مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
فتح الباري
نویسنده :
العسقلاني، ابن حجر
جلد :
1
صفحه :
381
النِّيَّةُ فِيهِ قَالَ الطَّحَاوِيُّ لَمْ يَكُنِ الْأَمْرُ بِغَسْلِهِ لِوُجُوبِ غَسْلِهِ كُلِّهِ بَلْ لِيَتَقَلَّصَ فَيَبْطُلَ خُرُوجُهُ كَمَا فِي الضَّرْعِ إِذَا غُسِلَ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ يَتَفَرَّقُ لَبَنُهُ إِلَى دَاخِلِ الضَّرْعِ فَيَنْقَطِعُ بِخُرُوجِهِ وَاسْتُدِلَّ بِهِ أَيْضًا عَلَى نَجَاسَةِ الْمَذْيِ وَهُوَ ظَاهر وَخرج بن عَقِيلٍ الْحَنْبَلِيُّ مِنْ قَوْلِ بَعْضِهِمْ إِنَّ الْمَذْيَ مِنْ أَجْزَاءِ الْمَنِيِّ رِوَايَةً بِطَهَارَتِهِ وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مَنِيًّا لَوَجَبَ الْغُسْلُ مِنْهُ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى وُجُوبِ الْوُضُوءِ عَلَى مَنْ بِهِ سَلَسُ الْمَذْيِ لِلْأَمْرِ بِالْوُضُوءِ مَعَ الْوَصْفِ بِصِيغَةِ الْمُبَالغَة الدَّالَّة على الْكَثْرَة وَتعقبه بن دَقِيقِ الْعِيدِ بِأَنَّ الْكَثْرَةَ هُنَا نَاشِئَةٌ عَنْ غَلَبَةِ الشَّهْوَةِ مَعَ صِحَّةِ الْجَسَدِ بِخِلَافِ صَاحِبِ السَّلَسِ فَإِنَّهُ يَنْشَأُ عَنْ عِلَّةٍ فِي الْجَسَدِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ أَمَرَ الشَّارِعُ بِالْوُضُوءِ مِنْهُ وَلَمْ يَسْتَفْصِلْ فَدَلَّ عَلَى عُمُومِ الْحُكْمِ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى قَبُولِ خَبَرِ الْوَاحِدِ وَعَلَى جَوَازِ الِاعْتِمَادِ عَلَى الْخَبَرِ الْمَظْنُونِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْمَقْطُوعِ وَفِيهِمَا نَظَرٌ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ السُّؤَالَ كَانَ بِحَضْرَةِ عَلِيٍّ ثُمَّ لَوْ صَحَّ أَنَّ السُّؤَالَ كَانَ فِي غَيْبَتِهِ لَمْ يَكُنْ دَلِيلًا عَلَى الْمُدَّعَى لِاحْتِمَالِ وُجُودِ الْقَرَائِنِ الَّتِي تَحُفُّ الْخَبَرَ فَتُرَقِّيهِ عَنِ الظَّنِّ إِلَى الْقَطْعِ قَالَه القَاضِي عِيَاض وَقَالَ بن دَقِيقِ الْعِيدِ الْمُرَادُ بِالِاسْتِدْلَالِ بِهِ عَلَى قَبُولِ خَبَرِ الْوَاحِدِ مَعَ كَوْنِهِ خَبَرَ وَاحِدٍ أَنَّهُ صُورَةٌ مِنَ الصُّوَرِ الَّتِي تَدُلُّ وَهِيَ كَثِيرَةٌ تَقُومُ الْحُجَّةُ بِجُمْلَتِهَا لَا بِفَرْدٍ مُعَيَّنٍ مِنْهَا وَفِيهِ جَوَازُ الِاسْتِنَابَةِ فِي الِاسْتِفْتَاءِ وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ جَوَازُ دَعْوَى الْوَكِيلِ بِحَضْرَةِ مُوَكِّلِهِ وَفِيهِ مَا كَانَ الصَّحَابَةُ عَلَيْهِ مِنْ حُرْمَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَوْقِيرِهِ وَفِيهِ اسْتِعْمَالُ الْأَدَب فِي ترك المواجهة بِمَا يستحيي مِنْهُ عُرْفًا وَحُسْنُ الْمُعَاشَرَةِ مَعَ الْأَصْهَارِ وَتَرْكُ ذِكْرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِجِمَاعِ الْمَرْأَةِ وَنَحْوِهِ بِحَضْرَةِ أَقَارِبِهَا وَقَدْ تَقَدَّمَ اسْتِدْلَالُ الْمُصَنِّفِ بِهِ فِي الْعِلْمِ لِمَنِ اسْتَحْيَى فَأَمَرَ غَيْرَهُ بِالسُّؤَالِ لِأَنَّ فِيهِ جَمْعًا بَيْنَ الْمَصْلَحَتَيْنِ اسْتِعْمَالِ الْحَيَاءِ وَعَدَمِ التَّفْرِيط فِي معرفَة الحكم
(
قَوْلُهُ بَابُ مَنْ تَطَيَّبَ ثُمَّ اغْتَسَلَ
)
تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى الْحَدِيثِ قَبْلَ بَابٍ وَمَوْضِعُ الِاسْتِدْلَالِ بِهِ أَنَّ قَوْلَهَا طَافَ فِي نِسَائِهِ كِنَايَةٌ عَنِ الْجِمَاعِ وَمِنْ لَازِمِهِ الِاغْتِسَالُ وَقَدْ ذَكَرَتْ أَنَّهَا طَيَّبَتْهُ قَبْلَ ذَلِكَ وَأَنَّهُ أَصْبَحَ مُحْرِمًا وَمِنْ فَوَائِدِهِ أَيْضًا وُقُوعُ رَدِّ بَعْضِ الصَّحَابَةِ عَلَى بَعْضٍ بِالدَّلِيلِ وَاطِّلَاعُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ غَيْرُهُنَّ مِنْ أَفَاضِلِ الصَّحَابَةِ وَخِدْمَةُ الزَّوْجَاتِ لِأَزْوَاجِهِنَّ وَالتَّطَيُّبُ عِنْدَ الْإِحْرَامِ وَسَيَأْتِي فِي الْحَجِّ وَقَالَ بن بَطَّالٍ فِيهِ أَنَّ السُّنَّةَ اتِّخَاذُ الطِّيبِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ عِنْدَ الْجِمَاعِ
[271] قَوْلُهُ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ هُوَ بن عتيبة وَهُوَ وَشَيْخُهُ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ وَشَيْخُهُ الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ فُقَهَاءُ كُوفِيُّونَ تَابِعِيُّونَ قَوْلُهُ وَبِيصَ بِفَتْحِ الْوَاوِ وَكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ بَعْدَهَا يَاءٌ تَحْتَانِيَّةٌ ثُمَّ صَادٌ مُهْمَلَةٌ هُوَ الْبَرِيقُ وَقَالَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ وَبِيصُ الطِّيبِ تَلَأْلُؤُهُ وَذَلِكَ لِعَيْنٍ قَائِمَةٍ لَا لِلرِّيحِ فَقَطْ قَوْلُهُ مَفْرِقِ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِ الرَّاءِ وَيَجُوزُ فَتْحُهَا وَدَلَالَةُ هَذَا الْمَتْنِ عَلَى التَّرْجَمَةِ إِمَّا لِكَوْنِهَا قِصَّةً وَاحِدَةً وَإِمَّا لِأَنَّ مِنْ سُنَنِ الْإِحْرَامِ الْغُسْلَ عِنْدَهُ وَلَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَعُهُ وَفِيهِ أَنَّ بَقَاءَ الطِّيبِ عَلَى بَدَنِ الْمُحْرِمِ لَا يَضُرُّ بِخِلَافِ ابْتِدَائه بعد الْإِحْرَام
من التَّعْبِير الحَدِيث الأول بعد الْمِائَة قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ أخرج البُخَارِيّ حَدِيث أَيُّوب عَن عِكْرِمَة عَن بن عَبَّاس من صور صُورَة وَرَوَاهُ خَالِد وَهِشَام عَن عِكْرِمَة عَن بن عَبَّاس مَوْقُوفا وَقَالَ قَتَادَة عَن عِكْرِمَة عَن أبي هُرَيْرَة مَوْقُوفا وَاخْتلف عَلَيْهِم فِيهِ قلت تعَارض الْوَقْف وَالرَّفْع فِيهِ لَا أثر لَهُ لِأَن حكمه الرّفْع وَقد أَشَارَ البُخَارِيّ إِلَى الْخلاف فِيهِ على عِكْرِمَة عَن بن عَبَّاس أَو عَن أبي هُرَيْرَة وَالرَّاجِح عِنْده أَنه عَن بن عَبَّاس وَالله أعلم من الْفِتَن الحَدِيث الثَّانِي بعد الْمِائَة قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وَأَخْرَجَا حَدِيث عبد الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يتقارب الزَّمَان ويلقى الشُّح الحَدِيث وَقد تَابع حَمَّاد بن زيد عبد الْأَعْلَى وَخَالَفَهُمَا عبد الرَّزَّاق عَن معمر فَأرْسلهُ وَلم يذكر أَبَا هُرَيْرَة وَيُقَال إِن معمرا حدث بِالْبَصْرَةِ من حفظه بِأَحَادِيث وهم فِي بَعْضهَا وَقد خَالفه فِيهِ شُعَيْب وَيُونُس وَاللَّيْث بن سعد وبن أخي الزُّهْرِيّ رَوَوْهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقد أخرجَا حَدِيث حميد أَيْضا قلت الزُّهْرِيّ صَاحب حَدِيث فَلَا استبعاد أَن يكون عِنْده عَن حميد وَسَعِيد جَمِيعًا وَالظَّاهِر أَن البُخَارِيّ أخرجه على الِاحْتِمَال كَمَا تقدم فِي نَظَائِره من كتاب الْأَحْكَام الحَدِيث الثَّالِث بعد الْمِائَة قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ أخرج البُخَارِيّ حَدِيث بن أبي ذِئْب عَن سعيد عَن أبي هُرَيْرَة إِنَّكُم ستحرصون على الْإِمَارَة وستكون حزنا وندامة الحَدِيث وَقد رَوَاهُ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفا قلت قد أخرجه البُخَارِيّ على أثر حَدِيث بن أبي ذِئْب فَهُوَ عِنْده على الِاحْتِمَال لِأَن بن أبي ذِئْب زَاد على عبد الحميد فِي الرّفْع وَعبد الحميد زَاد على بن أبي ذِئْب فِي الْإِسْنَاد رجلا لَكِن صَنِيعه يشْعر بترجيح رِوَايَة بن أبي ذِئْب لحفظه الحَدِيث الرَّابِع بعد الْمِائَة قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وَأخرج البُخَارِيّ حَدِيث بن عُيَيْنَة عَن الزُّهْرِيّ عَن سهل بن سعد وَفرق بَين المتلاعنين وَهَذَا مِمَّا وهم فِيهِ بن عُيَيْنَة لِأَن أَصْحَاب الزُّهْرِيّ قَالُوا فَطلقهَا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم وَكَانَ فِرَاقه إِيَّاهَا سنة لم يقل أحد مِنْهُم إِن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فرق بَينهمَا قلت لم أره عِنْد البُخَارِيّ بِتَمَامِهِ وَإِنَّمَا ذكر بِهَذَا الْإِسْنَاد طرفا مِنْهُ وَكَأَنَّهُ اخْتَصَرَهُ لهَذِهِ الْعلَّة فَبَطل الِاعْتِرَاض عَلَيْهِ الحَدِيث الْخَامِس بعد الْمِائَة قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وَأخرج البُخَارِيّ حَدِيث يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانَ لَهُ بطانتان وَتَابعه يحيى وبن أبي عَتيق وَكَذَا قَالَ بن أَبِي حُسَيْنٍ وَسَعِيدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي سَلمَة وَقَالَ شُعَيْب عَن الزُّهْرِيّ مثله إِلَّا أَنه وَقفه وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ وَمُعَاوِيَة بن سَلام عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أبي أَيُّوب قلت حكى البُخَارِيّ هَذِه الْأَوْجه كلهَا وَكَأَنَّهُ ترجح عِنْده طَرِيق أبي سَلمَة عَن أبي سعيد فَإِن أَكثر أَصْحَاب الزُّهْرِيّ رَوَوْهُ كَذَلِك وَلِأَن الزُّهْرِيّ أحفظ من صَفْوَان بن سليم وَالله أعلم
نام کتاب :
فتح الباري
نویسنده :
العسقلاني، ابن حجر
جلد :
1
صفحه :
381
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir