responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الباري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 13  صفحه : 6
حُنَيْنٍ مِنْ كِتَابِ الْمَغَازِي وَفِيهِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْأَنْصَارِ إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ وَتَقَدَّمَ شَرْحُهُ هُنَاكَ الحَدِيثُ الثَّانِي

[7052] قَوْلُهُ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ لِلْأَعْمَشِ فِيهِ شَيْخٌ آخَرُ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ عِيسَى الرَّمْلِيِّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَ رِوَايَةِ زَيْدِ بن وهب قَوْله عبد الله هُوَ بن مَسْعُودٍ وَصَرَّحَ بِهِ فِي رِوَايَةِ الثَّوْرِيِّ عَنِ الْأَعْمَشِ فِي عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ قَوْلُهُ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً فِي رِوَايَةِ الثَّوْرِيِّ أَثَرَةً وَتَقَدَّمَ ضَبْطُ الْأَثَرَةِ وَشَرْحُهَا فِي شَرْحِ الْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَهُ وَحَاصِلُهَا الِاخْتِصَاصُ بِحَظٍّ دُنْيَوِيٍّ قَوْلُهُ وَأُمُورًا تُنْكِرُونَهَا يَعْنِي مِنْ أُمُورِ الدِّينِ وَسَقَطَتِ الْوَاوُ مِنْ بَعْضِ الرِّوَايَاتِ فَهَذَا بَدَلٌ مِنْ أَثَرَةٍ وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الْمَاضِي فِي ذِكْرِ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْ مَنْصُورٍ هُنَا زِيَادَةٌ فِي أَوَّلِهِ قَالَ كَانَ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا مَاتَ نَبِيٌّ قَامَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَتَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ الْحَدِيثَ وَفِيه معنى مَا فِي حَدِيث بن مَسْعُودٍ قَوْلُهُ قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا أَيْ أَنْ نَفْعَلَ إِذَا وَقَعَ ذَلِكَ قَوْلُهُ أَدُّوا إِلَيْهِمْ أَيْ إِلَى الْأُمَرَاءِ حَقَّهُمْ أَيِ الَّذِي وَجَبَ لَهُمُ الْمُطَالَبَةُ بِهِ وَقَبْضُهُ سَوَاءٌ كَانَ يَخْتَصُّ بِهِمْ أَوْ يَعُمُّ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الثَّوْرِيِّ تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ أَيْ بَذْلُ الْمَالِ الْوَاجِبِ فِي الزَّكَاةِ وَالنَّفْسِ فِي الْخُرُوجِ إِلَى الْجِهَادِ عِنْدَ التَّعْيِينِ وَنَحْوُ ذَلِكَ قَوْلُهُ وَسَلُوا اللَّهَ حَقَّكُمْ فِي رِوَايَةِ الثَّوْرِيِّ وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ أَيْ بِأَنْ يُلْهِمَهُمْ إِنْصَافَكُمْ أَوْ يُبْدِلَكُمْ خَيْرًا مِنْهُمْ وَهَذَا ظَاهِرُهُ الْعُمُومُ فِي المخاطبين وَنقل بن التِّينِ عَنِ الدَّاوُدِيِّ أَنَّهُ خَاصٌّ بِالْأَنْصَارِ وَكَأَنَّهُ أَخَذَهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الَّذِي قَبْلَهُ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ مُخَاطَبَةِ الْأَنْصَارِ بِذَلِكَ أَنْ يَخْتَصَّ بِهِمْ فَإِنَّهُ يَخْتَصُّ بِهِمْ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُهَاجِرِينَ وَيَخْتَصُّ بِبَعْضِ الْمُهَاجِرِينَ دُونَ بَعْضٍ فَالْمُسْتَأْثِرُ مَنْ يَلِيَ الْأَمْرَ وَمَنْ عَدَاهُ هُوَ الَّذِي يَسْتَأْثِرُ عَلَيْهِ وَلَمَّا كَانَ الْأَمْرُ يَخْتَصُّ بِقُرَيْشٍ وَلَا حَظَّ لِلْأَنْصَارِ فِيهِ خُوطِبَ الْأَنْصَارُ بِأَنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ أَثَرَةً وَخُوطِبَ الْجَمِيعُ بِالنِّسْبَةِ لِمَنْ يَلِيَ الْأَمْرَ فَقَدْ وَرَدَ مَا يَدُلُّ عَلَى التَّعْمِيمِ فَفِي حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ سَلَمَةَ الْجُعْفِيِّ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ كَانَ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَأْخُذُونَ بِالْحَقِّ الَّذِي عَلَيْنَا وَيَمْنَعُونَا الْحَقَّ الَّذِي لَنَا أَنُقَاتِلُهُمْ قَالَ لَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ مَرْفُوعًا سَيَكُونُ أُمَرَاءُ فَيَعْرِفُونَ وَيُنْكِرُونَ فَمَنْ كَرِهَ بَرِيء وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ قَالُوا أَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ قَالَ لَا مَا صَلَّوْا وَمِنْ حَدِيثِ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ رَفَعَهُ فِي حَدِيثٍ فِي هَذَا الْمَعْنَى قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ قَالَ لَا مَا أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ بِالسَّيْفِ وَزَادَ وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلَاتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ وَلَا تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ فِي مُسْنَدِهِ لِلْإِسْمَاعِيلِيِّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ عَنْ عُمَرَ رَفَعَهُ قَالَ أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ إِنَّ أُمَّتَكَ مُفْتَتَنَةٌ مِنْ بَعْدِكَ فَقُلْتُ مِنْ أَيْنَ قَالَ مِنْ قِبَلِ أُمَرَائِهِمْ وَقُرَّائِهِمْ يَمْنَعُ الْأُمَرَاءُ النَّاسَ الْحُقُوقَ فَيَطْلُبُونَ حُقُوقَهُمْ فَيُفْتَنُونَ وَيَتَّبِعُ الْقُرَّاءُ هَؤُلَاءِ الْأُمَرَاءَ فَيُفْتَنُونَ قُلْتُ فَكَيْفَ يَسْلَمُ مَنْ سَلِمَ مِنْهُمْ قَالَ بِالْكَفِّ وَالصَّبْرِ إِنْ أُعْطَوُا الَّذِي لَهُمْ أَخَذُوهُ وَإِنْ منعُوهُ تَرَكُوهُ الحَدِيث الثَّالِث وَالرَّابِع حَدِيث بن عَبَّاسٍ مِنْ وَجْهَيْنِ فِي الثَّانِي التَّصْرِيحُ بِالتَّحْدِيثِ وَالسَّمَاعُ فِي مَوْضِعَيِ الْعَنْعَنَةِ فِي الْأَوَّلِ

[7053] قَوْلُهُ عبد الْوَارِث هُوَ بن سَعِيدٍ وَالْجَعْدُ هُوَ أَبُو عُثْمَانَ الْمَذْكُورُ فِي السَّنَدِ الثَّانِي وَأَبُو رَجَاءٍ هُوَ الْعُطَارِدِيُّ وَاسْمُهُ عِمْرَانُ قَوْلُهُ مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ زَادَ فِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ عَلَيْهِ قَوْلُهُ فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ أَيْ مِنْ طَاعَةِ السُّلْطَانِ وَوَقَعَ عِنْدَ مُسْلِمٍ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يَخْرُجُ مِنَ السُّلْطَانِ وَفِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَقَوْلُهُ شِبْرًا بِكَسْر الْمُعْجَمَة

نام کتاب : فتح الباري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 13  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست