responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الباري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 190
بِالصَّلَاةِ خَلْفَهُ وَفِيهِ تَأْيِيدٌ لِمَا فَهِمَهُ الْمُصَنِّفُ مِنْ قَوْلِهِ إِمَامُ فِتْنَةٍ وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مِنْ طَرِيقِ مَكْحُولٍ قَالَ قَالُوا لِعُثْمَانَ إِنَّا نَتَحَرَّجُ أَنْ نُصَلِّيَ خَلْفَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ حَصَرُوكَ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ وَهَذَا مُنْقَطِعٌ إِلَّا أَنه اعتضد قَوْله وَإِذا أساؤا فَاجْتَنِبْ فِيهِ تَحْذِيرٌ مِنَ الْفِتْنَةِ وَالدُّخُولِ فِيهَا وَمِنْ جَمِيعِ مَا يُنْكَرُ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوِ اعْتِقَادٍ وَفِي هَذَا الْأَثَرِ الْحَضُّ عَلَى شُهُودِ الْجَمَاعَةِ وَلَا سِيَّمَا فِي زَمَنِ الْفِتْنَةِ لِئَلَّا يَزْدَادَ تَفَرُّقُ الْكَلِمَةِ وَفِيهِ أَنَّ الصَّلَاةَ خَلْفَ مَنْ تُكْرَهُ الصَّلَاةُ خَلْفَهُ أَوْلَى من تَعْطِيل الْجَمَاعَة وَفِيه رد على من زَعْمِ أَنَّ الْجُمُعَةَ لَا يُجْزِئُ أَنْ تُقَامَ بِغَيْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ قَوْلُهُ وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ بِضَمِّ الزَّاي هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ قَوْلُهُ الْمُخَنَّثُ رَوَيْنَاهُ بِكَسْرِ النُّونِ وَفَتْحِهَا فَالْأَوَّلُ الْمُرَادُ بِهِ مَنْ فِيهِ تَكَسُّرٌ وَتَثَنٍّ وَتَشَبُّهٌ بِالنِّسَاءِ وَالثَّانِي الْمُرَادُ بِهِ مَنْ يُؤْتَى وَبِهِ جَزَمَ أَبُو عبد الْملك فِيمَا حَكَاهُ بن التِّينِ مُحْتَجًّا بِأَنَّ الْأَوَّلَ لَا مَانِعَ مِنَ الصَّلَاةِ خَلْفَهُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ أَصْلُ خِلْقَتِهِ وَرُدَّ بِأَنَّ الْمُرَادَ مَنْ يَتَعَمَّدُ ذَلِكَ فَيَتَشَبَّهُ بِالنِّسَاءِ فَإِنَّ ذَلِكَ بِدْعَةٌ قَبِيحَةٌ وَلِهَذَا جَوَّزَ الدَّاوُدِيُّ أَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنْهُمَا مُرَادًا قَالَ بن بَطَّالٍ ذَكَرَ الْبُخَارِيُّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ هُنَا لِأَنَّ الْمُخَنَّثَ مُفْتَتَنٌ فِي طَرِيقَتِهِ قَوْلُهُ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ أَيْ بِأَنْ يَكُونَ ذَا شَوْكَةٍ أَوْ مِنْ جِهَتِهِ فَلَا تُعَطَّلُ الْجَمَاعَةُ بِسَبَبِهِ وَقَدْ رَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِغَيْرِ قَيْدٍ أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْهُ وَلَفْظُهُ قُلْتُ فَالْمُخَنَّثُ قَالَ لَا وَلَا كَرَامَةَ لَا يُؤْتَمُّ بِهِ وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى حَالَةِ الِاخْتِيَارِ

[696] قَوْلُهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ هُوَ الْبَلْخِيُّ مُسْتَمْلِي وَكِيعٍ وَقِيلَ الْوَاسِطِيُّ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ لَكِنْ لَمْ نَجِدْ لِلْوَاسِطِيِّ رِوَايَةً عَنْ غُنْدَرٍ بِخِلَافِ الْبَلْخِيِّ وَقَدْ تَقَدَّمَ عَنْهُ بِمَوْضِعٍ آخَرَ فِي الْمَوَاقِيتِ وَهَذَا جَمِيعُ مَا أَخْرَجَ عَنْهُ الْبُخَارِيُّ قَوْلُهُ اسْمَعْ وَأَطِعْ تقدم الْكَلَام عَلَيْهِ قبل بِبَاب قَالَ بن الْمُنِيرِ وَجْهُ دُخُولِهِ فِي هَذَا الْبَابِ أَنَّ الصِّفَةَ الْمَذْكُورَةَ إِنَّمَا تُوجَدُ غَالِبًا فِي عَجَمِيٍّ حَدِيثِ عَهْدٍ بِالْإِسْلَامِ لَا يَخْلُو مِنْ جَهْلٍ بِدِينِهِ وَمَا يَخْلُو من هَذِه صفته عَن ارْتِكَابِ الْبِدْعَةِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا افْتِتَانُهُ بِنَفْسِهِ حَتَّى تَقَدَّمَ لِلْإِمَامَةِ وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا

(قَوْلُهُ بَابُ يَقُومُ أَيِ الْمَأْمُومُ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ بِحِذَائِهِ)
بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ وَذَالٍ مُعْجَمَةٍ بَعْدَهَا مَدَّةٌ أَيْ بِجَنْبِهِ فَأَخْرَجَ بِذَلِكَ مَنْ كَانَ خَلْفَهُ أَوْ مَائِلًا عَنْهُ وَقَوْلُهُ سَوَاءً أَخْرَجَ بِهِ مَنْ كَانَ إِلَى جَنْبِهِ لَكِنْ عَلَى بُعْدٍ عَنْهُ كَذَا قَالَ الزَّيْنُ بْنُ الْمُنِيرِ وَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ قَوْلَهُ بِحِذَائِهِ يُخْرِجُ هَذَا أَيْضًا وَقَوْلُهُ سَوَاءً أَيْ لَا يَتَقَدَّمُ وَلَا يَتَأَخَّرُ وَفِي انْتِزَاعِ هَذَا مِنَ الْحَدِيثِ الَّذِي أَوْرَدَهُ بُعْدٌ وَقَدْ قَالَ أَصْحَابُنَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقِفَ الْمَأْمُومُ دُونَهُ قَلِيلًا وَكَأَنَّ الْمُصَنِّفَ أَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى مَا وَقَعَ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ فَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الطَّهَارَةِ مِنْ رِوَايَةِ مَخْرَمَةَ عَن كريب عَن بن عَبَّاسٍ بِلَفْظِ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ وَظَاهِرُهُ الْمُسَاوَاةُ وروى عبد الرَّزَّاق عَن بن جريج عَن عَطاء عَن بن عَبَّاس نَحوا من هَذِه الْقِصَّة وَعَن

نام کتاب : فتح الباري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 2  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست