responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عمدة القاري شرح صحيح البخاري نویسنده : العيني، بدر الدين    جلد : 6  صفحه : 257
النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم صلاهَا عشر مَرَّات، وَقَالَ ابْن الْعَرَبِيّ: صلاهَا أَرْبعا وَعشْرين مرّة وبيّن القَاضِي عِيَاض تِلْكَ المواطن، فَقَالَ: وَفِي حَدِيث ابْن أبي حثْمَة وَأبي هُرَيْرَة وَجَابِر أَنه صلاهَا فِي يَوْم ذَات الرّقاع سنة خمس من الْهِجْرَة، وَفِي حَدِيث أبي عَيَّاش الزرقي أَنه صلاهَا بعسفان وَيَوْم بني سليم، وَفِي حَدِيث جَابر فِي غزَاة جُهَيْنَة وَفِي غزَاة بني محَارب بِنَخْل، وروى أَنه صلاهَا فِي غَزْوَة نجد يَوْم ذَات الرّقاع، وَهِي غَزْوَة نجد وغزوة غطفان. وَقَالَ الْحَاكِم فِي (الإكليل) حِين ذكر غَزْوَة ذَات الرّقاع: وَقد تسمى هَذِه الْغَزْوَة غَزْوَة محَارب، وَيُقَال: غَزْوَة خصفة، وَيُقَال: غَزْوَة ثَعْلَبَة، وَيُقَال: غطفان، وَالَّذِي صَحَّ أَنه صلى بهَا صَلَاة الْخَوْف من الْغَزَوَات: ذَات الرّقاع وَذُو قرد وَعُسْفَان وغزوة الطَّائِف، وَلَيْسَ بعد غَزْوَة الطَّائِف إلاّ تَبُوك وَلَيْسَ فِيهَا لِقَاء الْعَدو، وَالظَّاهِر أَن غَزْوَة نجد مَرَّتَانِ، وَالَّذِي شَهِدَهَا أَبُو مُوسَى وَأَبُو هُرَيْرَة هِيَ غَزْوَة نجد الثَّانِيَة لصِحَّة حديثيهما فِي شهودها.
وَمِمَّا يُسْتَفَاد من حَدِيث الْبَاب من قَوْله: (طَائِفَة) أَنه لَا فرق بَين أَن تكون إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَكثر من الْأُخْرَى عددا أَو تساوى عددهما، لِأَن الطَّائِفَة تطلق على الْقَلِيل وَالْكثير حَتَّى على الْوَاحِد، فَلَو كَانُوا ثَلَاثَة وَوَقع عَلَيْهِم الْخَوْف جَازَ لأَحَدهم أَن يُصَلِّي بِوَاحِد ويحرس وَاحِد، ثمَّ يُصَلِّي الآخر، وَهُوَ أقل مَا يتَصَوَّر فِي صَلَاة الْخَوْف جمَاعَة، على القَوْل: بِأَن أقل الْجَمَاعَة ثَلَاثَة، لَكِن الشَّافِعِي قَالَ: أكره أَن تكون كل طَائِفَة أقل من ثَلَاثَة، لِأَنَّهُ أعَاد عَلَيْهِم ضمير الْجمع بقوله: (أسلحتهم) ، ذكره النَّوَوِيّ.
وَمن ذَلِك أَنهم كَانُوا مسافرين، فَلَو كَانُوا مقيمين فحكمهم حكم الْمُسَافِرين عِنْد الْخَوْف، وَبِه قَالَ الشَّافِعِي وَأحمد وَمَالك فِي الْمَشْهُور عَنهُ، وَعنهُ: لَا تجوز صَلَاة الْخَوْف فِي الْحَضَر. وَقَالَ أَصْحَابه: تجوز خلافًا لِابْنِ الْمَاجشون، فَإِنَّهُ قَالَ: لَا تجوز، وَنقل النَّوَوِيّ عَن مَالك عدم الْجَوَاز فِي الْحَضَر على الْإِطْلَاق غير صَحِيح، لِأَن الْمَشْهُور عَنهُ الْجَوَاز.

2 - (بابُ صَلاَةِ الخَوْفِ رِجَالاً ورُكْبَانا)

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان حكم صَلَاة الْخَوْف حَال كَون الْمُصَلِّين رجَالًا وركبانا، فالرجال جمع: راجل، والركبان جمع: رَاكب، وَذَلِكَ عِنْد الِاخْتِلَاط وَشدَّة الْخَوْف، وَأَشَارَ بِهَذِهِ التَّرْجَمَة إِلَى أَن الصَّلَاة لَا تسْقط عِنْد الْعَجز عَن النُّزُول عَن الدَّابَّة فَإِنَّهُم يصلونَ ركبانا فُرَادَى يومئون بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُود إِلَى أَي جِهَة شاؤا. وَفِي (الذَّخِيرَة) : إِذا اشْتَدَّ الْخَوْف صلوا رجَالًا قيَاما على أَقْدَامهم أَو ركبانا مستقبلي الْقبْلَة وَغير مستقبليها. وَقَالَ القَاضِي عِيَاض فِي (الْإِكْمَال) : لَا يجوز ترك اسْتِقْبَال الْقبْلَة فِيهَا عِنْد أبي حنيفَة وَهَذَا غير صَحِيح، وَلَا تجوز بِجَمَاعَة عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَابْن أبي لَيْلَة، وَعَن مُحَمَّد: تجوز، وَبِه قَالَ الشَّافِعِي، وَإِذا لم يقدروا على الصَّلَاة على مَا وَصفنَا أخروها وَلَا يصلونَ صَلَاة غير مَشْرُوعَة، وَعَن مُجَاهِد وطاووس وَالْحسن وَقَتَادَة وَالضَّحَّاك: يصلونَ رَكْعَة وَاحِدَة لَا بإيماء، وَعَن الضَّحَّاك: فَإِن لم يقدروا يكبرُونَ تكبيرتين حَيْثُ كَانَت وُجُوههم، وَقَالَ إِسْحَاق: إِن لم يقدروا على الرَّكْعَة فسجدة وَاحِدَة، وإلاّ فتكبيرة وَاحِدَة.
رَاجِلٌ قائِمٌ
أَشَارَ بِهَذَا إِلَى شَيْئَيْنِ: أَحدهمَا: أَن رجَالًا فِي التَّرْجَمَة جمع: راجل، لَا جمع: رجل. وَالثَّانِي: أَن الراجل بِمَعْنى الْمَاشِي، كَمَا فِي سُورَة الْحَج {يأتوك رجَالًا} (الْحَج: 27) .

943 - حدَّثنا سَعِيدُ بنُ يَحْيى بنِ سعِيدٍ القُرَشِيُّ قَالَ حدَّثني أبي قَالَ حدَّثنا ابنُ جُرَيْجٍ عنْ مُوسى بنِ عُقْبَةَ عنْ نافِعٍ عنِ ابنِ عُمَرَ نَحْوا مِنْ قَوْلِ مُجَاهِدٍ إذَا اخْتَلَطُوا قِياما. وزَادَ ابنُ عُمَرَ عنِ النَّبِيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وإنْ كانُوا أكْثَرَ مِنْ ذالِكَ فَلْيُصلُّوا قِياما ورُكْبَانا. .

مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة.
ذكر رِجَاله: وهم سَبْعَة: الأول: سعيد بن يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن الْعَاصِ الْقرشِي، يكنى أَبَا عُثْمَان الْبَغْدَادِيّ، مَاتَ فِي النّصْف من ذِي الْقعدَة سنة تسع وَأَرْبَعين وَمِائَتَيْنِ. الثَّانِي: أَبوهُ يحيى بن سعيد الْمَذْكُور، قَالَ البُخَارِيّ: حَدثنِي سعيد بن يحيى أَنه قَالَ: مَاتَ أبي فِي النّصْف من شعْبَان سنة أَربع وَتِسْعين وَمِائَة. الثَّالِث: عبد الْملك بن عبد الْعَزِيز بن جريج. الرَّابِع: مُوسَى بن عقبَة بن أبي عَيَّاش، مولى الزبير بن الْعَوام، مَاتَ سنة أَرْبَعِينَ وَمِائَة. الْخَامِس: نَافِع مولى ابْن عمر. السَّادِس: عبد بن عمر السابعمجاهد بن جُبَير.

نام کتاب : عمدة القاري شرح صحيح البخاري نویسنده : العيني، بدر الدين    جلد : 6  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست