مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
الحدیث
علوم الحديث
العلل والسؤالات
التراجم والطبقات
الأنساب
همهگروهها
نویسندگان
متون الحديث
الأجزاء الحديثية
مخطوطات حديثية
شروح الحديث
كتب التخريج والزوائد
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
عمدة القاري شرح صحيح البخاري
نویسنده :
العيني، بدر الدين
جلد :
24
صفحه :
104
وهم، بِالْوَاو. قَوْله: فِي ذَلِك ويروى: بذلك.
وَقَالَ الْمُهلب: فَائِدَة: هَذَا الْبَاب وَالله أعلم التَّعْرِيف بِأَن كل من أمسك امْرَأَة لأجل الْإِرْث مِنْهَا طَمَعا أَن تَمُوت فَلَا يحل لَهُ ذَلِك بِنَصّ الْقُرْآن.
6 - (
بابٌ إذَا اسْتُكْرِهَتِ المَرْأة عَلى الزِّنى فلاَ حَدَّ عَلَيْها
)
أَي: هَذَا بَاب يذكر فِيهِ إِذا استكرهت الْمَرْأَة على الزِّنَى فَلَا يجب الْحَد عَلَيْهَا لِأَنَّهَا مُكْرَهَة.
لِقَوْله تَعَالَى: {وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمُتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَءَاتُوهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِىءَاتَاكُمْ وَلاَ تُكْرِهُواْ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَآءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِّتَبْتَغُواْ عَرَضَ الْحَيَواةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِههُنَّ فِإِنَّ اللَّهِ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ}
ويروى: فِي قَوْله تَعَالَى، وَالْأول أصوب. وَجه مُنَاسبَة الْآيَة للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِن فِيهَا دلَالَة على أَن لَا إِثْم على المكرهة على الزِّنَا فَيلْزم أَن لَا يجب عَلَيْهَا الْحَد. قَوْله: وَمن يكرههن أَي: بعد النَّهْي بقوله تَعَالَى: {وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمُتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَءَاتُوهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِىءَاتَاكُمْ وَلاَ تُكْرِهُواْ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَآءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِّتَبْتَغُواْ عَرَضَ الْحَيَواةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِههُنَّ فِإِنَّ اللَّهِ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} قَوْله: غَفُور رَحِيم أَي: لَهُنَّ وَقد قرىء فِي الشاذ: فَإِن الله من بعد إكراهن لَهُنَّ غَفُور رَحِيم، وَهِي قراء ابْن مَسْعُود وَجَابِر وَسَعِيد بن جُبَير، ونسبت أَيْضا إِلَى ابْن عَبَّاس، وَقَالَ الطَّيِّبِيّ: يُسْتَفَاد مِنْهُ الْوَعيد الشَّديد للمكرهين لَهُنَّ، وَفِي ذكر الْمَغْفِرَة وَالرَّحْمَة تَعْرِيض وَتَقْدِيره: انْتَهوا أَيهَا المكرهون فَإِنَّهُنَّ مَعَ كونهن مكرهات قد يؤاخذن لَوْلَا رَحْمَة الله ومغفرته فَكيف بكم أَنْتُم؟ .
6949 - وَقَالَ اللَّيْثُ: حدّثني نافِعٌ أنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أبي عُبَيْدٍ أخْبَرَتْهُ: أنَّ عبدا مِنْ رَقِيقِ الإمارَةِ وقَعَ عَلى ولِيدَةٍ مِنَ الخُمسِ، فاسْتكْرَهَها حتَّى افْتَضَّها، فَجَلَدَهُ عُمَرُ الحَدَّ ونَفاهُ، ولَمْ يَجْلِدِ الوَلِيدَةَ مِنْ أجْلِ أنهُ اسْتَكْرَهَها.
مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة. وَتَعْلِيق اللَّيْث بن سعد الَّذِي رَوَاهُ عَن نَافِع مولى ابْن عمر وَصله أَبُو الْقَاسِم الْبَغَوِيّ عَن الْعَلَاء بن مُوسَى عَن اللَّيْث، وَصفِيَّة بنت أبي عبيد الثقفية امْرَأَة عبد الله بن عمر، ويروى: ابْنة أبي عبيد.
قَوْله: الْإِمَارَة بِكَسْر الْهمزَة أَي: من مَال الْخَلِيفَة وَهُوَ عمر رَضِي الله عَنهُ.
قَوْله: من الْخمس أَي: من مَال خمس الْغَنِيمَة الَّذِي يتَعَلَّق التَّصَرُّف فِيهِ بِالْإِمَامِ وَمعنى قَوْله: وَقع على وليدة زنا بهَا. قَوْله: افتضها أَي أَزَال بَكَارَتهَا. ومادته قَاف وضاد مُعْجمَة مَأْخُوذَة من القضة بِكَسْر الْقَاف وَهِي عذرة البكرة.
وَفِيه: إِن عمر كَانَ يرى نفي الرَّقِيق كَالْحرِّ من الْبَلَد يَعْنِي: يغربه نصف سنة لِأَن حَده نصف حد الْحر فِي الْجلد، وَاخْتلفُوا فِي وجوب الصَدَاق لَهَا، فَقَالَ عَطاء وَالزهْرِيّ: نعم، وَهُوَ قَول مَالك وَأحمد وَإِسْحَاق وَأبي ثَوْر، وَقَالَ الشّعبِيّ: إِذا أقيم عَلَيْهَا الْحَد فَلَا صدَاق لَهَا وَهُوَ قَول الْكُوفِيّين.
قَالَ الزُّهْرِيُّ فِي الأمَةِ البِكْرِ يَفْتَرِعُها الحُرُّ: يُقيمُ ذالكَ الحَكَمُ مِنَ الأمَةِ العَذْراءِ بِقدْرِ قِيمَتها، ويُجْلَدُ ولَيْسَ فِي الأمَةِ الثَّيِّبِ فِي قَضاءِ الأئِمَّةِ غُرْمٌ، ولَكِنْ علَيْهِ الحَدُّ.
أَي: قَالَ مُحَمَّد بن مُسلم الزُّهْرِيّ ... إِلَى آخِره. قَوْله: يفترعها بِالْفَاءِ وَالرَّاء وَالْعين الْمُهْملَة أَي: يفتضها. قَوْله: يُقيم قَالَ الْكرْمَانِي: وَيُقِيم إِمَّا بِمَعْنى يقوم وَإِمَّا من قَامَت الْأمة مائَة دِينَار إِذا بلغت قيمتهَا. قَوْله: ذَلِك أَي: الاقتراع. قَوْله: الحكم بِفتْحَتَيْنِ أَي: الْحَاكِم. قَوْله: الْعَذْرَاء أَي: الْبكر. قَوْله: بِقدر قيمتهَا أَي: على الَّذِي افتضها، ويروى: بِقدر ثمنهَا، وَالْمعْنَى: أَن الْحَاكِم يَأْخُذ من المفترع دِيَة الافتراع نِسْبَة قيمتهَا أَي أرش النَّقْص وَهُوَ التَّفَاوُت بَين كَونهَا بكرا وثيباً. وَفَائِدَة قَوْله: ويجلد دفع توهم من يظنّ أَن الْغرم يُغني عَن الْجلد. قَوْله: غرم أَي: غَرَامَة، وَقَول مَالك كَقَوْل الزُّهْرِيّ كَمَا نقل عَن الْمُهلب.
6950 - حدّثنا أبُو اليَمانِ، حدّثنا شُعَيْبٌ، حدّثنا أبُو الزِّنادِ، عنِ الأعْرَجِ، عنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رسولُ الله هاجَرَ إبْرَاهِيمُ بِسارَةَ دَخَلَ بِها قَرْيَةً فِيها مَلِكٌ مِن المُلُوكِ أوْ جَبَّارٌ مِنَ الجَبابرَة فأرْسَلَ إلَيْهِ: أنْ أرْسِلْ إلَيَّ بهَا، فأرْسَلَ بِها، فقامَ إلَيْها فقامَتْ تَوَضَّأ وتصَلِّي. فقالَت:
نام کتاب :
عمدة القاري شرح صحيح البخاري
نویسنده :
العيني، بدر الدين
جلد :
24
صفحه :
104
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir