responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الباري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 13  صفحه : 118
وَقَدْ أَوْرَدَ عَلَيْهِ أَنَّ الْخَوَارِجَ فِي زَمَنِ بَنِي أُمَيَّةَ تَسَمَّوْا بِالْخِلَافَةِ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ وَلَمْ يَكُونُوا مِنْ قُرَيْشٍ وَكَذَلِكَ ادَّعَى الْخِلَافَةَ بَنُو عُبَيْدٍ وَخُطِبَ لَهُمْ بِمِصْرَ وَالشَّامِ وَالْحِجَازِ وَلِبَعْضِهِمْ بِالْعِرَاقِ أَيْضًا وَأُزِيلَ الْخِلَافَةُ بِبَغْدَادَ قَدْرَ سَنَةٍ وَكَانَتْ مُدَّةُ بَنِي عُبَيْدٍ بِمِصْرَ سِوَى مَا تَقَدَّمَ لَهُمْ بِالْمَغْرِبِ تَزِيدُ عَلَى مِائَتِي سنة وَادّعى الْخلَافَة عبد الْمُؤمن صَاحب بن تُومَرْتَ وَلَيْسَ بِقُرَشِيٍّ وَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ جَاءَ بَعْدَهُ بِالْمَغْرِبِ إِلَى الْيَوْمِ وَالْجَوَابُ عَنْهُ أَمَّا عَنْ بَنِي عُبَيْدٍ فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ إِنَّهُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ وَلَمْ يُبَايِعُوهُ إِلَّا عَلَى هَذَا الْوَصْفِ وَالَّذِينَ أَثْبَتُوا نِسْبَتَهُمْ لَيْسُوا بِدُونِ مَنْ نَفَاهُ وَأَمَّا سَائِرُ مَنْ ذُكِرَ وَمَنْ لَمْ يُذْكَرْ فَهُمْ مِنَ الْمُتَغَلِّبِينَ وَحُكْمُهُمْ حُكْمُ الْبُغَاةِ فَلَا عِبْرَةَ بِهِمْ وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ هَذَا الْحَدِيثُ خَبَرٌ عَنِ الْمَشْرُوعِيَّةِ أَيْ لَا تَنْعَقِدُ الْإِمَامَةُ الْكُبْرَى إِلَّا لِقُرَشِيٍّ مَهْمَا وُجِدَ مِنْهُمْ أَحَدٌ وَكَأَنَّهُ جَنَحَ إِلَى أَنَّهُ خَبَرٌ بِمَعْنَى الْأَمْرِ وَقَدْ وَرَدَ الْأَمْرُ بِذَلِكَ فِي حَدِيثِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَفَعَهُ قَدِّمُوا قُرَيْشًا وَلَا تَقَدَّمُوهَا أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَعِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ وَمِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ مِثْلَهُ وَفِي نُسْخَةِ أَبِي الْيَمَانِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ مُرْسَلًا أَنَّهُ بَلَغَهُ مِثْلُهُ وَأَخْرَجَهُ الشَّافِعِي من وَجه آخر عَن بن شِهَابٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ مِثْلُهُ وَفِي الْبَابِ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِي هَذَا الشَّأْنِ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ رِوَايَةِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُسْلِمٌ أَيْضًا مِنْ رِوَايَةِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ كِلَاهُمَا عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَتَقَدَّمَ فِي مَنَاقِبِ قُرَيْشٍ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَيْضًا مِنْ رِوَايَةِ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلِأَحْمَدَ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلُهُ لَكِنْ قَالَ فِي هَذَا الْأَمْرِ وَشَاهِدُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ كَالْأَوَّلِ وَعِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سعد وَعند احْمَد وبن أَبِي شَيْبَةَ مِنْ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ وَعِنْدَ الْبَزَّارِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ وَأَخْرَجَ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهَزِيلِ قَالَ لَمَّا قَدِمَ مُعَاوِيَةُ الْكُوفَةَ قَالَ رَجُلٌ مِنْ بَكْرِ بن وَائِل لَئِن لم تَنْتَهِ قُرَيْش لنجعلن هَذَا الْأَمْرَ فِي جُمْهُورٍ مِنْ جَمَاهِيرِ الْعَرَبِ غَيْرَهُمْ فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ كَذَبْتَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول قُرَيْش قادة النَّاس قَالَ بن الْمُنِيرِ وَجْهُ الدَّلَالَةِ مِنَ الْحَدِيثِ لَيْسَ مِنْ جِهَةِ تَخْصِيصِ قُرَيْشٍ بِالذِّكْرِ فَإِنَّهُ يَكُونُ مَفْهُومُ لَقَبٍ وَلَا حُجَّةَ فِيهِ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ وَإِنَّمَا الْحُجَّةُ وُقُوعُ الْمُبْتَدَأِ مُعَرَّفًا بِاللَّامِ الْجِنْسِيَّةِ لِأَنَّ الْمُبْتَدَأ بِالْحَقِيقَةِ هَا هُنَا هُوَ الْأَمْرُ الْوَاقِعُ صِفَةً لِهَذَا وَهَذَا لَا يُوصَفُ إِلَّا بِالْجِنْسِ فَمُقْتَضَاهُ حَصْرُ جِنْسِ الْأَمْرِ فِي قُرَيْشٍ فَيَصِيرُ كَأَنَّهُ قَالَ لَا أَمْرَ إِلَّا فِي قُرَيْشٍ وَهُوَ كَقَوْلِهِ الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ وَالْحَدِيثُ وَإِنْ كَانَ بِلَفْظِ الْخَبَرِ فَهُوَ بِمَعْنَى الْأَمْرِ كَأَنَّهُ قَالَ ائْتَمُّوا بِقُرَيْشٍ خَاصَّةً وَبَقِيَّةُ طُرُقِ الْحَدِيثِ تُؤَيِّدُ ذَلِكَ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الصَّحَابَةَ اتَّفَقُوا عَلَى إِفَادَةِ الْمَفْهُومِ لِلْحَصْرِ خِلَافًا لِمَنْ أَنْكَرَ ذَلِكَ وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ جُمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ شَرْطَ الْإِمَامِ أَنْ يَكُونَ قُرَشِيًّا وَقَيَّدَ ذَلِكَ طَوَائِفُ بِبَعْضِ قُرَيْشٍ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ لَا يَجُوزُ إِلَّا مِنْ وَلَدِ عَلِيٍّ وَهَذَا قَوْلُ الشِّيعَةِ ثُمَّ اخْتَلَفُوا اخْتِلَافًا شَدِيدًا فِي تَعْيِينِ بَعْضِ ذُرِّيَّةِ عَلِيٍّ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ يَخْتَصُّ بِوَلَدِ الْعَبَّاسِ وَهُوَ قَوْلُ أبي مُسلم الخرساني واتباعه وَنقل بن حَزْمٍ أَنَّ طَائِفَةً قَالَتْ لَا يَجُوزُ إِلَّا فِي وَلَدِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَقَالَتْ أُخْرَى فِي وَلَدِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَعَنْ بَعْضِهِمْ لَا يَجُوزُ إِلَّا فِي بَنِي أُمَيَّةَ وَعَنْ بَعْضِهِمْ لَا يَجُوزُ إِلَّا فِي وَلَدِ عُمَرَ قَالَ بن حَزْمٍ وَلَا حُجَّةَ لِأَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْفِرَقِ وَقَالَتِ الْخَوَارِجُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ غَيْرَ قُرَشِيٍّ وَإِنَّمَا يَسْتَحِقُّ الْإِمَامَةَ مَنْ قَامَ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ سَوَاءٌ كَانَ عَرَبِيًّا أَمْ عَجَمِيًّا وَبَالَغَ ضِرَارُ بْنُ عَمْرٍو فَقَالَ تَوْلِيَةُ غَيْرِ الْقُرَشِيِّ أَوْلَى لِأَنَّهُ يَكُونُ أَقَلَّ عَشِيرَةً فَإِذَا عَصَى كَانَ أَمْكَنَ لِخَلْعِهِ وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الطَّيِّبِ لَمْ يُعَرِّجِ الْمُسْلِمُونَ

نام کتاب : فتح الباري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 13  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست