responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الباري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 10  صفحه : 135
أَسَدٌ مِنْ بَنِي أَسَدِ بْنِ خُزَيْمَةَ فَقَدْ يَلْتَبِسُ بِمَنْ يُنْسَبُ إِلَى الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ لِكَوْنِهِمْ مِنْ بَنِي أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى وَهَذَا مِنْ فُنُونِ عِلْمِ الْحَدِيثِ وَصَنَّفُوا فِيهِ الْأَنْسَابَ الْمُتَّفِقَةَ فِي اللَّفْظِ الْمُفْتَرِقَةِ فِي الشَّخْصِ وَقَدْ وَقَعَ عِنْدَ أَبِي نُعَيْمٍ فِي الطِّبِّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْرٍ وَعُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيُّ أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ وَعِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ مِنْ طَرِيقِ هَارُونَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَمَّالِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ قَوْلُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ كَذَا قَالَ عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَطَاءٍ وَخَالَفَهُ شَبِيبُ بْنُ بِشْرٍ فَقَالَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَأَبُو نُعَيْمٍ فِي الطِّبِّ وَرَوَاهُ طَلْحَةُ بن عَمْرو عَن عَطاء عَن بن عَبَّاسٍ هَذِهِ رِوَايَةُ عَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْهُ وَقَالَ مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَن أبي هُرَيْرَة أخرجه بن عَاصِمٍ فِي الطِّبِّ وَأَبُو نُعَيْمٍ وَهَذَا مِمَّا يَتَرَجَّحُ بِهِ رِوَايَةُ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ قَوْلُهُ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً وَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْإِسْمَاعِيلِيّ من دَاء وَمن زَائِدَةٌ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَفْعُولَ أَنْزَلَ مَحْذُوفًا فَلَا تَكُونُ مِنْ زَائِدَةً بَلْ لِبَيَانِ الْمَحْذُوفِ وَلَا يَخْفَى تَكَلُّفُهُ قَوْلُهُ إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً فِي رِوَايَةِ طَلْحَةَ بْنِ عَمْرٍو مِنَ الزِّيَادَةِ فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَدَاوَوْا وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَن بن مَسْعُودٍ رَفَعَهُ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يُنْزِلْ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً فَتَدَاوَوْا وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَصَححهُ بن حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَنَحْوُهُ لِلطَّحَاوِيِّ وَأَبِي نُعَيْمٍ مِنْ حَدِيث بن عَبَّاسٍ وَلِأَحْمَدَ عَنْ أَنَسٍ إِنَّ اللَّهَ حَيْثُ خَلَقَ الدَّاءَ خَلَقَ الدَّوَاءَ فَتَدَاوَوْا وَفِي حَدِيثِ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ تَدَاوَوْا يَا عِبَادَ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً إِلَّا دَاءً وَاحِدًا الْهَرَمَ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِيُّ فِي الْأَدَبِ الْمُفْرَدِ وَالْأَرْبَعَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيّ وبن خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِمُ وَفِي لَفْظٍ إِلَّا السَّامَ بِمُهْمَلَةٍ مُخَفَّفَةٍ يَعْنِي الْمَوْتَ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي عبد الرَّحْمَن السّلمِيّ عَن بن مَسْعُود نَحْو حَدِيث الْبَاب وَزَاد فِي آخِرِهِ عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهله أخرجه النَّسَائِيّ وبن ماجة وَصَححهُ بن حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ وَلِمُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ رَفَعَهُ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى وَلِأَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَفَعَهُ إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ وَفِي مَجْمُوعِ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ مَا يُعْرَفُ مِنْهُ الْمُرَادُ بِالْإِنْزَالِ فِي حَدِيثِ الْبَابِ وَهُوَ إِنْزَالُ عِلْمِ ذَلِكَ عَلَى لِسَانِ الْمَلَكِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلًا أَوْ عَبَّرَ بِالْإِنْزَالِ عَنِ التَّقْدِيرِ وَفِيهَا التَّقْيِيدُ بِالْحَلَالِ فَلَا يَجُوزُ التَّدَاوِي بِالْحَرَامِ وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ مِنْهَا الْإِشَارَةُ إِلَى أَنَّ الشِّفَاءَ مُتَوَقِّفٌ عَلَى الْإِصَابَةِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَذَلِكَ أَنَّ الدَّوَاءَ قَدْ يَحْصُلُ مَعَهُ مُجَاوَزَةُ الْحَدِّ فِي الْكَيْفِيَّةِ أَوِ الْكَمِّيَّةِ فَلَا يَنْجَعُ بَلْ رُبَّمَا أَحْدَثَ دَاءً آخَرَ وَفِي حَدِيثِ بن مَسْعُودٍ الْإِشَارَةُ إِلَى أَنَّ بَعْضَ الْأَدْوِيَةِ لَا يَعْلَمُهَا كُلُّ أَحَدٍ وَفِيهَا كُلُّهَا إِثْبَاتُ الْأَسْبَابِ وَأَنَّ ذَلِكَ لَا يُنَافِي التَّوَكُّلَ عَلَى اللَّهِ لِمَنِ اعْتَقَدَ أَنَّهَا بِإِذْنِ اللَّهِ وَبِتَقْدِيرِهِ وَأَنَّهَا لَا تَنْجَعُ بِذَوَاتِهَا بَلْ بِمَا قَدَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِيهَا وَأَنَّ الدَّوَاءَ قَدْ يَنْقَلِبُ دَاءً إِذَا قَدَّرَ اللَّهُ ذَلِكَ وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ بِإِذْنِ اللَّهِ فَمَدَارُ ذَلِكَ كُلِّهِ عَلَى تَقْدِيرِ اللَّهِ وَإِرَادَتِهِ وَالتَّدَاوِي لَا يُنَافِي التَّوَكُّلَ كَمَا لَا يُنَافِيهِ دَفْعُ الْجُوعِ وَالْعَطَشِ بِالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَكَذَلِكَ تَجَنُّبُ الْمُهْلِكَاتِ وَالدُّعَاءُ بِطَلَبِ الْعَافِيَةِ وَدَفْعِ الْمَضَارِّ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَسَيَأْتِي مَزِيدٌ لِهَذَا الْبَحْثِ فِي بَابِ الرُّقْيَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَيَدْخُلُ فِي عُمُومِهَا أَيْضًا الدَّاءُ الْقَاتِلُ الَّذِي اعْتَرَفَ حُذَّاقُ الْأَطِبَّاءِ بِأَنْ لَا دَوَاءَ لَهُ وَأَقَرُّوا بِالْعَجْزِ عَنْ مُدَاوَاتِهِ وَلَعَلَّ الْإِشَارَة فِي حَدِيث بن مَسْعُودٍ بِقَوْلِهِ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ إِلَى ذَلِكَ فَتَكُونُ بَاقِيَةً عَلَى عُمُومِهَا وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ فِي الْخَبَرِ حَذْفٌ تَقْدِيرُهُ لَمْ يُنْزِلْ دَاءٌ يَقْبَلُ الدَّوَاءَ إِلَّا أُنْزِلَ لَهُ شِفَاءٌ وَالْأَوَّلُ أَوْلَى وَمِمَّا يَدْخُلُ فِي قَوْلِهِ جَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ مَا يَقَعُ لِبَعْضِ الْمَرْضَى أَنَّهُ يَتَدَاوَى مِنْ دَاءٍ بِدَوَاءٍ فَيَبْرَأُ ثُمَّ يَعْتَرِيهِ ذَلِكَ الدَّاءُ بِعَيْنِهِ فَيَتَدَاوَى بِذَلِكَ الدَّوَاءِ بِعَيْنِهِ فَلَا ينجع

نام کتاب : فتح الباري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 10  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست