِرِ عَنْ عَطَاءٍ وَسَالِمٍ وَالزُّهْرِيِّ وَالنَّخَعِيِّ وَرَبِيعَةَ وَاللَّيْثِ وَالْكُوفِيِّينَ وَهِيَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ وَفِيهِ حَدِيث مَرْفُوع عَن بن عَبَّاس رَوَاهُ بن عدي وَإِسْنَاده ضَعِيف قَوْله وَإِذا مَا انْتَهَى إِلَى الْجِنَازَةِ يَدْخُلُ مَعَهُمْ بِتَكْبِيرَةٍ وَجَدْتُ هَذَا الْأَثَرَ عَنِ الْحَسَنِ وَهُوَ يُقَوِّي الِاحْتِمَالَ الثَّانِي قَالَ بن أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يَنْتَهِي إِلَى الْجِنَازَةِ وَهُمْ يُصَلُّونَ عَلَيْهَا قَالَ يَدْخُلُ مَعَهُمْ بِتَكْبِيرَةٍ وَالْمُخَالِفُ فِي هَذَا بعض الْمَالِكِيَّة وَفِي مُخْتَصر بن الْحَاجِبِ وَفِي دُخُولِ الْمَسْبُوقِ بَيْنَ التَّكْبِيرَتَيْنِ أَوِ انْتِظَار التَّكْبِير قَولَانِ انْتهى قَوْله وَقَالَ بن الْمُسَيَّبِ إِلَخْ لَمْ أَرَهُ مَوْصُولًا عَنْهُ وَوَجَدْتُ مَعْنَاهُ بِإِسْنَادٍ قَوِيٍّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الصَّحَابِيّ أخرجه بن أَبِي شَيْبَةَ عَنْهُ مَوْقُوفًا قَوْلُهُ وَقَالَ أَنَسٌ التَّكْبِيرَةُ الْوَاحِدَةُ اسْتِفْتَاحُ الصَّلَاةِ وَصَلَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُلَيَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ قَالَ رُزَيْقُ بْنُ كَرِيمٍ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَجُلٌ صَلَّى فَكَبَّرَ ثَلَاثًا قَالَ أنس أَو لَيْسَ التَّكْبِيرُ ثَلَاثًا قَالَ يَا أَبَا حَمْزَةَ التَّكْبِيرُ أَرْبَعٌ قَالَ أَجَلْ غَيْرَ أَنَّ وَاحِدَةً هِيَ اسْتِفْتَاحُ الصَّلَاةِ قَوْلُهُ وَقَالَ أَيْ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَلَا تصل على أحد مِنْهُم وَهَذَا مَعْطُوفٌ عَلَى أَصْلِ التَّرْجَمَةِ وَقَوْلُهُ وَفِيهِ صُفُوفٌ وَإِمَامٌ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَفِيهَا تَكْبِيرٌ وَتَسْلِيمٌ قَرَأْتُ بِخَطِّ مُغَلْطَايْ كَأَنَّ الْبُخَارِيَّ أَرَادَ الرَّد على مَالك فَإِن بن الْعَرَبِيِّ نَقَلَ عَنْهُ أَنَّهُ اسْتَحَبَّ أَنْ يَكُونَ الْمُصَلُّونَ عَلَى الْجِنَازَةِ سَطْرًا وَاحِدًا قَالَ وَلَا أَعْلَمُ لِذَلِكَ وَجْهًا وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ مَالِكِ بْنِ هُبَيْرَةَ فِي اسْتِحْبَابِ الصُّفُوفِ ثُمَّ أَوْرَدَ المُصَنّف حَدِيث بن عَبَّاسٍ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَيْهِ قَرِيبًا وَمَوْضِعُ التَّرْجَمَةِ مِنْهُ
[1322] قَوْلُهُ فَأَمَّنَا فصففنا خَلفه قَالَ بن رشيد نقلا عَن بن الْمُرَابِطِ وَغَيْرِهِ مَا مُحَصِّلُهُ مُرَادُ هَذَا الْبَابِ الرَّدُّ عَلَى مَنْ يَقُولُ إِنَّ الصَّلَاةَ عَلَى الْجِنَازَةِ إِنَّمَا هِيَ دُعَاءٌ لَهَا وَاسْتِغْفَارٌ فَتَجُوزُ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ فَأَوَّلُ الْمُصَنِّفُ الرَّدَّ عَلَيْهِ مِنْ جِهَةِ التَّسْمِيَةِ الَّتِي سَمَّاهَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ وَلَوْ كَانَ الْغَرَضُ الدُّعَاءُ وَحْدَهُ لَمَا أَخْرَجَهُمْ إِلَى الْبَقِيعِ وَلَدَعَا فِي الْمَسْجِدِ وَأَمَرَهُمْ بِالدُّعَاءِ مَعَهُ أَوِ التَّأْمِينُ عَلَى دُعَائِهِ وَلَمَا صَفَّهُمْ خَلْفَهُ كَمَا يَصْنَعُ فِي الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ وَالْمَسْنُونَةِ وَكَذَا وُقُوفُهُ فِي الصَّلَاةِ وَتَكْبِيرُهُ فِي افْتِتَاحِهَا وَتَسْلِيمُهُ فِي التَّحَلُّلِ مِنْهَا كُلُّ ذَلِكَ دَالٌّ عَلَى أَنَّهَا على الْأَبدَان لَا علىاللسان
نام کتاب :
فتح الباري
نویسنده :
العسقلاني، ابن حجر
جلد :
3
صفحه :
191
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir