responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فتح الباري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 358
الْمُبَارك وسُفْيَان هُوَ الثَّوْريّ وَمَنْصُور هُوَ بن الْمُعْتَمِرِ قَوْلُهُ فَتَوَضَّأْ ظَاهِرُهُ اسْتِحْبَابُ تَجْدِيدِ الْوُضُوءِ لِكُلِّ مَنْ أَرَادَ النَّوْمَ وَلَوْ كَانَ عَلَى طَهَارَةٍ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَخْصُوصًا بِمَنْ كَانَ مُحْدِثًا وَوَجْهُ مُنَاسَبَتِهِ لِلتَّرْجَمَةِ مِنْ قَوْلِهِ فَإِنْ مِتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ وَالْمُرَادُ بِالْفِطْرَةِ السُّنَّةُ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا مَنْ طُرُقٍ عَنِ الْبَرَاءِ وَلَيْسَ فِيهَا ذِكْرُ الْوُضُوءِ إِلَّا فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَكَذَا قَالَ التِّرْمِذِيُّ وَقَدْ وَرَدَ فِي الْبَابِ حَدِيثٌ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَحَدِيثٌ عَنْ عَلِيٍّ أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ وَلَيْسَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى فَوَائِدِ هَذَا الْمَتْنِ فِي كِتَابِ الدَّعَوَاتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى قَوْلُهُ وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقول فِي رِوَايَةِ الْكُشْمِيهَنِيِّ مِنْ آخِرِ وَهِيَ تُبَيِّنُ أَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَقُولَ بَعْدَهُنَّ شَيْئًا مِمَّا شُرِعَ مِنَ الذِّكْرِ عِنْدَ النَّوْمِ قَوْلُهُ قَالَ لَا وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِيهِ حُجَّةٌ لِمَنْ مَنَعَ رِوَايَةَ الْحَدِيثِ عَلَى الْمَعْنَى قَالَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَشَارَ بِقَوْلِهِ وَنَبِيِّكَ إِلَى أَنَّهُ كَانَ نَبِيًّا قَبْلَ أَنْ يَكُونَ رَسُولًا أَوْ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي قَوْلِهِ وَرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ وَصْفٌ زَائِدٌ بِخِلَافِ قَوْلِهِ وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ وَقَالَ غَيْرُهُ لَيْسَ فِيهِ حُجَّةٌ عَلَى مَنْعِ ذَلِكَ لِأَنَّ لَفْظَ الرَّسُولِ لَيْسَ بِمَعْنَى لَفْظِ النَّبِيِّ وَلَا خِلَافَ فِي الْمَنْعِ إِذَا اخْتَلَفَ الْمَعْنَى فَكَأَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَجْمَعَ الْوَصْفَيْنِ صَرِيحًا وَإِنْ كَانَ وَصْفُ الرِّسَالَةِ يَسْتَلْزِمُ وَصْفَ النُّبُوَّةِ أَوْ لِأَنَّ أَلْفَاظَ الْأَذْكَارِ تَوْقِيفِيَّةٌ فِي تَعْيِينِ اللَّفْظِ وَتَقْدِيرِ الثَّوَابِ فَرُبَّمَا كَانَ فِي اللَّفْظِ سِرٌّ لَيْسَ فِي الْآخَرِ وَلَوْ كَانَ يُرَادِفُهُ فِي الظَّاهِرِ أَوْ لَعَلَّهُ أُوحِيَ إِلَيْهِ بِهَذَا اللَّفْظِ فَرَأَى أَنْ يَقِفَ عِنْدَهُ أَوْ ذَكَرَهُ احْتِرَازًا مِمَّنْ أُرسِلَ مِنْ غَيْرِ نُبُوَّةٍ كَجِبْرِيلَ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ لِأَنَّهُمْ رُسُلٌ لَا أَنْبِيَاءُ فَلَعَلَّهُ أَرَادَ تَخْلِيصَ الْكَلَامِ مِنَ اللَّبْسِ أَوْ لِأَنَّ لَفْظَ النَّبِيِّ أَمْدَحُ مِنْ لَفْظِ الرَّسُولِ لِأَنَّهُ مُشْتَرِكٌ فِي الْإِطْلَاقِ عَلَى كُلِّ مَنْ أُرْسِلَ بِخِلَافِ لَفْظِ النَّبِيِّ فَإِنَّهُ لَا اشْتِرَاكَ فِيهِ عُرْفًا وَعَلَى هَذَا فَقَوْلُ مَنْ قَالَ كُلُّ رَسُولٍ نَبِيٌّ مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ لَا يَصِحُّ إِطْلَاقُهُ وَأَمَّا مَنْ اسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِبْدَالُ لَفْظِ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ مَثَلًا فِي الرِّوَايَةِ بِلَفْظِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَذَا عَكْسُهُ وَلَوْ أَجَزْنَا الرِّوَايَةَ بِالْمَعْنَى فَلَا حُجَّةَ فِيهِ وَكَذَا لَا حُجَّةَ فِيهِ لِمَنْ أَجَازَ الْأَوَّلَ دُونَ الثَّانِي لِكَوْنِ الْأَوَّلِ أَخَصَّ مِنَ الثَّانِي لِأَنَّا نَقُولُ الذَّاتُ الْمُخْبَرُ عَنْهَا فِي الرِّوَايَةِ وَاحِدَةٌ فَبِأَيِّ وَصْفٍ وَصَفْتَ بِهِ تِلْكَ الذَّاتَ مِنْ أَوْصَافِهَا اللَّائِقَةِ بِهَا عُلِمَ الْقَصْدُ بِالْمُخْبَرِ عَنْهُ وَلَوْ تَبَايَنَتْ مَعَانِي الصِّفَاتِ كَمَا لَوْ أُبْدِلَ اسْما بِكُنْيَةٍ أَوْ كُنْيَةٌ بِاسْمٍ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَقُولَ الرَّاوِي مَثَلًا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبُخَارِيِّ أَوْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيِّ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا فِي حَدِيثِ الْبَابِ فَإِنَّهُ يَحْتَمِلُ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْأَوْجُهِ الَّتِي بَيَّنَّاهَا مِنْ إِرَادَةِ التَّوْقِيفِ وَغَيْرِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ تَنْبِيهٌ النُّكْتَةُ فِي خَتْمِ الْبُخَارِيِّ كِتَابَ الْوُضُوءِ بِهَذَا الْحَدِيثِ مِنْ جِهَةِ أَنَّهُ آخِرُ وُضُوءٍ أُمِرَ بِهِ الْمُكَلَّفُ فِي الْيَقَظَةِ وَلِقَوْلِهِ فِي نَفْسِ الْحَدِيثِ وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُولُ فَأَشْعَرَ ذَلِكَ بِخَتْمِ الْكِتَابِ وَاللَّهُ الْهَادِي لِلصَّوَابِ خَاتِمَةٌ اشْتَمَلَ كِتَابُ الْوُضُوءِ وَمَا مَعَهُ مِنْ أَحْكَامِ الْمِيَاهِ وَالِاسْتِطَابَةِ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْمَرْفُوعَةِ عَلَى مِائَةٍ وَأَرْبَعَةٍ وَخَمْسِينَ حَدِيثًا الْمَوْصُولُ مِنْهَا مِائَةٌ وَسِتَّةَ عَشَرَ حَدِيثًا وَالْمَذْكُورُ مِنْهَا بِلَفْظِ الْمُتَابَعَةِ وَصِيغَةِ التَّعْلِيقِ ثَمَانِيَةٌ وَثَلَاثُونَ حَدِيثًا فَالْمُكَرَّرُ مِنْهَا فِيهِ وَفِيمَا مَضَى ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ حَدِيثًا وَالْخَالِصُ مِنْهَا أحد وَثَمَانُونَ حَدِيثًا ثَلَاثَةٌ مِنْهَا مُعَلَّقَةٌ وَالْبَقِيَّةُ مَوْصُولَةٌ وَافَقَهُ مُسْلِمٌ عَلَى تَخْرِيجِهَا سِوَى تِسْعَةَ عَشَرَ حَدِيثا وَهِي الثَّلَاثَة الْمُعَلقَة وَحَدِيث بن عَبَّاسٍ فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ وَحَدِيثُهُ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ابْغِنِي أَحْجَارًا وَحَدِيثُ بن مَسْعُودٍ فِي الْحَجَرَيْنِ وَالرَّوْثَةِ

الحَدِيث الثَّالِث وَالْعشْرُونَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ أخرج البُخَارِيّ حَدِيث الثَّوْريّ عَن الْأَعْمَش عَن عمَارَة عَن أبي عَطِيَّة عَن عَائِشَة فِي التَّلْبِيَة وَتَابعه أَبُو مُعَاوِيَة عَن الْأَعْمَش وَقَالَ شُعْبَة عَن الْأَعْمَش عَن خَيْثَمَة عَن أبي عَطِيَّة بِهِ قَالَ وروى عَن يحيى الْقطَّان عَن الْأَعْمَش عَن خَيْثَمَة أَيْضا وَرَوَاهُ إِسْرَائِيل وَأَبُو الْأَحْوَص وَزُهَيْر بن مُعَاوِيَة وَمُحَمّد بن فُضَيْل وَأَبُو خَالِد وَغير وَاحِد عَن الْأَعْمَش كَمَا قَالَ الثَّوْريّ وَرَوَاهُ عبد الله بن دَاوُد الْخُرَيْبِي عَن الْأَعْمَش فأوضحه وَبَين علته قَالَ حَدثنَا الْأَعْمَش عَن عمَارَة عَن أبي عَطِيَّة عَن عَائِشَة فَذكره قَالَ الْأَعْمَش وَذكر خَيْثَمَة عَن الْأسود أَنه كَانَ يزِيد وَالْملك لَا شريك لَك قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ فَيُشبه أَن يكون دخل الْوَهم على شُعْبَة من ذكر الْأَعْمَش لخيثمة فِي آخِره قلت وَهُوَ تَحْقِيق حسن وَمُقْتَضَاهُ صِحَة مَا اخْتَارَهُ البُخَارِيّ وَاعْتَمدهُ من رِوَايَة الْأَعْمَش على أَن البُخَارِيّ لم يهمل حِكَايَة الْخلاف بل حَكَاهَا عقب حَدِيث الثَّوْريّ وَالله أعلم الحَدِيث الرَّابِع وَالْعشْرُونَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ أخرج البُخَارِيّ حَدِيث أبي مَرْوَان عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّ سَلِمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا إِذا صليت الصُّبْح فطوفي على بعيرك وَالنَّاس يصلونَ الحَدِيث وَهَذَا مُنْقَطع وَقد وَصله حَفْص بن غياث عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ عَنْ أُمِّ سَلمَة وَوَصله مَالك عَن أبي الْأسود عَن عُرْوَة كَذَلِك فِي الْمُوَطَّأ قلت حَدِيث مَالك عِنْد البُخَارِيّ فِي هَذَا الْمَكَان مقرون بِحَدِيث أبي مَرْوَان وَقد وَقع فِي بعض النّسخ وَهِي رِوَايَة الْأصيلِيّ فِي هَذَا عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ عَنْ أُمِّ سَلمَة مَوْصُولا وعَلى هَذَا اعْتمد الْمزي فِي الْأَطْرَاف وَلَكِن مُعظم الرِّوَايَات على إِسْقَاط زَيْنَب قَالَ أَبُو عَليّ الجياني وَهُوَ الصَّحِيح ثمَّ سَاقه من طَرِيق أبي عَلِيِّ بْنُ السَّكَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَرْبٍ شيخ البُخَارِيّ فِيهِ على الْمُوَافقَة وَلَيْسَ فِيهِ زَيْنَب وَكَذَا أخرجه الْإِسْمَاعِيلِيّ من حَدِيث عَبدة بن سُلَيْمَان ومحاضر وَحسان بن إِبْرَاهِيم كلهم عَن هِشَام لَيْسَ فِيهِ زَيْنَب وَهُوَ الْمَحْفُوظ من حَدِيث هِشَام وَإِنَّمَا اعْتمد البُخَارِيّ فِيهِ رِوَايَة مَالك الَّتِي أثبت فِيهَا ذكر زَيْنَب ثمَّ سَاق مَعهَا رِوَايَة هِشَام الَّتِي سَقَطت مِنْهَا حاكيا للْخلاف فِيهِ على عُرْوَة كعادته مَعَ أَن سَماع عُرْوَة من أم سَلمَة لَيْسَ بمستبعد وَالله أعلم الحَدِيث الْخَامِس وَالْعشْرُونَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وَأَخْرَجَا حَدِيث بن جريج عَن الزُّهْرِيّ عَن سُلَيْمَان بن يسَار عَن بن عَبَّاس عَن الْفضل فِي قصَّة الخثعمية قَالَ وَقَالَ حجاج فِي هَذَا الحَدِيث عَن بن جريج حدثت عَن الزُّهْرِيّ قلت الحَدِيث مخرج عِنْدهمَا من رِوَايَة مَالك وَغَيره عَن الزُّهْرِيّ فَلَيْسَ الِاعْتِمَاد فِيهِ على بن جريج وَحده مَعَ أَن حجاجا لم يُتَابع على هَذَا السِّيَاق إِلَّا أَنه حَافظ وبن جريج مُدَلّس فتعتمد رِوَايَة حجاج إِلَى أَن يُوجد من رِوَايَة غَيره عَن بن جريج مُصَرحًا فِيهِ بِالسَّمَاعِ من الزُّهْرِيّ فَإِنِّي لم أره من حَدِيثه إِلَّا مُعَنْعنًا وَالله أعلم الحَدِيث السَّادِس وَالْعشْرُونَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وَأخرج البُخَارِيّ حَدِيث اللَّيْث عَن خَالِد عَن سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ عمر اللَّهُمَّ ارزقني شَهَادَة فِي سَبِيلك وَاجعَل موتِي فِي بلد رَسُولك قَالَ وَقَالَ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ حَفْصَة عَن عمر وَقَالَ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَن أمه عَن حَفْصَة عَن عمر قلت الظَّاهِر أَنه كَانَ عِنْد زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ وَعَن أمه عَن حَفْصَة عَن عمر لِأَن اللَّيْث وروح بن الْقَاسِم حَافِظَانِ وَأسلم مولى عمر من الملازمين لَهُ العارفين بحَديثه وَفِي سِيَاق حَدِيث زيد بن أسلم عَن أمه عَن حَفْصَة

نام کتاب : فتح الباري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست