responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الباري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 11  صفحه : 502
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حِفْظُهُمْ مِنَ النَّقَائِصِ وَتَخْصِيصُهُمْ بِالْكِمَالَاتِ النَّفِيسَةِ وَالنُّصْرَةِ وَالثَّبَاتِ فِي الْأُمُورِ وَإِنْزَالِ السَّكِينَةِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ غَيْرِهِمْ أَنَّ الْعِصْمَةَ فِي حَقِّهِمْ بِطَرِيقِ الْوُجُوبِ وَفِي حَقِّ غَيْرِهِمْ بِطَرِيقِ الْجَوَازِ قَوْلُهُ عَاصِمٌ مَانِعٌ يُرِيدُ تَفْسِيرَ قَوْلِهِ تَعَالَى فِي قِصَّةِ نُوحٍ وَابْنِهِ قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رحم وَبِذَلِكَ فَسَّرَهُ عِكْرِمَةُ فِيمَا أَخْرَجَهُ الطَّبَرِيُّ مِنْ طَرِيقِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ عَنْهُ وَقَالَ الرَّاغِبُ الْمَعْنى بقوله لَا عَاصِم الْيَوْم أَيْ لَا شَيْءَ يَعْصِمُ مِنْهُ وَفَسَّرَهُ بَعْضُهُمْ بِمَعْصُومٍ وَلَمْ يُرِدْ أَنَّ الْعَاصِمَ بِمَعْنَى الْمَعْصُومِ وَإِنَّمَا نَبَّهَ عَلَى أَنَّهُمَا مُتَلَازِمَانِ فَأَيُّهُمَا حَصَلَ حَصَلَ الْآخَرُ قَوْلُهُ قَالَ مُجَاهِدٌ سَدًّا عَنِ الْحَقِّ يَتَرَدَّدُونَ فِي الضَّلَالَةِ كَذَا لِلْأَكْثَرِ سَدًّا بتَشْديد الدَّال بعْدهَا الف وَصله بن أبي حَاتِم من طَرِيق وَرْقَاء عَن بن نَجِيحٍ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَجَعَلْنَا مِنْ بَين أَيْديهم سدا قَالَ عَنِ الْحَقِّ وَوَصَلَهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ مِنْ طَرِيقِ شِبْلٍ عَنِ بن أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ سَدًّا قَالَ عَنِ الْحَقِّ وَقَدْ يَتَرَدَّدُونَ وَرَأَيْتُهُ فِي بَعْضِ نُسَخِ الْبُخَارِيِّ سُدًى بِتَخْفِيفِ الدَّالِ مَقْصُورَةً وَعَلَيْهَا شَرْحُ الْكَرْمَانِيِّ فَزَعَمَ أَنَّهُ وَقَعَ هُنَا ايحسب الْإِنْسَان ان يتْرك سدى أَيْ مُهْمَلًا مُتَرَدِّدًا فِي الضَّلَالَةِ وَلَمْ أَرَ فِي شَيْءٍ مِنْ نُسَخِ الْبُخَارِيِّ إِلَّا اللَّفْظَ الَّذِي أَوْرَدْتُهُ قَالَ مُجَاهِدٌ سَدًّا إِلَخْ وَلَمْ أَرَ فِي شَيْءٍ مِنَ التَّفَاسِيرِ الَّتِي تُسَاقُ بِالْأَسَانِيدِ لِمُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يتْرك سدى كَلَامًا وَلَمْ أَرَ قَوْلَهُ فِي الضَّلَالَةِ فِي شَيْءٍ مِنَ النُّقُولِ بِالسَّنَدِ عَنْ مُجَاهِدٍ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ النَّسَفِيِّ لِضَلَالَةٍ بَدَلَ قَوْلِهِ فِي الضَّلَالَةِ قَوْلُهُ دَسَّاهَا أَغْوَاهَا قَالَ الْفِرْيَابِيُّ حَدَّثَنَا وَرْقَاء عَن بن أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَقد خَابَ من دساها قَالَ مَنْ أَغْوَاهَا وَأَخْرَجَ الطَّبَرِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ مُجَاهِدٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِهِ دَسَّاهَا قَالَ قَالَ أَحَدُهُمَا أَغْوَاهَا وَقَالَ الْآخَرُ أَضَلَّهَا وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ دَسَّاهَا أَصْلُهُ دَسَسْتُ لَكِنَّ الْعَرَبَ تَقْلِبُ الْحَرْفَ الْمُضَاعَفَ إِلَى الْيَاءِ مِثْلَ تَظَنَّنَتْ مِنَ الظَّنِّ فَتَقُولُ تَظَنَّيْتُ بِالتَّحْتَانِيَّةِ بَعْدَ النُّونِ وَمُنَاسَبَةُ هَذَا التَّفْسِيرِ لِلتَّرْجَمَةِ تُؤْخَذُ مِنَ الْمُرَادِ بِفَاعِلِ دَسَّاهَا فَقَالَ قَوْمٌ هُوَ اللَّهُ أَيْ قَدْ أَفْلَحَ صَاحِبُ النَّفْسِ الَّتِي زَكَّاهَا اللَّهُ وَخَابَ صَاحِبُ النَّفْسِ الَّتِي أَغْوَاهَا اللَّهُ وَقَالَ آخَرُونَ هُوَ صَاحِبُ النَّفْسِ إِذَا فَعَلَ الطَّاعَاتِ فَقَدْ زَكَّاهَا وَإِذَا فَعَلَ الْمَعَاصِيَ فَقَدْ أَغْوَاهَا وَالْأَوَّلُ هُوَ الْمُنَاسِبُ لِلتَّرْجَمَةِ وَقَالَ الْكَرْمَانِيُّ مُنَاسَبَةُ التَّفْسِيرَيْنِ لِلتَّرْجَمَةِ أَنَّ مَنْ لَمْ يَعْصِمْهُ اللَّهُ كَانَ سُدًى وَكَانَ مُغْوًى ثُمَّ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ حَدِيثَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ مَا اسْتُخْلِفَ مِنْ خَلِيفَةٍ إِلَّا وَلَهُ بِطَانَتَانِ الْحَدِيثَ وَفِيهِ وَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللَّهُ وَسَيَأْتِي شَرْحُهُ فِي كِتَابِ الْأَحْكَامِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَالْبِطَانَةُ بِكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ اسْمُ جِنْسٍ يَشْمَلُ الْوَاحِدَ وَالْجَمَاعَةَ وَالْمُرَادُ مَنْ يَطَّلِعُ عَلَى بَاطِنِ حَالِ الْكَبِيرِ مِنْ اتِّبَاعه

نام کتاب : فتح الباري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 11  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست