responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الباري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 12  صفحه : 347
الْحُمَيْدِيِّ أَخَذَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ بِيَدِي فَقَالَ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فَخَرَجْتُ مَعَهُ وَإِنَّ يَدَهُ لَعَلَى مَنْكِبِي فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ إِلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَهُوَ خَالُ الْمِسْوَرِ وَتَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الشُّفْعَةِ مِنْ طَرِيق بن جُرَيْجٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ بِسِيَاقٍ مُخَالِفٍ لِهَذَا فَإِنَّهُ قَالَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فَجَاءَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى إِحْدَى مَنْكِبَيْ وَيَجْمَعُ بِأَنَّ الْمِسْوَرَ إِنَّمَا وَضَعَ يَدَهُ عَلَى مَنْكِبِ عَمْرٍو بَعْدَ أَنْ وَصَلَ مَعَهُ إِلَى مَنْزِلِ سَعْدٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ فِي رِوَايَةِ الْحُمَيْدِيِّ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ وَضَعَهَا أَوَّلًا ثُمَّ اتَّفَقَ دَخُولُ عَمْرٍو قَبْلَهُ ثُمَّ دَخَلَ الْمِسْوَرُ فَأَعَادَ وَضْعَ يَدِهِ عَلَى مَنْكِبِهِ قَوْلُهُ فَقَالَ أَبُو رَافع زَاد فِي رِوَايَة بن جُرَيْجٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُهُ أَلَا تَأْمُرُ هَذَا يَعْنِي سَعْدَ بن أبي وَقاص وَالْمرَاد أَن يَسْأَلُهُ أَوُ يُشِيرُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ بَيْتِيَ الَّذِي كَذَا لَهُم بِالْإِفْرَادِ وللكشميهني بَيْتِي اللَّذين بالثتنية وَرِوَايَة بن جُرَيْجٍ جَازِمَةٌ بِالثَّانِي فَإِنَّ عِنْدَهُ فَقَالَ سَعْدٌ وَاللَّهِ مَا أَبْتَاعُهُمَا قَوْلُهُ إِمَّا مُقَطَّعَةٌ وَإِمَّا مُنَجَّمَةٌ شَكٌّ مِنَ الرَّاوِي وَالْمُرَادُ أَنَّهَا مُنَجَّمَةٌ عَلَى نَقَدَاتٍ مُفَرَّقَةٍ وَالنَّجْمُ الْوَقْتُ الْمُعَيَّنُ قَوْلُهُ قَالَ أُعْطِيتُ بِضَمِّ أَوَّلِهِ عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ وَالْقَائِلُ هُوَ أَبُو رَافِعٍ قَوْلُهُ مَا بِعْتُكَهُ أَيِ الشَّيْءَ وَفِي رِوَايَةِ الْمُسْتَمْلِي مَا بِعْتُ بِحَذْف الْمَفْعُول وَقَوله أَوْ قَالَ مَا أَعْطَيْتُكَهُ هُوَ شَكٌّ مِنْ سُفْيَانَ وَجَزَمَ بِهَذَا الثَّانِي فِي رِوَايَةِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ الْمَذْكُورَةِ فِي آخِرِ الْبَابِ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ غَيْرِ الْكُشْمِيهَنِيِّ فِيهَا أَعْطَيْتُكَ بِحَذْفِ الضَّمِيرِ قَوْلُهُ قُلْتُ لِسُفْيَانَ الْقَائِلُ هُوَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ قَوْلُهُ أَنَّ مَعْمَرًا لَمْ يَقُلْ هَكَذَا يُشِيرُ إِلَى مَا رَوَاهُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ بِالْحَدِيثِ دُونَ الْقِصَّةِ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَالْمُرَادُ عَلَى هَذَا بِالْمُخَالَفَةِ إِبْدَالُ الصَّحَابِيِّ بِصَحَابِيٍّ آخَرَ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَقَالَ الْكِرْمَانِيُّ يُرِيدُ أَنَّ مَعْمَرًا لَمْ يَقُلْ هَكَذَا أَيْ بِأَنَّ الْجَارَ أَحَقُّ بَلْ قَالَ الشُّفْعَةُ بِزِيَادَةِ لَفْظِ الشُّفْعَةِ انْتَهَى وَلَفْظُ مَعْمَرٍ الَّذِي أَشَرْتُ إِلَيْهِ الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقْبِهِ كَرِوَايَةِ أَبِي رَافِعٍ سَوَاءً وَالَّذِي قَالَهُ الْكِرْمَانِيُّ لَا أَصْلَ لَهُ وَمَا أَدْرِي مَا مُسْتَنَدُهُ فِيهِ قَوْلُهُ قَالَ لَكِنَّهُ يَعْنِي إِبْرَاهِيمَ بْنَ ميسرَة قَالَه لي هَكَذَا وَفِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ قَالَ بِحَذْفِ الْهَاءِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الشُّفْعَةِ مَا حَكَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنِ الْبَخُارِيِّ أَنَّ الطَّرِيقَيْنِ صَحِيحَانِ وَإِنَّمَا صَحَّحَهُمَا لِأَنَّ الثَّوْرِيَّ وَغَيْرَهُ تَابَعُوا سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ عَلَى هَذَا الْإِسْنَادِ وَلِأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّائِفِيَّ وَعَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ رُوِّيَاهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ وَتقدم بن بن جُرَيْجٍ رَوَاهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ كَمَا فِي هَذَا الْبَاب وَرَوَاهُ بن جُرَيْجٍ أَيْضًا عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَلَعَلَّ بن جُرَيْجٍ إِنَّمَا أَخَذَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ بِوَاسِطَة إِبْرَاهِيم بن ميسرَة قَالَه ذَكَرَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ بِالْعَنْعَنَةِ وَلَمْ يَقِفِ الْكِرْمَانِيُّ عَلَى شَيْءٍ مِنْ هَذَا فَقَالَ مَا تَقَدَّمَ قَالَ الْمُهَلَّبُ مُنَاسَبَةُ ذِكْرِ حَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ كُلَّ مَا جَعَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقًّا لِشَخْصٍ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ إِبْطَالُهُ بِحِيلَةٍ وَلَا غَيْرِهَا قَوْلُهُ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَبِيعَ الشُّفْعَةَ كَذَا لِلْأَصِيلِيِّ وَلِأَبِي ذَرٍّ عَنْ غَيْرِ الْكُشْمِيهَنِيِّ وَلِلْآخَرِينَ يَمْنَعُ وَرَجَّحَ عِيَاضٌ الْأَوَّلَ وَقَالَ هُوَ تَغْيِيرٌ مِنَ النَّاسِخِ وَقَالَ الْكِرْمَانِيُّ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ لَازِمَ الْمَنْعِ وَهُوَ الْإِزَالَةُ عَنِ الْمِلْكِ قَوْلُهُ فَيَهَبُ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي الدَّارَ وَيَحُدُّهَا بِمُهْمَلَتَيْنِ وَتَشْدِيدٍ أَيْ يَصِفُ حُدُودَهَا الَّتِي تُمَيِّزُهَا وَقَالَ الْكِرَمْانِيُّ فِي بَعْضِ النُّسَخِ وَنَحْوِهَا وَهُوَ أَظْهَرُ قَوْلُهُ وَيَدْفَعُهَا إِلَيْهِ وَيُعَوِّضُهُ الْمُشْتَرِي أَلْفَ دِرْهَمٍ يَعْنِي مَثَلًا فَلَا يَكُونُ لِلْشَفِيعِ فِيهَا شُفْعَةٌ أَيْ وَيَشْتَرِطُ أَنْ لَا يَكُونَ الْعَوَضُ الْمَذْكُورُ مَشْرُوطًا فَلَوْ كَانَ أَخَذَهَا الشَّفِيعُ بِقِيمَتِهِ وَإِنَّمَا سَقَطَتِ الشُّفْعَةُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لِأَنَّ الْهِبَةَ لَيْسَتْ مُعَاوَضَةً مَحْضَةً فَأَشْبَهَتِ الْإِرْثَ قَالَ

نام کتاب : فتح الباري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 12  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست