responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الباري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 51
الْمَسْجِدِ اسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ النَّوْمَ لَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَلَا دَلَالَةَ فِيهِ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ الرَّاقِدُ مِنْهُمْ كَانَ قَاعِدًا مُتَمَكِّنًا أَوْ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ مُضْطَجِعًا لَكِنَّهُ تَوَضَّأَ وَإِنْ لَمْ يُنْقَلْ اكْتِفَاءً بِمَا عُرِفَ مِنْ أَنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ قَوْله وَكَانَ أَي بن عُمَرَ يَرْقُدُ قَبْلَهَا أَيْ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يَخْشَ أَنْ يَغْلِبَهُ النَّوْمُ عَنْ وَقْتِهَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ قَبْلَ ذَلِكَ حَيْثُ قَالَ وَكَانَ لَا يُبَالِي أَقَدَّمَهَا أَمْ أَخَّرَهَا وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ بن عُمَرَ كَانَ رُبَّمَا رَقَدَ عَنِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَيَأْمُرُ أَنْ يُوقِظُوهُ وَالْمُصَنِّفُ حَمَلَ ذَلِكَ فِي التَّرْجَمَةِ عَلَى مَا إِذَا غَلَبَهُ النَّوْمُ وَهُوَ اللَّائِق بِحَال بن عمر قَوْله قَالَ بن جُرَيْجٍ هُوَ بِالْإِسْنَادِ الَّذِي قَبْلَهُ وَهُوَ مَحْمُودٌ عَن عبد الرَّزَّاق عَن بن جُرَيْجٍ وَوَهِمَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ مُعَلَّقٌ وَقَدْ أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ بِالْإِسْنَادَيْنِ وَأَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيقِهِ الطَّبَرَانِيُّ وَعَنْهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي مُسْتَخْرَجِهِ قَوْلُهُ فَقَامَ عُمَرُ فَقَالَ الصَّلَاةَ زَادَ فِي التَّمَنِّي رَقَدَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ وَهُوَ مُطَابِقٌ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ الْمَاضِي قَوْلُهُ وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ كَذَا لِلْأَكْثَرِ وَلِلْكُشْمِيهَنِيِّ عَلَى رَأْسِي وَهُوَ وَهْمٌ لِمَا ذُكِرَ بَعْدَهُ مِنْ هَيْئَةِ عَصْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَعْرَهُ مِنَ الْمَاءِ وَكَأَنَّهُ كَانَ اغْتَسَلَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ قَوْلُهُ فاستثبت هُوَ مقول بن جريج وَعَطَاء هُوَ بن أبي رَبَاح وَوهم من زعم أَنه بن يَسَارٍ قَوْلُهُ فَبَدَّدَ أَيْ فَرَّقَ وَقَرْنُ الرَّأْسِ جَانِبُهُ قَوْلُهُ ثُمَّ ضَمَّهَا كَذَا لَهُ بِالضَّادِ الْمُعْجَمَةِ وَالْمِيمِ وَلِمُسْلِمٍ وَصَبَّهَا بِالْمُهْمَلَةِ وَالْمُوَحَّدَةِ وَصَوَّبَهُ عِيَاضٌ قَالَ لِأَنَّهُ يَصِفُ عَصْرَ الْمَاءِ مِنَ الشَّعْرِ بِالْيَدِ قُلْتُ وَرِوَايَةُ الْبُخَارِيِّ مُوَجَّهَةٌ لِأَنَّ ضم الْيَد صفة العاصر قَوْلُهُ حَتَّى مَسَّتْ إِبْهَامَهُ كَذَا بِالْإِفْرَادِ لِلْكُشْمِيهَنِيِّ وَلِغَيْرِهِ إِبْهَامَيْهِ وَهُوَ مَنْصُوبٌ بِالْمَفْعُولِيَّةِ وَفَاعِلُهُ طَرَفُ الْأُذُنِ وَعَلَى هَذَا فَهُوَ مَرْفُوعٌ وَعَلَى الرِّوَايَةِ الْأُولَى طَرَفَ مَنْصُوبٌ وَفَاعِلُهُ إِبْهَامُهُ وَهُوَ مَرْفُوعٌ وَيُؤَيّد رِوَايَة الْأَكْثَر رِوَايَة حجاج عَن بن جُرَيْجٍ عِنْدَ النَّسَائِيِّ وَأَبِي نُعَيْمٍ حَتَّى مَسَّتْ إِبْهَامَاهُ طَرَفَ الْأُذُنِ قَوْلُهُ لَا يُقَصِّرُ وَلَا يَبْطِشُ أَيْ لَا يُبْطِئُ وَلَا يَسْتَعْجِلُ وَيُقَصِّرُ بِالْقَافِ لِلْأَكْثَرِ وَوَقَعَ عِنْدَ الْكُشْمِيهَنِيِّ لَا يَعْصِرُ بِالْعَيْنِ وَالْأُولَى أَصْوَبُ قَوْلُهُ لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوهَا كَذَا بَيَّنَ ذَلِكَ فِي كِتَابِ التَّمَنِّي عِنْدَ الْمُصَنِّفِ مِنْ رِوَايَةِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ بن جُرَيْجٍ وَغَيْرِهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَقَالَ إِنَّهُ لَلْوَقْتِ لَوْلَا أَنَّ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي فَائِدَةٌ وَقَعَ فِي الطَّبَرَانِيِّ مِنْ طَرِيقِ طَاوُسٍ عَنِ بن عَبَّاسٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِمَعْنَاهُ قَالَ وَذَهَبَ النَّاسُ إِلَّا عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ فِي سِتَّةِ عَشَرَ رَجُلًا فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا صَلَّى هَذِهِ الصَّلَاةَ أُمَّةٌ قبلكُمْ

(قَوْلُهُ بَابُ وَقْتِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ)
فِي هَذِهِ التَّرْجَمَةِ حَدِيثٌ صَرِيحٌ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فِي بَيَانِ أَوَّلِ الْأَوْقَاتِ وَآخِرِهَا وَفِيهِ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعِشَاءَ فَإِنَّهُ وَقَّتَ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ قَالَ النَّوَوِيُّ مَعْنَاهُ وَقَّتَ لِأَدَائِهَا اخْتِيَارًا وَأَمَّا وَقْتُ الْجَوَازِ فَيَمْتَدُّ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ لِحَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ

نام کتاب : فتح الباري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست