مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
فتح الباري
نویسنده :
العسقلاني، ابن حجر
جلد :
13
صفحه :
320
عَن يزِيد وَنسبه فَقَالَ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَاد قَوْله عَن أبي هُرَيْرَة يُرِيد بِمثل حَدِيث عَمْرو بن الْعَاصِ قَوْله وَقَالَ عبد الْعَزِيز بن الْمطلب أَي بن عبد الله بن حنْطَب المَخْزُومِي قَاضِي الْمَدِينَة وكنيته أَبُو طَالب وَهُوَ من أَقْرَان مَالك وَمَات قبله وَلَيْسَ لَهُ فِي الْبُخَارِيِّ سِوَى هَذَا الْمَوْضِعِ الْوَاحِد الْمُعَلق وَعبد الله بن أبي بكر هُوَ وَالِد الرَّاوِي الْمَذْكُور فِي السَّنَد الَّذِي قبله أَبُو بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَكَانَ قَاضِي الْمَدِينَة أَيْضا قَوْله عَن أبي سَلمَة عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ أَنْ عبد الله بن أبي بكر خَالف أَبَاهُ فِي رِوَايَته عَن أبي سَلمَة وَأرْسل الحَدِيث الَّذِي وَصله وَقد وجدت ليزِيد بن الْهَاد فِيهِ مُتَابعًا أخرجه عبد الرَّزَّاق وَأَبُو عوَانَة من طَرِيقه عَن معمر عَن يحيى بن سعيد هُوَ الْأنْصَارِيّ عَن أبي بكر بن مُحَمَّد عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَذَكَرَ الحَدِيث مثله بِغَيْر قصَّة وَفِيه فَلهُ أَجْرَانِ اثْنَان قَالَ أَبُو بكر بن الْعَرَبِيّ تعلق بِهَذَا الحَدِيث من قَالَ ان الْحق فِي جِهَة وَاحِدَة للتصريح بتخطئة وَاحِد لَا بِعَيْنِه قَالَ وَهِي نازلة فِي الْخلاف عَظِيمَة وَقَالَ الْمَازرِيّ تمسك بِهِ كل من الطَّائِفَتَيْنِ من قَالَ ان الْحق فِي طرفين وَمن قَالَ ان كل مُجْتَهد مُصِيب اما الأولى فَلِأَنَّهُ لَو كَانَ كل مصيبا لم يُطلق على أَحدهمَا الْخَطَأ لِاسْتِحَالَة النقيضين فِي حَالَة وَاحِدَة واما المصوبة فاحتجوا بِأَنَّهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم جعل لَهُ اجرا فَلَو كَانَ لم يصب لم يُؤجر وَأَجَابُوا عَن إِطْلَاق الْخَطَأ فِي الْخَبَر على من ذهل عَن النَّص أَو اجْتهد فِيمَا لَا يسوغ الإجتهاد فِيهِ من القطعيات فِيمَا خَالف الْإِجْمَاع فَإِن مثل هَذَا ان اتّفق لَهُ الْخَطَأ فِيهِ نسخ حكمه وفتواه وَلَو اجْتهد بِالْإِجْمَاع وَهُوَ الَّذِي يَصح عَلَيْهِ إِطْلَاق الْخَطَأ واما من اجْتهد فِي قَضِيَّة لَيْسَ فِيهَا نَص وَلَا إِجْمَاع فَلَا يُطلق عَلَيْهِ الْخَطَأ وَأطَال الْمَازرِيّ فِي تَقْرِير ذَلِك والانتصار لَهُ وَختم كَلَامه بِأَن قَالَ ان من قَالَ ان الْحق فِي طرفين هُوَ قَول أَكثر أهل التَّحْقِيق من الْفُقَهَاء والمتكلمين وَهُوَ مَرْوِيّ عَن الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة وان حكى عَن كل مِنْهُم اخْتِلَاف فِيهِ قلت وَالْمَعْرُوف عَن الشَّافِعِي الأول قَالَ الْقُرْطُبِيّ فِي الْمُفْهم الحكم الْمَذْكُور يَنْبَغِي ان يخْتَص بالحاكم بَين الْخَصْمَيْنِ لِأَن هُنَاكَ حَقًا معينا فِي نفس الْأَمر يتنازعه الخصمان فَإِذا قضى بِهِ لأَحَدهمَا بَطل حق الآخر قطعا وَأَحَدهمَا فِيهِ مُبْطل لَا محَالة وَالْحَاكِم لَا يطلع على ذَلِك فَهَذِهِ الصُّورَة لَا يخْتَلف فِيهَا ان الْمُصِيب وَاحِد لكَون الْحق فِي طرف وَاحِد وَيَنْبَغِي ان يخْتَص الْخلاف بِأَن الْمُصِيب وَاحِد إِذْ كل مُجْتَهد مُصِيب بالمسائل الَّتِي يسْتَخْرج الْحق مِنْهَا بطرِيق الدّلَالَة وَقَالَ بن الْعَرَبِيّ عِنْدِي فِي هَذَا الحَدِيث فَائِدَة زَائِدَة حاموا عَلَيْهَا فَلم يسقوا وَهِي ان الْأجر على الْعَمَل الْقَاصِر على الْعَامِل وَاحِد وَالْأَجْر على الْعَمَل الْمُتَعَدِّي يُضَاعف فَإِنَّهُ يُؤجر فِي نَفسه وينجر لَهُ كل مَا يتَعَلَّق بِغَيْرِهِ من جنسه فَإِذا قضى بِالْحَقِّ وَأَعْطَاهُ لمستحقه ثَبت لَهُ أجر اجْتِهَاده وَجرى لَهُ مثل أجر مُسْتَحقّ الْحق فَلَو كَانَ أحد الْخَصْمَيْنِ الحن بحجته من الآخر فَقضى لَهُ وَالْحق فِي نفس الْأَمر لغيره كَانَ لَهُ أجر الِاجْتِهَاد فَقَط قلت وَتَمَامه ان يُقَال وَلَا يُؤَاخذ بِإِعْطَاء الْحق لغير مُسْتَحقّه لِأَنَّهُ لم يتَعَمَّد ذَلِك بل وزر الْمَحْكُوم لَهُ قَاصِر عَلَيْهِ وَلَا يخفى ان مَحل ذَلِك أَن يبْذل وَسعه فِي الِاجْتِهَاد وَهُوَ من أَهله والا فقد يلْحق بِهِ الْوزر ان أخل بذلك وَالله أعلم
نام کتاب :
فتح الباري
نویسنده :
العسقلاني، ابن حجر
جلد :
13
صفحه :
320
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir