مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
فتح الباري
نویسنده :
العسقلاني، ابن حجر
جلد :
13
صفحه :
485
مِنْ شَرِيكٍ مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ قَبْلَ أَنْ يُوحَى إِلَيْهِ وَأَنَّهُ حِينَئِذٍ فُرِضَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ قَالَ وَهَذَا لَا خِلَافَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ إِنَّمَا كَانَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ بِسَنَةٍ وَبَعْدَ أَنْ أُوحِيَ إِلَيْهِ بِنَحْوِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةٍ ثُمَّ قَوْلُهُ إِنَّ الْجَبَّارَ دَنَا فَتَدَلَّى حَتَّى كَانَ مِنْهُ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى وَعَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ إِنَّ الَّذِي دنى فَتَدَلَّى جِبْرِيلُ انْتَهَى وَقَدْ تَقَدَّمَ الْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ طَاهِرٍ تَعْلِيلُ الحَدِيث بتفرد شريك وَدَعوى بن حَزْمٍ أَنَّ الْآفَةَ مِنْهُ شَيْءٍ لَمْ يُسْبَقْ إِلَيْهِ فَإِنَّ شَرِيكًا قَبِلَهُ أَئِمَّةُ الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ وَوَثَّقُوهُ وَرَوَوْا عَنْهُ وَأَدْخَلُوا حَدِيثَهُ فِي تَصَانِيفِهِمْ وَاحْتَجُّوا بِهِ وَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ الدَّوْرَقِيُّ وَعُثْمَانُ الدَّارِمِيُّ وَعَبَّاسٌ الدَّوْرِيُّ عَنْ يَحْيَى بن معِين لَا بَأْس بِهِ وَقَالَ بن عَدِيٍّ مَشْهُورٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حَدَّثَ عَنْهُ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ مِنَ الثِّقَاتِ وَحَدِيثُهُ إِذَا رَوَى عَنْهُ ثِقَةٌ لَا بَأْسَ بِهِ إِلَّا أَنْ يروي عَنهُ ضَعِيف قَالَ بن طَاهِرٍ وَحَدِيثُهُ هَذَا رَوَاهُ عَنْهُ ثِقَةٌ وَهُوَ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ وَعَلَى تَقْدِيرِ تَسْلِيمِ تَفَرُّدِهِ قَبْلَ أَنْ يُوحَى إِلَيْهِ لَا يَقْتَضِي طَرْحَ حَدِيثِهِ فَوَهْمُ الثِّقَةِ فِي مَوْضِعٍ مِنَ الْحَدِيثِ لَا يُسْقِطُ جَمِيعَ الْحَدِيثِ وَلَا سِيَّمَا إِذَا كَانَ الْوَهْمُ لَا يَسْتَلْزِمُ ارْتِكَابَ مَحْذُورٍ وَلَوْ تُرِكَ حَدِيثُ مَنْ وَهَمَ فِي تَارِيخٍ لَتُرِكَ حَدِيثُ جَمَاعَةٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَلَعَلَّهُ أَرَادَ أَنْ يَقُولَ بَعْدَ أَنْ أُوحِيَ إِلَيْهِ فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يُوحَى إِلَيْهِ انْتَهَى وَقَدْ سَبَقَ إِلَى التَّنْبِيهِ عَلَى مَا فِي رِوَايَةِ شَرِيكٍ مِنَ الْمُخَالَفَةِ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ فَإِنَّهُ قَالَ بَعْدَ أَنْ سَاقَ سَنَدَهُ وَبَعْضَ الْمَتْنِ ثُمَّ قَالَ فَقَدَّمَ وَأَخَّرَ وَزَادَ وَنَقَصَ وَسَبَقَ بن حَزْمٍ أَيْضًا إِلَى الْكَلَامِ فِي شَرِيكٍ أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ كَمَا قَدَّمْتُهُ وَقَالَ فِيهِ النَّسَائِيُّ وَأَبُو مُحَمَّدِ بْنُ الْجَارُودِ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَكَانَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ لَا يُحَدِّثُ عَنْهُ نَعَمْ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ وَأَبُو دَاوُدَ ثِقَةٌ فَهُوَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ فَإِذَا تَفَرَّدَ عُدَّ مَا يَنْفَرِدُ بِهِ شَاذًّا وَكَذَا مُنْكَرًا عَلَى رَأْيِ مَنْ يَقُولُ الْمُنْكَرُ وَالشَّاذُّ شَيْءٌ وَاحِدٌ وَالْأَوْلَى الْتِزَامُ وُرُودِ الْمَوَاضِعِ الَّتِي خَالَفَ فِيهَا غَيْرَهُ وَالْجَوَابُ عَنْهَا إِمَّا بِدَفْعِ تَفَرُّدِهِ وَإِمَّا بِتَأْوِيلِهِ عَلَى وِفَاقِ الْجَمَاعَةِ وَمَجْمُوعُ مَا خَالَفَتْ فِيهِ رِوَايَةُ شَرِيكٍ غَيْرَهُ مِنَ الْمَشْهُورِينَ عَشَرَةُ أَشْيَاءَ بَلْ تَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ الْأَوَّلُ أَمْكِنَةُ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي السَّمَاوَاتِ وَقَدْ أَفْصَحَ بِأَنَّهُ لَمْ يَضْبِطْ مَنَازِلَهُمْ وَقَدْ وَافَقَهُ الزُّهْرِيُّ فِي بَعْضِ مَا ذَكَرَ كَمَا سَبَقَ فِي أول كتاب الصَّلَاة الثَّانِي كَوْنُ الْمِعْرَاجِ قَبْلَ الْبَعْثَةِ وَقَدْ سَبَقَ الْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ وَأَجَابَ بَعْضُهُمْ عَنْ قَوْلِهِ قَبْلَ أَنْ يُوحَى بِأَنَّ الْقَبْلِيَّةَ هُنَا فِي أَمْرٍ مَخْصُوصٍ وَلَيْسَتْ مُطْلَقَةً وَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى قَبْلَ أَنْ يُوحَى إِلَيْهِ فِي شَأْنِ الْإِسْرَاءِ وَالْمِعْرَاجِ مَثَلًا أَيْ أَنَّ ذَلِكَ وَقَعَ بَغْتَةً قَبْلَ أَنْ يُنْذَرَ بِهِ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ فُرِجَ سَقْفُ بَيْتِي الثَّالِثُ كَوْنُهُ مَنَامًا وَقَدْ سَبَقَ الْجَوَابُ عَنْهُ أَيْضًا بِمَا فِيهِ غُنْيَةٌ الرَّابِعُ مُخَالَفَتُهُ فِي مَحَلِّ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَأَنَّهَا فَوْقَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ بِمَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ وَالْمَشْهُورُ أَنَّهَا فِي السَّابِعَةِ أَوِ السَّادِسَةِ كَمَا تَقَدَّمَ الْخَامِسُ مُخَالَفَتُهُ فِي النَّهَرَيْنِ وَهُمَا النِّيلُ وَالْفُرَاتُ وَأَنَّ عُنْصُرَهُمَا فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَالْمَشْهُورُ فِي غَيْرِ رِوَايَتِهِ أَنَّهُمَا فِي السَّمَاءِ السَّابِعَةِ وَأَنَّهُمَا مِنْ تَحْتِ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى السَّادِسُ شَقُّ الصَّدْرِ عِنْدَ الْإِسْرَاءِ وَقَدْ وَافَقَتْهُ رِوَايَةُ غَيْرِهِ كَمَا بَيَّنْتُ ذَلِكَ فِي شَرْحِ رِوَايَةِ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ وَقَدْ أَشَرْتُ إِلَيْهِ أَيْضًا هُنَا السَّابِعُ ذِكْرُ نَهْرِ الْكَوْثَرِ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَالْمَشْهُورُ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ فِي الْجَنَّةِ كَمَا تَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ الثَّامِنُ نِسْبَةُ الدُّنُوِّ وَالتَّدَلِّي إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالْمَشْهُورُ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ جِبْرِيلُ كَمَا تَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ التَّاسِعُ تَصْرِيحُهُ بِأَنَّ امْتِنَاعَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الرُّجُوعِ إِلَى سُؤَالِ رَبِّهِ التَّخْفِيفَ كَانَ عِنْدَ الْخَامِسَةِ وَمُقْتَضَى رِوَايَةِ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ كَانَ بَعْدَ التَّاسِعَةِ الْعَاشِرُ قَوْلُهُ فَعَلَا بِهِ الْجَبَّارُ فَقَالَ وَهُوَ مَكَانَهُ وَقَدْ تَقَدَّمَ مَا فِيهِ الْحَادِي عَشَرَ رُجُوعُهُ بَعْدَ الْخَمْسِ وَالْمَشْهُورُ فِي الْأَحَادِيثِ أَنَّ مُوسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَمَرَهُ بِالرُّجُوعِ بَعْدَ أَنِ انْتَهَى التَّخْفِيفُ إِلَى الْخَمْسِ فَامْتَنَعَ كَمَا
نام کتاب :
فتح الباري
نویسنده :
العسقلاني، ابن حجر
جلد :
13
صفحه :
485
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir