مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
فتح الباري
نویسنده :
العسقلاني، ابن حجر
جلد :
1
صفحه :
65
لِأَنَّهُمْ بِصَدَدِ أَنْ لَا يَدْفَعُوا عَنْ أَنْفُسِهِمْ قَوْله وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَان الْبُهْتَان الْكَذِب الَّذِي يَبْهَتُ سَامِعَهُ وَخَصَّ الْأَيْدِيَ وَالْأَرْجُلَ بِالِافْتِرَاءِ لِأَنَّ مُعْظَمَ الْأَفْعَالِ تَقَعُ بِهِمَا إِذْ كَانَتْ هِيَ الْعَوَامِلَ وَالْحَوَامِلَ لِلْمُبَاشَرَةِ وَالسَّعْيِ وَكَذَا يُسَمُّونَ الصَّنَائِعَ الْأَيَادِيَ وَقَدْ يُعَاقَبُ الرَّجُلُ بِجِنَايَةٍ قَوْلِيَّةٍ فَيُقَالُ هَذَا بِمَا كَسَبَتْ يَدَاكَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ لَا تَبْهَتُوا النَّاسَ كِفَاحًا وَبَعْضُكُمْ يُشَاهِدُ بَعْضًا كَمَا يُقَالُ قُلْتُ كَذَا بَيْنَ يَدَيْ فُلَانٍ قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ وَفِيهِ نَظَرٌ لِذِكْرِ الْأَرْجُلِ وَأَجَابَ الْكِرْمَانِيُّ بِأَنَّ الْمُرَادَ الْأَيْدِي وَذَكَرَ الْأَرْجُلَ تَأْكِيدًا وَمُحَصَّلُهُ أَنَّ ذِكْرَ الْأَرْجُلِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُقْتَضِيًا فَلَيْسَ بِمَانِعٍ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِمَا بَيْنَ الْأَيْدِي وَالْأَرْجُلِ الْقَلْبَ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي يُتَرْجِمُ اللِّسَانُ عَنْهُ فَلِذَلِكَ نُسِبَ إِلَيْهِ الِافْتِرَاءُ كَأَنَّ الْمَعْنَى لَا تَرْمُوا أَحَدًا بِكَذِبٍ تُزَوِّرُونَهُ فِي أَنْفُسِكُمْ ثُمَّ تَبْهَتُونَ صَاحِبَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَقَالَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ أَبَى جَمْرَةَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ أَيْ فِي الْحَالِ وَقَوْلُهُ وَأَرْجُلِكُمْ أَيْ فِي الْمُسْتَقْبَلِ لِأَنَّ السَّعْيَ مِنْ أَفْعَالِ الْأَرْجُلِ وَقَالَ غَيْرُهُ أَصْلُ هَذَا كَانَ فِي بَيْعَةِ النِّسَاءِ وَكَنَّى بِذَلِكَ كَمَا قَالَ الْهَرَوِيُّ فِي الْغَرِيبَيْنِ عَنْ نِسْبَةِ الْمَرْأَةِ الْوَلَدَ الَّذِي تَزْنِي بِهِ أَوْ تَلْتَقِطُهُ إِلَى زَوْجِهَا ثُمَّ لَمَّا اسْتَعْمَلَ هَذَا اللَّفْظَ فِي بَيْعَةِ الرِّجَالِ احْتِيجَ إِلَى حَمْلِهِ على غير مَا ورد فِيهِ أَو لَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ قَوْلُهُ وَلَا تَعْصُوا لِلْإِسْمَاعِيلِيِّ فِي بَابِ وُفُودِ الْأَنْصَارِ وَلَا تَعْصُونِي وَهُوَ مُطَابِقٌ لِلْآيَةِ وَالْمَعْرُوفُ مَا عُرِفَ مِنَ الشَّارِعِ حُسْنُهُ نَهْيًا وَأَمْرًا قَوْلُهُ فِي مَعْرُوفٍ قَالَ النَّوَوِيُّ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى وَلَا تَعْصُونِي وَلَا أَحَدَ أُولِي الْأَمْرِ عَلَيْكُمْ فِي الْمَعْرُوفِ فَيَكُونُ التَّقْيِيدُ بِالْمَعْرُوفِ مُتَعَلِّقًا بِشَيْءٍ بَعْدَهُ وَقَالَ غَيْرُهُ نَبَّهَ بِذَلِكَ عَلَى أَنَّ طَاعَةَ الْمَخْلُوقِ إِنَّمَا تَجِبُ فِيمَا كَانَ غَيْرَ مَعْصِيَةِ لِلَّهِ فَهِيَ جَدِيرَةٌ بِالتَّوَقِّي فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ قَوْلُهُ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ أَيْ ثَبَتَ عَلَى الْعَهْدِ وَوَفَى بِالتَّخْفِيفِ وَفِي رِوَايَةٍ بِالتَّشْدِيدِ وَهُمَا بِمَعْنًى قَوْلُهُ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ أَطْلَقَ هَذَا عَلَى سَبِيلِ التَّفْخِيمِ لِأَنَّهُ لَمَّا أَنْ ذَكَرَ الْمُبَايَعَةَ الْمُقْتَضِيَةَ لِوُجُودِ الْعِوَضَيْنِ أَثْبَتَ ذِكْرَ الْأَجْرِ فِي مَوْضِعِ أَحَدِهِمَا وَأَفْصَحَ فِي رِوَايَةٍ الصُّنَابِحِيِّ عَنْ عِبَادَةٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فِي الصَّحِيحَيْنِ بِتَعْيِينِ الْعِوَضِ فَقَالَ بِالْجنَّةِ وَعَبَّرَ هُنَا بِلَفْظِ عَلَى لِلْمُبَالَغَةِ فِي تَحَقُّقِ وُقُوعِهِ كَالْوَاجِبَاتِ وَيَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى غَيْرِ ظَاهِرِهِ لِلْأَدِلَّةِ الْقَائِمَةِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَى اللَّهِ شَيْءٌ وَسَيَأْتِي فِي حَدِيثِ مُعَاذٍ فِي تَفْسِيرِ حَقِّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ تَقْرِيرُ هَذَا فَإِنْ قِيلَ لِمَ اقْتَصَرَ عَلَى الْمَنْهِيَّاتِ وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَأْمُورَاتِ فَالْجَوَابُ أَنَّهُ لَمْ يُهْمِلْهَا بَلْ ذَكَرَهَا عَلَى طَرِيقِ الْإِجْمَالِ فِي قَوْلِهِ وَلَا تَعْصُوا إِذِ الْعِصْيَانُ مُخَالَفَةُ الْأَمْرِ وَالْحِكْمَةُ فِي التَّنْصِيصِ عَلَى كَثِيرٍ مِنَ الْمَنْهِيَّاتِ دُونَ الْمَأْمُورَاتِ أَن الْكَفّ أيسر من إِن شَاءَ الْفِعْلِ لِأَنَّ اجْتِنَابَ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى اجْتِلَابِ الْمَصَالِحِ وَالتَّخَلِّيَ عَنِ الرَّذَائِلِ قَبْلَ التَّحَلِّي بِالْفَضَائِلِ قَوْلُهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ زَادَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَتِهِ بِهِ قَوْلُهُ فَهُوَ أَيِ الْعِقَابُ كَفَّارَةٌ زَادَ أَحْمَدُ لَهُ وَكَذَا هُوَ لِلْمُصَنِّفِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ فِي بَابِ الْمَشِيئَةِ مِنْ كِتَابِ التَّوْحِيدِ وَزَادَ وَطَهُورٌ قَالَ النَّوَوِيُّ عُمُومُ هَذَا الْحَدِيثِ مَخْصُوصٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ فَالْمُرْتَدُّ إِذَا قُتِلَ عَلَى ارْتِدَادِهِ لَا يَكُونُ الْقَتْلُ لَهُ كَفَّارَةً قُلْتُ وَهَذَا بِنَاءٌ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا يَتَنَاوَلُ جَمِيعَ مَا ذُكِرَ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَقَدْ قِيلَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مَا ذُكِرَ بَعْدَ الشِّرْكِ بِقَرِينَةِ أَنَّ الْمُخَاطَبَ بِذَلِكَ الْمُسْلِمُونَ فَلَا يَدْخُلُ حَتَّى يَحْتَاجَ إِلَى إِخْرَاجِهِ وَيُؤَيِّدُهُ رِوَايَةُ مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْأَشْعَثِ عَنْ عُبَادَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَمَنْ أَتَى مِنْكُمْ حَدًّا إِذِ الْقَتْلُ عَلَى الشِّرْكِ لَا يُسَمَّى حَدًّا لَكِنْ يُعَكِّرُ عَلَى هَذَا الْقَائِلِ أَنَّ الْفَاءَ فِي قَوْلِهِ فَمَنْ لِتَرَتُّبِ مَا بَعْدَهَا عَلَى مَا قَبْلَهَا وَخِطَابُ الْمُسْلِمِينَ بِذَلِكَ لَا يَمْنَعُ التَّحْذِيرَ مِنَ الْإِشْرَاكِ وَمَا ذُكِرَ فِي الْحَدِّ عُرْفِيٌّ حَادِثٌ فَالصَّوَابُ مَا قَالَ النَّوَوِيُّ وَقَالَ الطِّيبِيُّ الْحَقُّ أَنَّ الْمُرَادَ بِالشِّرْكِ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ وَهُوَ الرِّيَاءُ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ تَنْكِيرُ شَيْئًا أَيْ شِرْكًا أَيًّا مَا كَانَ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ عُرْفَ الشَّارِعِ إِذَا أَطْلَقَ الشِّرْكَ إِنَّمَا يُرِيدُ بِهِ مَا يُقَابِلَ التَّوْحِيدَ وَقَدْ تَكَرَّرَ هَذَا اللَّفْظُ فِي الْكِتَابِ وَالْأَحَادِيثِ حَيْثُ لَا يُرَادُ بِهِ إِلَّا ذَلِكَ وَيُجَابُ بِأَنَّ طَلَبَ الْجَمْعِ يَقْتَضِي ارْتِكَابَ الْمَجَازِ فَمَا قَالَهُ مُحْتَمَلٌ
الصَّلَاة فِي الاسْتِسْقَاء وَحَدِيث بن عمر وَصله الْمُؤلف فِي الْمَغَازِي بَابِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اغْفِر لي رِوَايَة عبيد الله بن معَاذ أخرجهَا مُسلم عَنهُ بَاب فضل التهليل رِوَايَة إِبْرَاهِيم بن يُوسُف لم أرها وَرِوَايَة مُوسَى بن إِسْمَاعِيل أخرجهَا بن أبي خَيْثَمَة فِي تَارِيخه عَنهُ وَرِوَايَة إِسْمَاعِيل وَهُوَ بن أبي خَالِد عَن الشّعبِيّ وَصلهَا الْحُسَيْن بن الْحسن الْمروزِي فِي زيادات الزّهْد لِابْنِ الْمُبَارك وَرِوَايَة آدم لم أرها وَكَأَنَّهَا فِي نسخته الْمَعْرُوفَة وَرِوَايَة الْأَعْمَش وَصلهَا النَّسَائِيّ فِي الْكُبْرَى وَرِوَايَة حُصَيْن وَصلهَا النَّسَائِيّ وَوَقعت لنا بعلو فِي الدُّعَاء لمُحَمد بن فُضَيْل وَرِوَايَة أبي مُحَمَّد الْحَضْرَمِيّ عَن أبي أَيُّوب وَصلهَا أَحْمد وَالطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير وَوَقعت لنا بعلو فِي أمالي الْمحَامِلِي بَاب فضل ذكر الله رِوَايَة شُعْبَة وَصلهَا أَحْمد والإسماعيلي وَرِوَايَة سُهَيْل عَن أَبِيه وَصلهَا أَحْمد وَأَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيّ وَوَقعت لنا بعلو فِي الْأَرْبَعين للثقفي كتاب الرقَاق رِوَايَة الْعَبَّاس الْعَنْبَري أخرجهَا بن ماجة عَنهُ بَاب من بلغ سِتِّينَ مُتَابعَة أبي حَازِم وَصلهَا الْإِسْمَاعِيلِيّ وبن مَنْدَه فِي التَّوْحِيد ومتابعة بن عجلَان وَصلهَا أَحْمد وَالْبَيْهَقِيّ وَوَقعت لنا بعلو فِي فَوَائِد الفاكهي وَرِوَايَة اللَّيْث عَن يُونُس وَصلهَا الْإِسْمَاعِيلِيّ وَرِوَايَة بن وهب وَصلهَا مُسلم وَرِوَايَة شُعْبَة من قَتَادَة وَصلهَا مُسلم وَوَقعت لنا بعلو فِي أمالي الحرقي بَاب الْعَمَل الَّذِي يبتغى بِهِ وَجه الله حَدِيث سعد وَهُوَ بن أبي وَقاص وَصله الْمُؤلف فِي الْفَرَائِض وَغَيرهَا بَاب المكثرون وهم المقلون رِوَايَة النَّضر بن شُمَيْل وَصلهَا الْإِسْمَاعِيلِيّ وبن مَنْدَه فِي الْإِيمَان وبن حبَان فِي صَحِيحه وَحَدِيث عَطاء بن يسَار عَن أبي الدَّرْدَاء وَصله الْبَيْهَقِيّ فِي الْبَعْث والنشور بَاب مَا أحب أَن لي أحدا ذَهَبا رِوَايَة اللَّيْث عَن يُونُس فِي الزهريات بَاب الْغَنِيّ غنى النَّفس مُتَابعَة أَيُّوب مَضَت فِي النِّكَاح ومتابعة عرف وَصلهَا الْمُؤلف فِي النِّكَاح أَيْضا وَرِوَايَة صَخْر وَحَمَّاد وصلهما النَّسَائِيّ وبن مَنْدَه فِي الْإِيمَان وَوَقع لنا حَدِيث صَخْر عَالِيا فِي الجعديات بَاب كَيْفَ كَانَ عَيْشُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُهُ حَدَّثَنِي أَبُو نُعَيْمٍ بِنَحْوٍ مِنْ نِصْفِ هَذَا الْحَدِيثِ قد وَصله النَّسَائِيّ وَالْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك وَأَبُو نعيم فِي الْحِلْية بِتَمَامِهِ بَاب الْقَصْد والمداومة على الْعَمَل رِوَايَة عَفَّان أخرجهَا أَحْمد فِي مُسْنده عَنهُ بَاب فضل الْخَوْف من الله تَعَالَى رِوَايَة معَاذ عَن شُعْبَة تقدم فِي أَحَادِيث الْأَنْبِيَاء الْكَلَام عَلَيْهِ بَاب الْعُزْلَة رَاحَة من خلاط السوء رِوَايَة مُحَمَّد بن يُوسُف وَصلهَا مُسلم والأسماعيلي وبن مَنْدَه فِي الْإِيمَان ومتابعة الزبيدِيّ وَصلهَا مُسلم ومتابعة سُلَيْمَان بن كثير وَصلهَا أَبُو دَاوُد ومتابعة النُّعْمَان بن رَاشد وَصلهَا أَحْمد بن حَنْبَل وَرِوَايَة معمر وَصلهَا أَحْمد وَمُسلم وَوَقعت لَنَا بِعُلُوٍّ فِي مُسْنَدِ عَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ وَرِوَايَة يُونُس فِي الزهريات للذهلي وَكَذَا رِوَايَة بن مُسَافر وَيحيى بن سعيد بَابِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعثت أَنا والساعة كهاتين مُتَابعَة إِسْرَائِيل عَن أبي حُصَيْن وَصلهَا الْإِسْمَاعِيلِيّ بَاب من أحب لِقَاء الله رِوَايَة أبي دَاوُد وَهُوَ الطَّيَالِسِيّ هِيَ فِي مُسْنده وَوَصلهَا التِّرْمِذِيّ وَرِوَايَة عَمْرو بن مَرْزُوق وَصلهَا الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير وَرِوَايَة سعيد عَن قَتَادَة وَصلهَا مُسلم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَوَقعت لنا بعلو فِي الْبَعْث لِابْنِ أبي دَاوُد بَاب نفخ الصُّور حَدِيث أبي سعيد وَصله الْمُؤلف فِي التَّفْسِير بَاب يقبض الله الأَرْض رِوَايَة نَافِع عَن بن عمر وَصلهَا الْمُؤلف فِي التَّوْحِيد وَسَتَأْتِي بَاب من نُوقِشَ الْحساب عذب مُتَابعَة بن جريج وَمُحَمّد بن سليم وصلهما مَعًا أَبُو عوَانَة فِي صَحِيحه ومتابعة أَيُّوب وَصلهَا الْمُؤلف فِي التَّفْسِير وَرِوَايَة صَالح بن رستم وَصلهَا إِسْحَاق بن رَاهَوَيْه
نام کتاب :
فتح الباري
نویسنده :
العسقلاني، ابن حجر
جلد :
1
صفحه :
65
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir