مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
عمدة القاري شرح صحيح البخاري
نویسنده :
العيني، بدر الدين
جلد :
7
صفحه :
294
حَدثنَا يحيى عَن سُفْيَان قَالَ حَدثنَا أَبُو حَازِم عَن سهل بن سعد إِلَى آخِره نَحوه قَوْله " على رقابهم " وَهُنَاكَ " على أَعْنَاقهم " قَوْله " من الصغر " أَي من صغر الثِّيَاب وَهَذَا فِي أول الْإِسْلَام حِين الْقلَّة ثمَّ جَاءَ الْفتُوح وَهُنَاكَ فِي مَوضِع من الصغر كَهَيئَةِ الصّبيان وَتقدم قِطْعَة مِنْهُ أَيْضا فِي بَاب عقد الْإِزَار على الْقَفَا مُعَلّقا وَقد مر الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ مُسْتَوْفِي وَفِي التَّوْضِيح وَفِيه تقدم الرِّجَال بِالسُّجُود على النِّسَاء لأَنهم إِذا لم يرفعن رُؤْسهنَّ حَتَّى يَسْتَوِي الرِّجَال جُلُوسًا فقد تقدموهن بذلك وصرن منتظرات لَهُم وَفِيه جَوَاز وُقُوع فعل الْمَأْمُوم بعد الإِمَام بِمدَّة وَيصِح ائتمامه كمن زوحم وَلم يقدر على الرُّكُوع وَالسُّجُود حَتَّى قَامَ النَّاس (قلت) هَذَا مَبْنِيّ على مَذْهَب إِمَامه وَعِنْدنَا إِذا لم يُشَارك الْمَأْمُوم الإِمَام فِي ركن من أَرْكَان الصَّلَاة وَلَو فِي جُزْء مِنْهُ لَا تصح صلَاته قَالَ وَفِيه جَوَاز سبق الْمَأْمُومين بَعضهم لبَعض فِي الْأَفْعَال وَلَا يضر ذَلِك (قلت) نعم لَا يضر ذَلِك وَلَكِن من أَيْن فهم هَذَا من الحَدِيث قَالَ وَفِيه إنصات الْمُصَلِّي لخَبر يُخبرهُ. وَفِيه جَوَاز الْفَتْح على الْمُصَلِّي وَإِن كَانَ الفاتح فِي غير صلَاته (قلت) هَذَا عندنَا على أَرْبَعَة أَقسَام بِحَسب الْقِسْمَة الْعَقْلِيَّة الأول أَن لَا يكون المستفتح وَلَا الفاتح فِي الصَّلَاة وَهَذَا لَيْسَ مِمَّا نَحن فِيهِ وَالثَّانِي أَن يكون كِلَاهُمَا فِي الصَّلَاة ثمَّ لَا يَخْلُو إِمَّا أَن تكون الصَّلَاة متحدة بِأَن يكون المستفتح إِمَامًا والفاتح مَأْمُوما أَو لَا يكون فَفِي الأول الَّذِي هُوَ الْقسم الثَّالِث لَا تفْسد صَلَاة كل مِنْهُمَا وَفِي الثَّانِي الَّذِي هُوَ الْقسم الرَّابِع تفْسد صَلَاة كل وَاحِد مِنْهُمَا لِأَنَّهُ تَعْلِيم وَتعلم وَقَالَ بَعضهم وَيُسْتَفَاد مِنْهُ جَوَاز انْتِظَار الإِمَام فِي الرُّكُوع لمن يدْرك الرَّكْعَة وَفِي التَّشَهُّد لإدراك الصَّلَاة (قلت) مَذْهَبنَا فِي هَذَا على التَّفْصِيل وَهُوَ أَن الإِمَام إِذا كَانَ يعلم الجائي لَيْسَ لَهُ أَن ينتظره إِلَّا إِذا خَافَ من شَره وَإِن كَانَ لَا يعلم فَلَا بَأْس بالانتظار ليدركه
(
بَاب لَا يرد السَّلَام فِي الصَّلَاة
)
أَي هَذَا بَاب يذكر فِيهِ أَن الْمُصَلِّي لَا يرد السَّلَام على الْمُسلم فِي الصَّلَاة لِأَنَّهُ خطاب آدَمِيّ
239 - (حَدثنَا عبد الله بن أبي شيبَة قَالَ حَدثنَا ابْن فُضَيْل عَن الْأَعْمَش عَن إِبْرَاهِيم عَن عَلْقَمَة عَن عبد الله. قَالَ كنت أسلم على النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَهُوَ فِي الصَّلَاة فَيرد عَليّ فَلَمَّا رَجعْنَا سلمت عَلَيْهِ فَلم يرد عَليّ. وَقَالَ إِن فِي الصَّلَاة شغلا) مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله " فَلم يرد عَليّ " وَقد مضى الحَدِيث فِي بَاب مَا ينْهَى عَنهُ من الْكَلَام وَأخرجه عَن ابْن نمير عَن ابْن فُضَيْل عَن الْأَعْمَش وَقد مضى هُنَاكَ مَا يتَعَلَّق بِهِ من الْأَشْيَاء وَعبد الله هُوَ ابْن مُحَمَّد بن أبي شيبَة الْكُوفِي الْحَافِظ أَخُو عُثْمَان بن أبي شيبَة مَاتَ فِي الْمحرم سنة خمس وَثَلَاثِينَ وَمِائَتَيْنِ وَابْن فُضَيْل بِضَم الْفَاء وَفتح الضَّاد الْمُعْجَمَة مر فِي كتاب الْإِيمَان وَالْأَعْمَش هُوَ سُلَيْمَان وَإِبْرَاهِيم هُوَ النَّخعِيّ وعلقمة بن قيس النَّخعِيّ وَعبد الله هُوَ ابْن مَسْعُود وَحكى ابْن بطال الْإِجْمَاع أَنه لَا يرد السَّلَام نطقا وَاخْتلفُوا هَل يرد إِشَارَة فكرهه طَائِفَة رُوِيَ ذَلِك عَن ابْن عمر وَابْن عَبَّاس وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد وَإِسْحَاق وَأبي ثَوْر وَرخّص فِيهِ طَائِفَة روى ذَلِك عَن سعيد بن الْمسيب وَقَتَادَة وَالْحسن وَعَن مَالك رِوَايَتَانِ فِي رِوَايَة أجَازه وَفِي أُخْرَى كرهه وَعند طَائِفَة إِذا فرغ من الصَّلَاة يرد وَاخْتلفُوا أَيْضا فِي السَّلَام على الْمُصَلِّي فكره ذَلِك قوم رُوِيَ ذَلِك " عَن جَابر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ قَالَ لَو دخلت على قوم وهم يصلونَ مَا سلمت عَلَيْهِم " وَقَالَ أَبُو مجلز السَّلَام على الْمُصَلِّي عجز وَكَرِهَهُ عَطاء وَالشعْبِيّ رَوَاهُ ابْن وهيب عَن مَالك وَبِه قَالَ إِسْحَاق ورخصت فِيهِ طَائِفَة رُوِيَ ذَلِك عَن ابْن عمر وَهُوَ قَول مَالك فِي الْمُدَوَّنَة وَقَالَ لَا يكره السَّلَام عَلَيْهِ فِي فَرِيضَة وَلَا نَافِلَة وَفعله أَحْمد رَحمَه الله تَعَالَى
240 - (حَدثنَا أَبُو معمر قَالَ حَدثنَا عبد الْوَارِث قَالَ حَدثنَا كثير بن شنظير عَن عَطاء بن أبي رَبَاح عَن جَابر بن عبد الله رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ بَعَثَنِي رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فِي حَاجَة لَهُ فَانْطَلَقت ثمَّ رجعت وَقد قضيتها فَأتيت النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَسلمت عَلَيْهِ فَلم يرد عَليّ فَوَقع فِي قلبِي مَا الله أعلم بِهِ فَقلت فِي نَفسِي لَعَلَّ رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وجد عَليّ أَنِّي أَبْطَأت عَلَيْهِ ثمَّ سلمت عَلَيْهِ فَلم يرد عَليّ
نام کتاب :
عمدة القاري شرح صحيح البخاري
نویسنده :
العيني، بدر الدين
جلد :
7
صفحه :
294
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir